سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَر
َ: اَلْحَضَانَة
شُرُوطُ الْأُنْثَى الْحَاضِن
كَوْنُ الْأُنْثَى ذَاتُ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الصَّبِي
(د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - (أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ) 1 (إِنَّ ابْنِي هَذَا , كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً , وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً , وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً , وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي , وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ") 2
(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ " 1
تَنَازُعُ الْأَبَوَيْنِ الْمُفْتَرِقَيْنِ فِي الْحَضَانَة
اخْتِيَارُ الْمَحْضُونِ الْمُمَيِّزِ أَحَدَ الْأَبَوَيْن
(د) , عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: ابْنَتِي - وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُهُ - وَقَالَ رَافِعٌ: ابْنَتِي، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْعُدْ نَاحِيَةً "، وَقَالَ لَهَا: " اقْعُدِي نَاحِيَةً، قَالَ: وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوَاهَا "، فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ اهْدِهَا "، فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا، فَأَخَذَهَا.
1
(س د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا) 1 (فَقَالَتْ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي , إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ 2) 3 (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْتَهِمَا عَلَيْهِ 4 ") 5 (فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ: مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي؟) 6 (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ) 7 (فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ 8 " , فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ) 9.
(ش) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: شَهِدْت عُمَرَ - رضي الله عنه - خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.
1
الْبَابُ الثَّانِي عَشَر
َ: اَلْمِيرَاث
مَشْرُوعِيَّةُ الْمِيرَاث
قَالَ تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ , وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ , وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ , فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ , مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ , آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا , فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ 1
(مي) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ , وَالطَّلاَقَ , وَالْحَجَّ، فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ.
1
أَسْبَابُ الْإِرْث
مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ النِّكَاح
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ , فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ , وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ , فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 1
(ت س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: (أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا , فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا) 1 (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ , فَأتُوا غَيْرِي , فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا) 2 (لَا يُفْتِيهِمْ) 3 (فِيهَا شَيْئًا) 4 (ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ؟ , وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا الْبَلَدِ , وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ , قَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأيِي) 5 (فَإِنْ أَصَبْتُ) 6 (فَمِنْ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) 7 (وَإِنْ أَخْطَأتُ , فَهُوَ مِنِّي) 8 (وَمِنْ الشَّيْطَانِ , وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءُ أَرَى أَنَّ) 9 (لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا , لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ 10) 11 (وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ: وَذَلِكَ بِسَمْعِ أُنَاسٍ مَنْ أَشْجَعَ) 12 (فِيهِمْ الْجَرَّاحُ , وَأَبُو سِنَانٍ , فَقَالُوا: يَا ابْنَ مَسْعُودٍ , نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَاهَا فِينَا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ , قَالَ: فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) 13.
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ - تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا , وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا , فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ , وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ , وَلَمْ نَظْلِمْهَا , فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ , فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا , وَلَهَا الْمِيرَاثُ.
1
مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ الْقَرَابَة " الرَّحِم - النَّسَب "
قَالَ تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (خ م جة) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" عَادَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") 1 (وَأَنَا بِمَكَّةَ) 2 (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) 3 (مِنْ مَرَضٍ) 4 (اشْتَدَّ بِي) 5 (حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ 6 ") 7 (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) 8 (إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ) 9 (مَا تَرَى , وَأَنَا ذُو مَالٍ , وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ , أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ , قَالَ: " لَا " , قُلْتُ: فَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟) 10 (قَالَ: " لَا ") 11 (قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ , قَالَ: " الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ") 12
(خ م ت د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ) 1 (- لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَلَا بِرْذَوْنٍ -) 2 (فَوَجَدَنِي أُغْمِيَ عَلَيَّ) 3 (فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ , ثُمَّ) 4 (صَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ " , فَأَفَقْتُ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي, كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟) 5 (إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ) 6 (- وَكَانَ لِي تِسْعُ أَخَوَاتٍ -) 7 (" فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ ") 8 (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَا أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثِ؟ , قَالَ: " أَحْسِنْ " , قُلْتُ: الشَّطْرُ؟ , قَالَ: " أَحْسِنْ , ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي) 9 (ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا جَابِرُ , إِنِّي لَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا , وَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - قَدْ أَنْزَلَ , فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ , فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ " , قَالَ جَابِرٌ: فَنَزَلَتْ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ , إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ , وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ , فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ , وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ 10) 11.
مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ الْوَلَاء
(حب) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ " 1
(ط) , مَالِكٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ , أَنَّ الْعَاصِيَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً: اثْنَانِ لِأُمٍّ , وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ , فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ , وَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالِيَ , فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ , مَالَهُ وَوَلَاءَهُ مَوَالِيهِ , ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَوَلَاءَ الْمَوَالِي , وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ , فَقَالَ ابْنُهُ: قَدْ أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنْ الْمَالِ وَوَلَاءِ الْمَوَالِي , وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ , إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ , وَأَمَّا وَلَاءُ الْمَوَالِي فَلَا , أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ , أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا؟ , فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَقَضَى لِأَخِيهِ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي.
1
(مي) , عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ , أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ , إِلَّا الْمُلَاعِنَةُ , فَإِنَّهَا تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنُهَا , وَالَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ.
1
قِسْمَةُ التَّرِكَة
وَقْتُ قِسْمَةِ التَّرِكَة
(ت حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ , " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -) 1 (أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ") 2 (فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ , طَلَّقَ نِسَاءَهُ , وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ , فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ , فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنْ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ , وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا , وَايْمُ اللهِ لَتَرُدَّنَّ نِسَاءَكَ , وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ , أَوْ لَأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ , وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ) 3.
كَيْفِيَّةُ قِسْمَةِ التَّرِكَة
مَا يُقَدَّمُ مِنْ الْحُقُوقِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَة
قَالَ تَعَالَى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 1 (هق) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ , وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ " 2
(ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآية: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 1 " وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ 2 ") 3 (وَأَنْتُمْ تُقِرُّونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ 4) 5.
قَال الْبُخَارِيُّ ج4ص5: وَيُذْكَرُ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ "
وَقَوْلِهِ - عزَّ وجل -: ﴿إِنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ 1
فَأَدَاءُ الأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الوَصِيَّةِ.
وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لاَ صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى "
(عب) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ , ثُمَّ الْوَصِيَّةِ.
1 (ضعيف)
(ش) , وَعَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ.
1 (ضعيف)
(مي) , وَعَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ قِيمَةَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ , وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا أَوْ أَكْثَرُ , قَالَ: يُكَفَّنُ مِنْهَا وَلَا يُعْطَى دَيْنُهُ.
1
(ط) , وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِابْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ , وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ , وَدُيُونًا لِلنَّاسِ , وَتَرَكَ ابْنَتَهُ , فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِيهِ , فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنْ ابْدَأ بِدُيُونِ النَّاسِ , ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ , ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلَاهُ.
1
أَثَرُ الإِقْرَارِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّت
(مي) , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ , فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ - إِذَا كَانُوا عُدُولًا - وَقَالَ الشَّعْبِيّ: عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا.
1
(مي) , وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ، جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ، فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ.
1
(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ , فَهُوَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ.
1
الْفُرُوضُ الْمُقَدَّرَة
اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّلُثَيْن
مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثَيْنِ الْبِنْتَانِ فَأَكْثَر
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ (1)
شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ لِلثُّلُثَيْن
عَدَمُ وُجُودِ الْمُعَصِّبِ لهنَّ
(ت د جة) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ - رضي الله عنه - بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ , قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا) 1 (وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا) 2 (فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا , وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ) 3 وفي رواية: (وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا) 4 (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ "، قَالَ: وَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ 5) 6 وفي رواية: (فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ , " فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ , وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ , وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ ") 7
(مي) , وَعَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا كَانَتْ تُشَرِّكُ بَيْنَ ابْنَتَيْنِ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَابْنِ ابْنٍ، تُعْطِي الِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَشَرِكتُهُمْ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشَرِّكُ، يُعْطِي الذُّكُورَ دُونَ الْآنَاثِ، وَقَالَ: الْأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ.
1
(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ , فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَثْبَتُ مِنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه؟ , فَقَالَ: لَا , وَلَكِنِّي رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشَرِّكُونَ فِي ابْنَتَيْنِ , وَبِنْتِ ابْنٍ , وَابْنِ ابْنٍ , وَأُخْتَيْنِ.
1
(مي) , وَعَنْ الْأَشْعَثِ، عَنْ الشَّعْبِيّ فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ أَبَاهَا , فَمَاتَ الْأَبُ وَتَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ هِيَ إِحْدَاهُنَّ , قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَّةٌ , لَهُنَّ الثُّلُثَانِ , وَهِيَ مَعَهُنَّ.
1 (ضعيف)
مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثَيْنِ الْأُخْتَانِ لِأَبٍ فَأَكْثَر
(خ م ت د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ) 1 (- لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَلَا بِرْذَوْنٍ -) 2 (فَوَجَدَنِي أُغْمِيَ عَلَيَّ) 3 (فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ , ثُمَّ) 4 (صَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ " , فَأَفَقْتُ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي, كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟) 5 (إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ) 6 (- وَكَانَ لِي تِسْعُ أَخَوَاتٍ -) 7 (" فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ ") 8 (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَا أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثِ؟ , قَالَ: " أَحْسِنْ " , قُلْتُ: الشَّطْرُ؟ , قَالَ: " أَحْسِنْ , ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي) 9 (ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا جَابِرُ , إِنِّي لَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا , وَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - قَدْ أَنْزَلَ , فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ , فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ " , قَالَ جَابِرٌ: فَنَزَلَتْ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ , إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ , وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ , فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ , وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ 10) 11.
اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلنِّصْفِ
مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلنِّصْفِ الزَّوْج
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 1
اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجِ لِلنِّصْفِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِث
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ , فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ 1
مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلنِّصْفِ الْبِنْت
شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْبِنْتِ لِلنِّصْفِ
أَنْ تَكُون الْبِنْت وَاحِدَة
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ 1
(مي) , وَعَنْ حَيَّانَ بْنِ سَلْمَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ , فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةِ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَامْرَأَتَهُ , فَقَالَ: أَنَا أُنْبِئُكَ قَضَاءَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: حَسْبِي قَضَاءُ عَلِيٍّ , قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ: لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنَ , وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ , ثُمَّ رَدَّ الْبَقِيَّةَ عَلَى ابْنَتِهِ.
2
(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - فِي ابْنَةٍ , وَابْنَةِ ابْنٍ , قَالَ: النِّصْفُ , وَالسُّدُسُ , وَمَا بَقِيَ فَرَدٌّ عَلَى الْبِنْتِ.
1 (ضعيف)
(مي) , وَصَالِحِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ , لَا يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا , قَالَ: لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ.
1
(ط) , وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِابْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ , وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ , وَدُيُونًا لِلنَّاسِ , وَتَرَكَ ابْنَتَهُ , فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِيهِ , فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنْ ابْدَأ بِدُيُونِ النَّاسِ , ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ , ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلَاهُ.
1
(مي) , وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَةٍ أَوْ أُخْتٍ , فَأَعْطَاهَا النِّصْفَ , وَجَعَلَ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
(ضعيف) 1
قَال الْبُخَارِيُّ ج8ص150: وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا , فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ , فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ , بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ 1 فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.