سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , ائْذَنْ لِي أَنْ أَخْتَصِيَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خِصَاءُ أُمَّتِي الصِّيَامُ " 1
مُقَدِّمَاتُ النِّكَاح
اِخْتِيَارُ الزَّوْجَيْن
الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْج
(ت) , عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ) 1 (فَزَوِّجُوهُ , إِلَّا تَفْعَلُوا 2 تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ) 3 (وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: عَرِيضٌ , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَإِنْ كَانَ فِيهِ 4؟ , قَالَ: " إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ - قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ") 5
الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْجَة
(جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ 1 وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ 2 وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ " 3
(خ م) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا 1 وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ , تَرِبَتْ يَدَاكَ " 2
(س) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ هَذَا الْمَالُ 1 " 2
(ت) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْحَسَبُ الْمَالُ 1 وَالْكَرَمُ 2 التَّقْوَى 3 " 4
(س حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ , قَالَ: " الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ , وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ " 1 وفي رواية: " وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي مَالِهِ " 2
(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " خَيْرُ النِّسَاءِ تَسُرُّكَ إِذَا أَبْصَرْتَ، وَتُعْطِيكَ إِذَا أَمَرْتَ، وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ " 1
(ك) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " ثَلَاث مِنَ السَّعَادَةِ، وَثَلَاث مِنَ الشَّقَاوَةِ، فَمِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ، وَتَغِيبُ فَتَأمَنُهَا عَلَى نَفْسِهَا 1 وَمَالِكَ 2 وَالدَّابَّةُ تَكُونُ وَطِيئَةً 3 فَتُلْحِقُكَ بِأَصْحَابِكَ 4 وَالدَّارُ تَكُونُ وَاسِعَةً كَثِيرَةَ الْمَرَافِقِ 5 وَمِنَ الشَّقَاوَةِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا فَتَسُوءُكَ 6 وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ 7 وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأمَنْهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ، وَالدَّابَّةُ تَكُونُ قَطُوفًا 8 فَإِنْ ضَرَبْتَهَا 9 أَتْعَبَتْكَ، وَإِنْ تَرَكْتَهَا 10 لَمْ تُلْحِقْكَ بِأَصْحَابِكَ، وَالدَّارُ تَكُونُ ضَيِّقَةً قَلِيلَةَ الْمَرَافِقِ " 11
(الدعاء للطبراني) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوْجَةٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ " 1
(طب) , وَعَنْ كَعْبِ بن عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ , " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ 1 وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ , وَالصِّدِّيقُ فِي الْجَنَّةِ , وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ 2 وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي جَانِبِ الْمِصْرِ 3 فِي الْجَنَّةِ , أَلَا أُخْبِرُكُمْ بنسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ , " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ:) 4 (" كُلُّ وَلُودٍ 5 وَدُودٍ 6) 7 (عَؤُودٍ 8) 9 (الَّتِي إِنْ ظَلَمَتْ أَوْ ظُلِمَتْ) 10 وفي رواية: (إِذَا غَضِبَتْ أَوْ أُسِيءَ إِلَيْهَا أَوْ غَضِبَ - أَيْ: زَوْجُهَا -) 11 (قَالَتْ: هَذِهِ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ , لَا أَذُوقُ غَمْضًا 12 حَتَّى تَرْضَى) 13 وفي رواية: (قَالَتْ: هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ , لَا أَكْتَحِلُ بِغُمْضٍ حَتَّى تَرْضَى ") 14
(هق) , وَعَنْ أَبِي أُذَيْنَةَ الصَّدَفِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ، الْمُوَاتِيَةُ الْمُوَاسِيَةُ إِذَا اتَّقَيْنَ اللهَ، وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلَاتُ، وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلَّا مِثْلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ 1 " 2
(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَقِيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " بِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟ " , قُلْتُ: ثَيِّبٌ) 1 (قَالَ: " فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا؟ , وَتُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا؟ ") 2
(جة , أبو نعيم في الطِّب) , عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ , فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا 1 وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا 2) 3 (وَأَسْخَنُ أَقْبَالًا 4) 5 (وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ ") 6
عَرْضُ الْوَلِيِّ اِبْنَتَهُ عَلَى ذَوِي الصَّلَاح
قَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ , قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ , فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ , وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ , سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ 1
(خ) , وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ - رضي الله عنه - وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟، فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، وَاسَوْأَتَاهْ، وَاسَوْأَتَاهْ، قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا.
1
(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنها - مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ - رضي الله عنه - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ? قَدْ شَهِدَ بَدْرًا , وَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، قَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي , فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ [ثُمَّ لَقِيَنِي] 1 فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ , فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا , فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ " ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ ? " , فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ , فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ؟، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ? قَدْ ذَكَرَهَا "، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ? وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا.
2
الْخِطْبَة
مِنْ شُرُوطِ الْخِطْبَةِ كَوْنُ الْمَرْأَةِ غَيْرَ مَخْطُوبَة
(م حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ , فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ) 1 (يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ , وَلَا يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ ") 2
(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ , أَوْ يَأذَنَ لَهُ فَيَخْطُبُ 1 " 2
مَا يَحِلُّ لِلْخَاطِبِ وَمَا يَحْرُم
النَّظَرُ لِلْمَخْطُوبَة
(حم) , عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً , فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ , وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ " 1
حِكْمَةُ النَّظَرِ لِلْمَخْطُوبَة
(جة) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى 1 أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا 2 "، فَفَعَلَ، فَتَزَوَّجَهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا.
3
(م س) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ " , قَالَ: لَا) 1 (قَالَ: " فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا 2 ") 3
مَوَاضِعُ النَّظَرِ لِلْمَخْطُوبَة
(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ 1 فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ 2 إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ " , قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةَ , فَكُنْتُ أَخْتَبِئُ لَهَا تَحْتَ الْكَرَبِ 3 حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا 4 " 5
(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ - رضي الله عنها - تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ , فَقَالَ: شُمِّي عَوَارِضَهَا 1 وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبِهَا 2 " 3
(هق) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً كَشَفَ عَنْ سَاقِهَا , وَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا , وَعَلَى عَجُزِهَا , وَكَأَنَّهُ كَانَ يَضَعُهَا عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.
1
أَحْكَامُ الْخَلْوَة
الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّة
(خ م) , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ " 1
(م جة حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ , وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا , فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ , أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا , وَاتَّقُوا النِّسَاءَ) 1 (فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ) 2 (ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَوَّلَ مَا هَلَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ , أَنَّ امْرَأَةَ الْفَقِيرِ كَانَتْ تُكَلِّفُهُ مِنَ الثِّيَابِ أَو الصِّبْغِ - أَوْ قَالَ: مِنَ الصِّيغَةِ - مَا تُكَلِّفُ امْرَأَةُ الْغَنِيِّ , وَذَكَرَ امْرَأَةً) 3 (مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَصِيرَةً , كَانَتْ تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ , فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ) 4 (وَصَاغَتْ خَاتَمًا) 5 (مِنْ ذَهَبٍ) 6 (وَجَعَلَتْ لَهُ غَلَقًا) 7 (ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا - وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ -) 8 (وَخَرَجَتْ بَيْنَ) 9 (الْمَرْأَتَيْنِ) 10 (فَإِذَا مَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ , قَالَتْ بِهِ فَفَتَحَتْهُ , فَفَاحَ رِيحَهُ) 11 (فَلَمْ يَعْرِفُوهَا) 12 (فَبَعَثُوا إِنْسَانًا يَتَّبِعُهُمْ , فَعَرَفَ الطَّوِيلَتَيْنِ , وَلَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَةَ الرِّجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ ") 13
(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ " 1
(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ 1 فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ " 2
(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: " لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " 1
(خ م) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ 1؟ , قَالَ: " الْحَمْوُ الْمَوْتُ 2 " 3
(حم حب) , وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: اسْتَأذَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - عَلَى فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - فَأَذِنَتْ لَهُ , قَالَ: ثَمَّ عَلِيٌّ؟ , قَالُوا: لَا , قَالَ: فَرَجَعَ , ثُمَّ اسْتَأذَنَ عَلَيْهَا مَرَّةً أُخْرَى , فَقَالَ: ثَمَّ عَلِيٌّ؟ , قَالُوا: نَعَمْ , فَدَخَلَ عَلَيْهَا , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ حِينَ لَمْ تَجِدْنِي هَاهُنَا؟ , قَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ? نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ " 1
(ت حم) , وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ - رضي الله عنه - أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ - رضي الله عنه - يَسْتَأذِنُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ , فَتَكَلَّمَا فِي حَاجَةٍ , فَلَمَّا خَرَجَ) 1 (سَأَلَ المَوْلَى عَمْرَو بْنَ العَاصِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ ") 2 وفي رواية: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُكَلَّمَ النِّسَاءُ - يَعْنِي فِي بُيُوتِهِنَّ - إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ " 3
(م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - (أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ - رضي الله عنها - فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه - وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ - فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ , فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ , ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ) 1 وفي رواية: (إِلَّا وَمَعَهُ غَيْرُهُ "، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: فَمَا دَخَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَقَامِ عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعِي وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ) 2.
(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ 1 إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ 2 " 3
الْخَلْوَةُ بِالْمَحَارِم
(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ 1 إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ 2 " 3
الِاشْتِرَاطُ فِي عَقْدِ النِّكَاح
الشَّرْطُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْد النِّكَاح
(خ م) , وفي حديث بريرة عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ 1؟ , مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ , كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ , وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ 2 " 3
صُوَرُ الشَّرْطِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْدِ النِّكَاح
(خ م حب هق) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ) 1 (أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا) 2 (لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا 3 فَإِنَّ الْمُسْلِمَةَ أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ) 4 (وَلْتَنْكِحْ 5 فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا 6) 7 وفي رواية: (فَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - رَازِقُهَا ") 8
(طص) , وَعَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ أُمَّ مُبَشِّرٍ بِنْتَ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ "، فَقَالَتْ: إِنِّي شَرَطْتُ لِزَوْجِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ 1 " 2
أَثَرُ الشَّرْطِ الْخَارِجِ عَنْ مَعْنَى عَقْدِ النِّكَاح
(خم ت) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وفي رواية: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) 1 إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا , أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا " 2