سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
مَنْ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ مَطَرٌ يَبُلُّ ثِيَابَهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَة
(حم) , وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ عَلَى نَهَرِ أُمِّ عَبْدِ اللهِ يُسِيلُ الْمَاءَ مَعَ غِلْمَتِهِ وَمَوَالِيهِ , فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ , الْجُمُعَةَ , فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَقُولُ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرٍ وَابِلٍ فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ " 1
(خ م جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - لِمُؤَذِّنِهِ) 1 (فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ:) 2 (إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , فلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ , قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ) 3 (فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ؟) 4 (فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ , قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي 5 إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ 6 وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ) 7 وفي رواية: (كَرِهْتُ أَنْ أُؤَثِّمَكُمْ , فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِكُمْ) 8.
(د حم) , وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ بن عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ , فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ , فَقَالَ أَبِي: مَنْ هَذَا؟ , قَالُوا: أَبُو الْمَلِيحِ , فَقَالَ: " لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وفي رواية: (يَوْمَ حُنَيْنٍ) 1 [فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ] 2 وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ " 3
(حم) , وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: نُودِيَ بِالصُّبْحِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ وَأَنَا فِي مِرْطِ امْرَأَتِي , فَقُلْتُ: لَيْتَ الْمُنَادِيَ قَالَ: مَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ , " فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي آخِرِ أَذَانِهِ: وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ " 1
مَنْ صَلَّى الْعِيدَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة الْجُمُعَة
(د جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , " فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ:) 1 (قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ) 2 (أَنْ يَأتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأتِهَا، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ) 3 وفي رواية: (فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ ") 4
(س د جة) , وَعَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ قَالَ: (شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعَ؟ , قَالَ: " صَلَّى الْعِيدَ) 1 (مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ , ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ) 2 (ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ ") 3
(س) , وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ , ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ , ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى , وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ , فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ 1. 2
(د) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ , ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا , فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا - وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بِالطَّائِفِ - فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ.
1
اَلْمُقِيم فِي مَوْضِع لَا يَسْمَع فِيهِ اَلنِّدَاء لَا تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة اَلْجُمْعَة
(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنْ الْعَوَالِي.
1
(م س د جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) 1 (إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ , شَاسِعُ الدَّارِ) 2 (وَلَا أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ) 3 (يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ) 4 (وَالْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ) 5 (فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟) 6 (" فَرَخَّصَ لِي " فَلَمَّا وَلَّيْتُ " دَعَانِي فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ) 7 (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ؟ ") 8 (قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً) 9 (فَحَيَّ هَلًا ") 10
(ك هق) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَارِغًا صَحِيحًا فَلَمْ يُجِبْ فلَا صَلَاةَ لَهُ " 1
التَّطَوُّعُ بَعْدَ الْجُمُعَة
(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ , فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ " 1
(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ) 1 (فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ , فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي بَيْتِهِ ") 2
(د) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَقَامِهِ , فَدَفَعَهُ وَقَالَ: أَتُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا؟ , وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيَقُولُ: " هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " 1
(حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَيُصَلِّي رَكَعَاتٍ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ 1 فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَقَالَ: " هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " 2
(م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا " 1 وفي رواية 2: " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا "
(د) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ , تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا , وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ , ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ , فَقِيلَ لَهُ 1 فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ ذَلِكَ 2 " 3
(د) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ , فَيَنْمَازُ 1 عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ قَلِيلًا غَيْرَ كَثِيرٍ , فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ 2 فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟ , قَالَ: مِرَارًا " 3
مِنْ أَنْوَاعِ صَلَاةِ الْفَرْضِ (صَلَاةُ فَرْضِ كِفَايَة)
صَلَاةُ الْجِنَازَة
(راجع كتاب الجنائز)
النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الصَّلَاةِ (صَلَاةُ اَلتَّطَوُّع)
سُنَنٌ رَاتِبَةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالصَّلَوَاتِ اَلْخَمْس
(راجع مبحث: الصَّلَوَات الْخَمْس)
الصَّلَوَاتُ الْمَسْنُونَةُ الْمُطْلَقَة
صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ
حُكْمُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
(خ م س) , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ 1 إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَائِرَ الرَّأسِ 2 يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ 3 وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ , حَتَّى دَنَا) 4 (مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 5 (فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلَامِ 6 فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ 7 فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ , قَالَ: " لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ 8 ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَصِيَامُ رَمَضَانَ " , فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ , قَالَ: " لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ , وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الزَّكَاةَ " , فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ , قَالَ: " لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ") 9
حُضُورُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ صَلَاةَ الْعِيد
(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُ بَنَاتَهُ وَنِسَاءَهُ أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ " 1
(خ م ت س) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: (كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا 1) 2 (وَجَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ) 3 (فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى) 4 (فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) 5 (فِي كَذَا وَكَذَا؟ , قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي) 6 (- وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) 7 (" لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ 8 وَالْحُيَّضُ) 9 (فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ) 10 (وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى 11 ") 12 (فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟) 13 (قَالَ: " فَلْتُعِرْهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلَابِيبِهَا) 14 (وَلْتَشْهَدْ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ ") 15 (قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: الْحُيَّضُ؟ , فَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نَعَمْ , أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ؟ , وَتَشْهَدُ كَذَا؟ , وَتَشْهَدُ كَذَا؟) 16.
(خ م) , وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ , حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا , حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ , فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ , فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ , وفي رواية: (يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ) 1 وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ , يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ 2 " 3
(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَدْ كَانَتْ تَخْرُجُ الْكِعَابُ 1 مِنْ خِدْرِهَا لِرَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْعِيدَيْنِ.
2
(يع) , عَنْ أُخْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ - يَعْنِي فِي الْعِيدَيْنِ - " 1
وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدَيْن
(د) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ الرَّحَبِيُّ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى , فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ: " إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ 1 " - وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ 2 -. 3
(حم) , وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا يَغْدُوَ 1 أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ فَلْيَفْعَلْ , قَالَ: فَلَمْ أَدَعْ أَنْ آكُلَ قَبْلَ أَنْ أَغْدُوَ مُنْذُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , فَآكُلَ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيقَةِ 2 الْأَكْلَةَ , أَوْ أَشْرَبَ اللَّبَنَ أَوْ الْمَاءَ , فَقُلْتُ: عَلَامَ يُؤَوَّلُ هَذَا؟ , قَالَ: سَمِعَهُ أَظُنُّ عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , قَالَ: " كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضَّحَاءُ , فَيَقُولُونَ: نَطْعَمُ لِئَلَّا نَعْجَلَ عَنْ صَلَاتِنَا " 3
(س د حم) , وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: (حَدَّثَنِي عُمُومَةٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالُوا: غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا , فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ وفي رواية: (بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ) 1 فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ) 2 (" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا) 3 (وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنْ الْغَدِ 4) 5 وفي رواية: (وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ ") 6
مَكَانُ إِقَامَةِ صَلَاةِ الْعِيدَيْن
(خ م ت س) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: (كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا 1) 2 (وَجَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ) 3 (فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى) 4 (فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) 5 (فِي كَذَا وَكَذَا؟ , قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي) 6 (- وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) 7 (" لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ 8 وَالْحُيَّضُ) 9 (فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ) 10 (وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى 11 ") 12
(خ م جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَغْدُو 1 إلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا) 2 (وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ) 3 (وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءً لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يُسْتَتَرُ بِهِ) 4 (فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ ") 5
اَلتَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّى بِنَا الْعِيدَ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا " 1
(س) , عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ: اسْتَخْلَفَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - أَبَا مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَلَى النَّاسِ , فَخَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , " إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَ الْإِمَامِ " 1
قَال الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ أَبُو المُعَلَّى: سَمِعْتُ سَعِيدًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَرِهَ الصَّلاَةَ قَبْلَ العِيدِ.
1
اَلتَّنَفُّلُ (في المصلى) بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
(جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي عِيدٍ " 1
اَلتَّنَفُّلُ (في البيت) بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
(جة حم خز) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ , وَكَانَ لَا يُصَلِّي) 1 (قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا) 2 (فَإِذَا خَرَجَ صَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ) 3 (فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ") 4
الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
(م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ " 1
(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَصَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ "، قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ , فَصَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ , فَصَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ , فَصَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.
1
(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، " فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ " 1
عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
(س) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: " صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ , وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ , وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ , وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ , تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ , عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " 1