سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
(عب) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ.
1
بَيْعُ الْوَلَاء
(حب) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ " 1
(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ , وَعَنْ هِبَتِهِ " 1
(ش) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: لَا بَأسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ.
1
هِبَةُ الْوَلَاء
(مي) , وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ فَأَعْتَقَتْهُ , فَوَهَبَ وَلَاءَ نَفْسِهِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , وَمَاتَتْ , فَخَاصَمَتْ الْمَوَالِي إِلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَدَعَا عُثْمَانُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ , فَأَتَى بِالْبَيِّنَةِ , فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ , قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ.
1
إِرْثُ الْوَلَاء
إِرْثُ الْأَقْعَدِ فَالْأَقْعَدِ فِي الْوَلَاء
(حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " يَرِثُ الْوَلَاءَ 1 مَنْ يَرِثُ الْمَالَ 2 مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ " 3 (ضعيف)
(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ - رضي الله عنهما - قَالَا: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ 1. 2
(ط) , مَالِكٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ , أَنَّ الْعَاصِيَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً: اثْنَانِ لِأُمٍّ , وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ , فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ , وَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالِيَ , فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ , مَالَهُ وَوَلَاءَهُ مَوَالِيهِ , ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَوَلَاءَ الْمَوَالِي , وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ , فَقَالَ ابْنُهُ: قَدْ أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنْ الْمَالِ وَوَلَاءِ الْمَوَالِي , وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ , إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ , وَأَمَّا وَلَاءُ الْمَوَالِي فَلَا , أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ , أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا؟ , فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَقَضَى لِأَخِيهِ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي.
1
(مي) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَاهُ وَابْنَ ابْنِهِ , فَقَالَ: الْوَلَاءُ لِابْنِ الِابْنِ.
1
(مي) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: يُحْرِزُ الْوَلَاءَ مَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ.
1
(مي) , وَعَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلًى , قَالَ: الْوَلَاءُ لِبَنِيهَا , فَإِذَا مَاتُوا , رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا.
1
(مي) , وَعَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ بَنِيهَا , فَوَرِثُوهَا مَالًا وَمَوَالِيَ , ثُمَّ مَاتَ بَنُوهَا , قَالَ: يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ.
1
(مي) , وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِعُمَرَ - رضي الله عنه - فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنه - زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: هَلْ لِبَنَاتِ عُمَرَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ؟ , قَالَ: مَا أَرَى لَهُنَّ شَيْئًا , وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ أَعْطَيْتَهُنَّ.
1 (ضعيف)
(مي) , وَعَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: (سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ , ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا رِجَالًا وَنِسَاءً , قَالَ: لِلذُّكُورِ دُونَ الْآنَاثِ) 1 (لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ هِيَ فِي نَفْسِهَا) 2.
(مي) , عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ , أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ , إِلَّا الْمُلَاعِنَةُ , فَإِنَّهَا تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنُهَا , وَالَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ.
1
(مي) , وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مُكَاتَبًا , وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ , أَيَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ شَيْءٌ؟ , قَالَ: تَرِثُ النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ , وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ , إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ.
1
(مي) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا , ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا , فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ , وَمَا فَضَلَ مِنْ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي مَوْلَاهُ دُونَ النِّسَاءِ.
1
آثَارُ الْوَلَاء
الْإِرْثُ بِالْوَلَاء
(خ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ " 1
(مي) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ , وَحَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ , وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ " 1
(د جة حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - (أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا) 1 (فَأُتِيَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِيرَاثِهِ) 2 (فَقَالَ: " هَلْ لَهُ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَحِمٍ؟ " , قَالُوا: لَا) 3 (قَالَ: " هَاهُنَا أَحَدٌ مَنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ) 4 (قَالَ: " فَأَعْطُوهُ مِيرَاثَهُ ") 5
(حم) , وَعَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ مَوْلَاهَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً , " فَوَرَّثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَتَهُ النِّصْفَ , وَوَرَّثَ يَعْلَى النِّصْفَ - وَكَانَ ابْنَ سَلْمَى - " 1 (ضعيف)
(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثَهُ " 1 (ضعيف)
(ط) , وَعَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَلَكَ , قَالَ إِسْمَعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
1
(مي) , وَعَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ , أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا نَصِيبَهُ وَأَمْسَكَهُ الْآخَرُ , قَالَ: مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا.
1
﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
الْفَصْلُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَات
: ﴿الْأَحْوَال الشَّخْصِيَّة﴾
اَلْبَابُ الْأَوَّلُ: النِّكَاح
التَّرْغِيبُ فِي النِّكَاح
(خ جة) , عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: (كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - بِمِنًى , فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً , فَخَلَوَا) 1 (فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ) 2 (فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا , تُذَكِّرُكَ) 3 (مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ , فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ , أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ , فَجِئْتُ) 4 (فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ:) 5 (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا , فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ (6) فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ , فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ 6 ") 78
ُ: النِّكَاحُ
, لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَوَّأَهَا مَنْزِلًا , وَالْوَطْءُ سُمِّيَ بَاءَةً أَيْضًا , وَالْمَنِيُّ أَيْضًا سُمِّيَ بَاءَةً كَذَلِكَ.
قلت: فقوله: (الباءة) شاملٌ للمعاني الثلاثة.
ع
وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الصَّوْمَ يَزِيدُ فِي تَهْيِيجِ الْحَرَارَةِ , وَذَلِكَ مِمَّا يُثِيرُ الشَّهْوَةَ , لَكِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَقَعُ فِي مَبْدَأِ الْأَمْرِ , فَإِذَا تَمَادَى عَلَيْهِ وَاعْتَادَهُ , سَكَنَ ذَلِك , وَالله أعلم.
فتح الباري (4/ 119)
(طس هب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ , فَقَدِ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ) 1 وفي رواية: (فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ , فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي 2 ") 3
(ك) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي " 1
(ت جة) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لَمَّا أُنْزِلَتْ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ 1 كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ , فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: قَدْ نَزَلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا نَزَلَ، فَلَوْ أَنَّا عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ اتَّخَذْنَاهُ) 2 (فَقَالَ: " لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا , وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً , تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ ") 3
(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ 1 وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ 2 " 3
(حب) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ , وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ الضِّيقُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ " 1
(جة) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ , إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ , وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ , وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ , وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ " 1 (ضعيف)
(عد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُ مَنْ نَكَحَ الْتِمَاسَ الْعَفَافِ " 1
حُكْمُ النِّكَاح
(جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي , وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ , وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ " 1
(خ حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: فَتَزَوَّجْ , " فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ 1 [كَانَ] 2 أَكْثَرَهَا نِسَاءً " 3
حُكْمُ التَّبَتُّل
1 (س حم) , عَنْ الْحَسَنِ , عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ (أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ التَّبَتُّلِ، فَمَا تَرَيْنَ فِيهِ؟ , قَالَتْ: لَا تَفْعَلْ، أَمَا سَمِعْتَ اللهَ - عزَّ وجل - يَقُولُ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ 2) 3 (أَمَا تَقْرَأُ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ 4 " فَقَدْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ وُلِدَ لَهُ ") 5 (فلَا تَتَبَتَّلْ) 6.
(ت) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ التَّبَتُّلِ " 1
(حم هق) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) 1 (وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى ") 2
(س د) , وَعَنْ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ) 1 (إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ , أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟) 2 (قَالَ: " لَا " , ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ " فَنَهَاهُ " , ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: " تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ , فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ ") 3
(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَخْتَصِي؟ , " فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ 1 ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ 2 [إِلَى أَجَلٍ] 3 ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ 4 " 5
(هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا إِخْصَاءَ فِي الْإِسْلَامِ " 1