سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا ضَحَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَأكُلْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ 1 " 2
(م حم) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (" ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُضْحِيَّةً لَهُ) 1 (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) 2 (ثُمَّ قَالَ لِي: يَا ثَوْبَانُ , أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الشَّاةِ ") 3 (قَالَ: فَأَصْلَحْتُهُ , " فَلَمْ يَزَلْ يَأكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ ") 4
كَيْفِيَّةُ تَوْزِيعِ الْهَدْي
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ 1 (حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ , ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ 2 " وَقُرِّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتٌّ يَنْحَرُهُنَّ , فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ 3 إِلَيْهِ أَيَّتُهُنَّ يَبْدَأُ بِهَا , فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا 4 قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمْهَا " , فَسَأَلْتُ بَعْضَ مَنْ يَلِينِي: مَا قَالَ؟ , قَالُوا: قَالَ: " مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ 5 " 6
(خ م د) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِائَةَ بَدَنَةٍ) 1 (فَأَمَرَنِي أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ , وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا , وَجُلُودَهَا , وَجِلَالَهَا 2 فِي الْمَسَاكِينِ) 3 (وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا , وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ") 4
اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام
(خ م) , عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَهَانَا أَنْ نَأكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلَاثٍ " 1
(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَأكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ " 1
(خ م ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَة - رضي الله عنها -: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ؟، قَالَتْ: " مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ، فَقَلَّ مَنْ كَانَ يُضَحِّي مِنْ النَّاسِ، فَأَحَبَّ أَنْ يَطْعَمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي، فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: كُلُوا وَادَّخِرُوا ثَلَاثًا، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُول اللهِ، إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ مِنْ أَضَاحِيِّهِمْ، يَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ 1 وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ، قَالَ: " وَمَا ذَاكَ " , قَالُوا: الَّذِي نَهَيْتَ مِنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، قَالَ: " إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ 2 فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا "، قَالَتْ: " وَإِنْ كُنَّا لَنَخْبَأُ الْكُرَاعَ 3 مِنْ أَضَاحِيِّنَا لِرَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَهْرًا، ثُمَّ يَأكُلُهُ "، قِيلَ: مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ؟، فَضَحِكَتْ وَقَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ - عزَّ وجل - 4.
(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا لَا نَأكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى , " فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا " , فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا.
1
(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، لَا تَأكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ " - وقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ - " , فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا، وَحَشَمًا، وَخَدَمًا، فَقَالَ: " كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَاحْبِسُوا "، أَوْ " ادَّخِرُوا " 1
نَقْلُ الْأُضْحِيَّة مِنْ بَلَد الْمُضَحِّي
(م حم) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (" ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُضْحِيَّةً لَهُ) 1 (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) 2 (ثُمَّ قَالَ لِي: يَا ثَوْبَانُ , أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الشَّاةِ ") 3 (قَالَ: فَأَصْلَحْتُهُ , " فَلَمْ يَزَلْ يَأكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ ") 4
إِعْطَاءُ الْجَزَّارِ الْأُجْرَةَ مِنْ أَجْزَاءِ أُضْحِيَّته
(خ م د) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِائَةَ بَدَنَةٍ) 1 (فَأَمَرَنِي أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ , وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا , وَجُلُودَهَا , وَجِلَالَهَا 2 فِي الْمَسَاكِينِ) 3 (وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا , وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ") 4
بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْأُضْحِيَّة
(هق) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ " 1
(ط) , وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ دِينَارٍ: مَا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَصْنَعُ بِجِلَالِ بُدْنِهِ حِينَ كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ هَذِهِ الْكِسْوَةَ؟ , قَالَ: كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا.
1
منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الْحَلْقُ وَالتَّقْصِير
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ 1 وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آَمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ 2
فَضْلُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير
(خ م جة حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (حَلَقَ رِجَالٌ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ , وَقَصَّرَ آخَرُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) 1 (" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟، قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: " وَلِلْمُقَصِّرِينَ ") 2 (قَالُوا: فَمَا بَالُ الْمُحَلِّقِينَ يَا رَسُولَ اللهِ ظَاهَرْتَ لَهُمْ الرَّحْمَةَ) 3 (ثَلَاثًا 4 وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً؟، قَالَ: " إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا ") 5 الشرح 6
حُكْمُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلرِّجَالِ
(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَلَقَ [رَأسَهُ] 1 فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ " 2
(خ م) , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ , وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ , وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: " لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -[يُهِلُّ] 1 مُلَبِّدًا 2 " 3
(ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ عَقَصَ رَأسَهُ , أَوْ ضَفَرَ , أَوْ لَبَّدَ , فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ.
1
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ: الْمُجَبَّرُ , قَدْ أَفَاضَ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ - جَهِلَ ذَلِكَ - فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ , ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَيُفِيضَ.
1
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ , لَمْ يَأخُذْ مِنْ رَأسِهِ وَلَا مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا حَتَّى يَحُجَّ.
1
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ , أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ 1. 2
حُكْمُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلنِّسَاءِ
(د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ , إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ " 1
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ , لَمْ تَمْتَشِطْ حَتَّى تَأخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأسِهَا , وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ , لَمْ تَأخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا.
1
(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا أَهَلَّ هُوَ وَامْرَأَتُهُ جَمِيعًا بِعُمْرَةٍ , فَقَضَتْ مَنَاسِكَهَا إِلَّا التَّقْصِيرَ، فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: إِنَّهَا لَشَبِقَةٌ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا تَسْمَعُ، فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: أَلَا أَعْلَمْتُمُونِي؟ , وَقَالَ لَهَا: أَهْرِيقِي دَمًا , قَالَتْ: مَاذَا؟ , قَالَ: انْحَرِي نَاقَةً , أَوْ بَقَرَةً , أَوْ شَاةً , قَالَتْ: أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: نَاقَةٌ.
1
الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير
1 (ط) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ , وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي , ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ , فَذَهَبْتُ لِأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي , فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ , فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا , فَضَحِكَ الْقَاسِمُ وَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَأخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ 2. 3
سُنَنُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير
(خ م د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا) 1 (بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا) 2 (وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ) 3 (فَحَجَمَ) 4 (ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ - وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ - ") 5 (فَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ , مَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ) 6 (" فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ , فَقَسَمَهُ) 7 (بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ) 8 ([مِنَ] النَّاسِ) 9 (ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ , فَحَلَقَهُ) 10 (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ؟، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ") 11 (فَأَخَذَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَدُوفُهُ 12 فِي طِيبِهَا) 13.
زَمَانُ وَمَكَانُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير
(خ م د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا) 1 (بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا) 2 (وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ) 3 (فَحَجَمَ) 4 (ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ - وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ - ") 5
صِفَةُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير
(خ م د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا) 1 (بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا) 2 (وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ) 3 (فَحَجَمَ) 4 (ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ - وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ - ") 5 (فَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ , مَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ) 6 (" فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ , فَقَسَمَهُ) 7 (بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ) 8 ([مِنَ] النَّاسِ) 9 (ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ , فَحَلَقَهُ) 10 (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ؟، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ") 11 (فَأَخَذَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَدُوفُهُ 12 فِي طِيبِهَا) 13.
(م حم) , وَعَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه -: أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأسِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ؟ , فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا حُجَّةً عَلَيْكَ) 1 (قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا بَلَغَنَا هَذَا إِلَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ , فَقَالَ: مَا كَانَ مُعَاوِيَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُتَّهَمًا 2) 3.
(ط) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ , وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي , ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ , فَذَهَبْتُ لِأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي , فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ , فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا , فَضَحِكَ الْقَاسِمُ وَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَأخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ 1. 2
منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الْمَبِيتُ بِمِنَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق
(د) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَفَاضَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ 1 ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ 2 يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا 3 " 4
حُدُودُ مِنَى
(ط) , عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنْ الْحَاجِّ لَيَالِيَ مِنَى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ.
1
الْمِقْدَارُ الْمُجْزِئُ فِي الْمَبِيتِ بِمِنَى
قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص45: وإن انصرف بعد رَمْيِه في اليوم الثاني ولم يَبِتْ للرمي في اليوم الثالث جاز , لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ 1 لكنَّ التأخُّرَ للرمي أفضل , لأنه السنة.
الْعُذْرُ الْمُبِيحُ لِتَرْكِ الْمَبِيتِ بِمِنَى
(خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: اسْتَأذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ , " فَأَذِنَ لَهُ " 1
الْأَعْمَالُ الَّتِي يُؤَدِّيهَا الْحَاجُّ بِمِنَى
رَمْيُ الْجِمَارِ بِمِنَى
(د) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَفَاضَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ 1 ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ 2 يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا 3 " 4
ذَبْحُ الْهَدْي
(خ م د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا) 1 (بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا ") 2
(م ت د) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْمَنْحَرِ) 1 (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ 2 ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ 3 وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ 4 ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ 5 فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ , فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا 6) 7 (وَقَالَ: هَذَا الْمَنْحَرُ , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ 8) 9 وفي رواية: (نَحَرْتُ هَاهُنَا , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ , فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ ") 10
(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ , حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمْ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ " 1
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا , ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ , لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ , وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ , فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ.
1
الْحَلْقُ وَالتَّقْصِير
(خ م د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا) 1 (بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا) 2 (وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ) 3 (فَحَجَمَ) 4 (ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ - وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ - ") 5