سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ , عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنهما - قَالَا: وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.
1 (ضعيف)
مَشْرُوعِيَّةُ الْقِيَافَة
1 (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ) 2 (تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ) 3 (فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ , فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا) 4 (مُضْطَجِعَانِ) 5 (وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ 6 قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا , وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ 7 ") 8
(د حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي قصَّة المُلَاعَنَة: (" وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ: أَمْسِكْ الْمَرْأَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تَلِدَ) 1 (فَإِنْ تَلِدْهُ أَحْمَرَ، فَهُوَ لِأَبِيهِ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ - لِعُوَيْمِرٍ - وَإِنْ وَلَدَتْهُ قَطَطَ الشَّعْرِ أَسْوَدَ اللِّسَانِ، فَهُوَ لِابْنِ السَّحْمَاءِ "، قَالَ عَاصِمٌ: فَلَمَّا وَقَعَ أَخَذْتُهُ إِلَيَّ، فَإِذَا رَأسُهُ مِثْلُ فَرْوَةِ الْحَمَلِ الصَّغِيرِ، ثُمَّ أَخَذْتُ بِفُقْمَيْهِ 2 فَإِذَا هُوَ أُحَيْمِرٌ مِثْلُ النَّبْقَةِ , وَاسْتَقْبَلَنِي لِسَانُهُ أَسْوَدُ مِثْلُ التَّمْرَةِ، قَالَ: فَقُلْتُ: " صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ - صلى الله عليه وسلم - ") 3.
حُكْمُ الِاسْتِلْحَاق
(ط) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: (مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ , ثُمَّ يَعْزِلُوهُنَّ) 1 (ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ , لَا تَأتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا 2 إِلَّا قَدْ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا , فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ) 3.
اِسْتَلْحَقَ الْوَلَدَ رَجُلَان
(ط) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا , فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ , فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفَ شَهْرٍ , ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا تَامًّا , فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , فَدَعَا عُمَرُ نِسْوَةً مِنْ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ قُدَمَاءَ , فَسَأَلَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ , هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ مِنْهُ , فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهَا الدِّمَاءُ , فَحَشَّ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا , فَلَمَّا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَهَا , وَأَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ , تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَكَبِرَ , فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا , وَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلَّا خَيْرٌ , وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأَوَّلِ.
1
(ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَانَ يُلِيطُ 1 أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنْ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ , فَأَتَى رَجُلَانِ كِلَاهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ , فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَائِفًا , فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا , فَقَالَ الْقَائِفُ: لَقَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ , فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ , ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ فَقَالَ: أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ , فَقَالَتْ: كَانَ هَذَا لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ , يَأتِيهَا وَهِيَ فِي إِبِلٍ لِأَهْلِهَا , فلَا يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ , ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا , فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاءٌ , ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هَذَا - تَعْنِي الْآخَرَ - فلَا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ , قَالَ: فَكَبَّرَ الْقَائِفُ , فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلَامِ: وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ.
2
(طح هق) , وَعَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي رَجُلٍ ادَّعَاهُ رَجُلَانِ، كِلَاهُمَا يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنُهُ - وَذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَدَعَا عُمَرُ أُمَّ الْغُلَامِ الْمُدَّعَى , فَقَالَ: أُذَكِّرُك بِالَّذِي هَدَاك لِلْإِسْلامِ , لِأَيِّهِمَا هُوَ؟ , قَالَتْ: لَا وَاَلَّذِي هَدَانِي لِلْإِسْلامِ مَا أَدْرِي لِأَيِّهِمَا هُوَ؟، أَتَانِي هَذَا أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَأَتَانِي هَذَا آخِرَ اللَّيْلِ، فَمَا أَدْرِي لِأَيِّهِمَا هُوَ؟ , قَالَ: فَدَعَا عُمَرُ مِنْ الْقَافَةِ أَرْبَعَةً، وَدَعَا بِبَطْحَاءَ فَنَثَرَهَا، فَأَمَرَ الرَّجُلَيْنِ الْمُدَّعِيَيْنِ فَوَطِئَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدَمٍ، وَأَمَرَ الْمُدَّعَى فَوَطِئَ بِقَدَمٍ، ثُمَّ أَرَاهُ الْقَافَةَ , ثُمَّ قَالَ: اُنْظُرُوا , فَإِذَا أَتَيْتُمْ فلَا تَتَكَلَّمُوا حَتَّى أَسْأَلَكُمْ , قَالَ: فَنَظَرَ الْقَافَةُ , فَقَالُوا: قَدْ أَثْبَتْنَا، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ رَجُلًا رَجُلًا) 1 (فَتَتَابَعُوا أَرْبَعَتُهُمْ، كُلُّهُمْ يَشْهَدُ أَنَّ هَذَا لَمِنْ هَذَيْنِ) 2 (فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَجَبًا لِمَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ، قَدْ كُنْت أَعْلَمُ أَنَّ الْكَلْبَةَ) 3 (يَنُزُو عَلَيْهَا الْكَلْبُ الأَسْوَدُ وَالأَصْفَرُ وَالأَنْمَرُ، فَتُؤَدِّي إِلَى كُلِّ كَلْبٍ شَبَهَهُ) 4 (وَلَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ أَنَّ النِّسَاءَ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ قَبْلَ هَذَا , إنِّي لَا أَرُدُّ مَا يَرَوْنَ، اذْهَبْ فَهُمَا أَبَوَاك) 5 (فَجَعَلَهُ عُمَرُ لَهُمَا , يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا , وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا) 6.
(طح) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي ظَهْرِ امْرَأَةٍ , فَوَلَدَتْ، فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ , فَقَالُوا: أَخَذَ الشَّبَهَ مِنْهُمَا جَمِيعًا , فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا.
1
أَقَامَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بَيِّنَةً عَلَى اِسْتِلْحَاقِ الْوَلَد
(س د) , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ الْيَمَنِ , فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ وَيُحَدِّثُهُ) 1 (- وَعَلِيٌّ - رضي الله عنه - يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ) 2 (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) 3 (إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ , وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ) 4 (فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَحَدِهِمْ: تَدَعُهُ لِهَذَا؟ , فَأَبَى , وَقَالَ لِهَذَا: تَدَعُهُ لِهَذَا؟ , فَأَبَى , وَقَالَ لِهَذَا: تَدَعُهُ لِهَذَا؟ , فَأَبَى , قَالَ عَلِيٌّ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ , وَسَأُقْرِعُ بَيْنَكُمْ , فَأَيُّكُمْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ) 5 (فَلَهُ الْوَلَدُ , وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ) 6 (فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ , فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ , وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ) 7 (" فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُه 8 ") 9
الْمِيرَاثُ إِذَا أُلْحِقَ الشَّخْصُ بِوَاحِد
(مي) , عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الْإِخْوَةِ يَدَّعِي بَعْضُهُمْ الْأَخَ وَيُنْكِرُ الْآخَرُونَ , قَالَ: يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ , فَيَعْتِقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ , قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكَمُ وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ: لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ.
1 (ضعيف)
(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: مَنْ أَدْلَى بِرَحِمٍ , أُعْطِيَ بِرَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا.
1
(مي) , وَعَنْ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِشَرِيكٍ: كَيْفَ ذَكَرْتَ فِي الْأَخَوَيْنِ يَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَخًا؟ , قَالَ: يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ , قُلْتُ: مَنْ ذَكَرَهُ؟ , قَالَ: جَابِرٌ 1 عَنْ عَامِرٍ , عَنْ عَلِيٍّ.
2 (ضعيف)
حُكْمُ التَّبَنِّي
قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ , ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ 1
(خ م ت د حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (إنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَبَنَّى سَالِمًا) 1 (- وَهُوَ 2 مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ 3 - " كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدًا " , وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ) 4 فَـ (مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ) 5 (وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ سَالِمًا ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ - وَكَانَتْ هِنْدُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ , وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ , فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل - فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ 6 رُدَّ كُلُّ أَحَدٍ يَنْتَمِي مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ أَبُوهُ , رُدَّ إِلَى مَوَالِيهِ) 7 وَ (كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ) 8.
الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَر
َ: اَللَّقِيط
(ط) , عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: فَجِئْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ؟ , فَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا , فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ 1: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَكَذَلِكَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ , وَلَكَ وَلَاؤُهُ , وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ.
2
الْبَابُ السَّادِسَ عَشَر
َ: الْوِلَايَة
تَصَرُّفُ الْوَلِيِّ فِي مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بِمَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِالنَّفْع
(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى 1 لَا تَأكُلُهَا الصَّدَقَةُ.
2
(ط) , مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَى فِي حَجْرِهِ مَالًا , فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بَعْدُ بِمَالٍ كَثِيرٍ.
1
(مي هق) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: (وَصِيُّ الْيَتِيمِ يَأخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ , وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ) 1 (إِذَا قَدِمَ) 2. (ضعيف)
(مي) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْعِتْقِ , فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْوَلَاءَ.
1 (ضعيف)
أَخْذُ الْوَلِيِّ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْه
(س د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ 1 وَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ 2 قَالَ: اجْتَنَبَ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيمِ وَطَعَامَهُ) 3 (فَيَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ الْيَتِيمُ , فَيَعْزِلُ لَهُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَآنِيَتَهُ) 4 (فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعَامِهِ , فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأكُلَهُ أَوْ يَفْسُدَ) 5 (فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , فَشَكَوْا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ , وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ 6) 7 (فَأَحَلَّ لَهُمْ خُلْطَتَهُمْ) 8 (فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ, وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ) 9.
(س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ, وَلِي يَتِيمٌ) 1 (لَهُ مَالٌ، قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ , غَيْرَ مُسْرِفٍ , وَلَا مُتَأَثِّلٍ 2 مَالًا) 3 (وَلَا مُبَذِّرٍ) 4 (وَلَا مُبَادِرٍ 5) 6 (وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ, أَوْ قَالَ: تَفْدِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ ") 7
(ط) , وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي يَتِيمًا , وَلَهُ إِبِلٌ , أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ؟ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ 1 وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا 2 وَتَلُطُّ حَوْضَهَا 3 وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا 4 فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ , وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلَبِ 5. 6
دَعْوَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ تَقْصِيرَ الْوَلِيّ أَوْ تَعَدِّيهِ
(مي) , عَنْ الْوَلِيدِ ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: إِذَا اتَّهَمَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ لَمْ يَعْزِلْهُ , وَلَكِنْ يُوَكِّلُ مَعَهُ غَيْرَهُ , وَهُوَ رَأيُ الْأَوْزَاعِيِّ.
1
﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
الْفَصْلُ الثَّالِثُ مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَات
: ﴿التَّصَرُّفَات﴾
الْوَكَالَة
مَشْرُوعِيَّة الْوَكَالَة
(خ ت) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ) 1 (بِهِ شَاةً) 2 (فَاشْتَرَيْتُ لَهُ) 3 (بِهِ شَاتَيْنِ 4) 5 (فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ 6 وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ) 7 (" فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ) 8 (فَقَالَ لَهُ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ " , فَكَانَ) 9 (لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ 10) 11.
قَال الْبُخَارِيُّ: بَابُ الوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالمِيزَانِ , وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ , وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ.
1
قَال الْبُخَارِيُّ: بَابٌ: وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالغَائِبِ جَائِزَةٌ , وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو إِلَى قَهْرَمَانِهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ: أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ.
1
الوَكَالَةِ فِي الوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ , وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأكُلَ بِالْمَعْرُوفِ
(خ م) , وَعَنْ عَمْرٍو قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ - رضي الله عنه -: " لَيْسَ عَلَى الوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا " , فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ , يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ.
1
وَكَالَة الْمَرْأَة فِي عَقْد النِّكَاح
(خ) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي , فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا , قَالَ: " قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ " 1
الوَكَالَةِ فِي الحُدُودِ
(خ م) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ: الْخَصْمُ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ -: نَعَمْ , فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأذَنْ لِي , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قُلْ " , قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا 1 فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ , وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ) 2 (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ) 3 (وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ) 4 (وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا , فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا " , فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَاعْتَرَفَتْ , فَرَجَمَهَا) 5.
الوَكَالَةِ فِي البُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا
(خ م د) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِائَةَ بَدَنَةٍ) 1 (فَأَمَرَنِي أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ , وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا , وَجُلُودَهَا , وَجِلَالَهَا 2 فِي الْمَسَاكِينِ) 3 (وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا , وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ") 4
اَلْحَجْر
مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجْر
(هق) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ - رضي الله عنهما - اشْتَرَى أَرْضًا بِسِتِّمَائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ , قَالَ: فَهَمَّ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ - رضي الله عنهما - أَنْ يَحْجُرَا عَلَيْهِ , قَالَ: فَلَقِيتُ الزُّبَيْرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: مَا اشْتَرَى أَحَدٌ بَيْعًا أَرْخَصَ مِمَّا اشْتَرَيْتَ , قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ اللهِ الْحَجْرَ , قَالَ: لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَالاً لَشَارَكْتُكَ , قَالَ: فَإِنِّي أُقْرِضُكَ نِصْفَ الْمَالِ , قَالَ: فَإِنَّي شَرِيكُكَ , قَالَ: فَأَتَاهُمَا عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَهُمَا يَتَرَاوَضَانِ 1 قَالَ: مَا تَرَاوَضَانِ؟، فَذَكَرَا لَهُ الْحَجْرَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، فَقَالَ: أَتَحْجُرَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَا شَرِيكُهُ؟، قَالاَ: لَا لَعَمْرِي، قَالَ: فَإِنِّي شَرِيكُهُ، فَتَرَكَهُ.
2
أَسْبَابُ الْحَجْر
الْحَجْرُ بِالْإِفْلَاس
تَعْرِيفُ الْإِفْلَاسِ شَرْعًا
(م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَتَدْرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ؟ ") 1 (قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ 2) 3 "
(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: الرَّجُلُ يَأخُذُ بِالدَّيْنِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ؟، قَالَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ 1 عَلَى قَدْرِ غَدْرَتِهِ " 2
آثَارُ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِس
اِسْتِحْقَاقُ الْغَرِيمِ عَيْنَ مَالِهِ إِنْ وَجَدَه
(جة) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا " 1 (ضعيف)
(خ م س د جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا , فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ , وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا , فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ) 1 (وَعَرَفَهُ) 2 (وَلَمْ يُفَرِّقْهُ) 3 (فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ) 4 (وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا) 5 (فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ 6) 7 (وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ , اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ) 8 (فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ") 9
(هق) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: رَأَيْتُ شَيْخًا بِالإِسْكَنْدَرِيَّةِ يُقَالُ لَهُ: سُرَّقٌ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا الاسْمُ؟ , قَالَ: اسْمٌ سَمَّانِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَنْ أَدَعَهُ، قُلْتُ: وَلِمَ سَمَّاكَ؟ , قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ مَالِي يَقْدَمُ، فَبَايَعُونِي، فَاسْتَهْلَكْتُ أَمْوَالَهُمْ، فَأَتَوْا بِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " أَنْتَ سُرَّقٌ، فَبَاعَنِي بِأَرْبَعِ أَبْعِرَةٍ "، فَقَالَ الْغُرَمَاءِ لِلَّذِي اشْتَرَانِي: مَا تَصْنَعُ بِهِ؟ , قَالَ: أُعْتِقُهُ، قَالُوا: فَلَسْنَا بِأَزْهَدَ فِي الْأَجْرِ مِنْكَ، فَأَعْتَقُونِي بَيْنَهُمْ، وَبَقِيَ اسْمِي.
1
(هق) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَاعَ حُرًّا أَفْلَسَ فِي دَيْنِهِ " 1
(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا , فَكَثُرَ دَيْنُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ , فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ " , فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِغُرَمَائِهِ: " خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ , وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ " 1
(ط) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَلَافٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ , فَيَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ فَيُغْلِي بِهَا , ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ , فَأَفْلَسَ , فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ , فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ - أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ - رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ: سَبَقَ الْحَاجَّ , أَلَا وَإِنَّهُ قَدْ دَانَ مُعْرِضًا , فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ , فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأتِنَا بِالْغَدَاة 1 نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ , وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ , فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ , وَآخِرَهُ حَرْبٌ.
2 (ضعيف)
مِنْ آثَارِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ مَنْعُهُ من البيع والشراء والهبة
قَال الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ الحَسَنُ: إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ , لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ , وَلاَ بَيْعُهُ , وَلاَ شِرَاؤُهُ.
1