الجامع الصحيح للسنن والمسانيدصفحات 173-212

سُورَةُ النَّاس

صفحات 173-212
عن هذه الطبعة
عَلَم
صهيب عبد الجبار
الكتاب
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المؤلف
صهيب عبد الجبار
عدد الأجزاء
38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]

(خ م س د جة) , وَعَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , عَنْ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى , فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ) 1 (ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ عَمُّهُ -) 2 (فَقَالَ: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا "- وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا -) 3 (قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟) 4 (مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَهُوَ حَقٌّ) 5 (قَالَ: " دَعَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ 6؟ ") 7 (فَقُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى الرَّبِيعِ 8 أَوِ الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ) 9 وفي رواية: (نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَالْأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ) 10 (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَفْعَلُوا , ازْرَعُوهَا , أَوْ أَعِيرُوهَا , أَوْ امْسِكُوهَا 11) 12 وفي رواية: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا 13 أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ 14 وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ، وَلَا رُبُعٍ، وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى) 15 فَـ (نَهَانَا أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنَا إِلَّا أَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا , أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ 16 ") 17 (قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً 18) 19.

(ت س حم) , وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَوْ افْتَقَرَ إِلَيْهَا أَعْطَاهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ , وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ , وَالْقُصَارَةَ , وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ , وَكُنَّا نَعْمَلُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا , وَنُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً , فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ:) 1 (" نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ") 2 (- وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْفَعُ لَنَا -) 3 وفي رواية: (- وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الرَّأسِ وَالْعَيْنِ - " نَهَانَا) 4 (عَنْ الْحَقْلِ " - وَالْحَقْلُ: الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ -) 5 (وَقَالَ: " إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ , أَوْ لِيَزْرَعْهَا) 6 (أَوْ لِيَدَعْهَا , وَنَهَانَا عَنْ الْمُزَابَنَةِ " - وَالْمُزَابَنَةُ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنْ النَّخْلِ , فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَأخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا) 7 (مِنْ تَمْرِ ذَلِكَ الْعَامِ -) 8.

(حم) , وَعَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعًا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ , قُلْتُ: إِنَّ لِي أَرْضًا أُكْرِيهَا , فَقَالَ رَافِعٌ: لَا تُكْرِهَا بِشَيْءٍ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا , فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَدَعْهَا " , فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكْتُهُ وَأَرْضِي , فَإِنْ زَرَعَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَيَّ مِنْ التِّبْنِ؟ , قَالَ: لَا تَأخُذْ مِنْهَا شَيْئًا , وَلَا تِبْنًا , قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أُشَارِطْهُ , إِنَّمَا أَهْدَى إِلَيَّ شَيْئًا , قَالَ: لَا تَأخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.
1

(خ) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ عَمَّيْهِ - وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا - أَخْبَرَاهُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ " , قُلْتُ لِسَالِمٍ: فَتُكْرِيهَا أَنْتَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ عَلَى نَفْسِهِ.
1

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَأخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ) 1 (وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ) 2 (" فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا) 3 (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا , فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ , وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ) 4 (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ") 5

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ " 1

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ " 1

(س) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , وَلَا يَرَى بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأسًا.
1

(خ م ت جة) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ (أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ "، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو) 1 (إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ , وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا , وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَنِي " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) 2 (لَمْ يُحَرِّمْ الْمُزَارَعَةَ , وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ) 3 (خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا، فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟ " , فَقَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلَانٌ , فَقَالَ: " أَمَا إِنَّهُ لَوْ) 4 (" يَمْنَحُ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ , خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا) 5 فَـ (لَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا ") 6 (قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ: الْمُحَاقَلَةُ) 7.

(جة) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ - رضي الله عنهم - عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ , فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ 1 إِلَى يَوْمِكَ هَذَا.
2

(خ م س د حم) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ (أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ , فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ " , قَالَ: فَقُلْتُ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ , فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فلَا بَأسَ بِهِ) 1 وفي رواية: (أَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فلَا بَأسَ بِهِ 2) 3 (" إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ") 4 وفي رواية: (إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُؤَاجِرُونَ) 5 (الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ) 6 (عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ 7 وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ 8 وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ) 9 (فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي , وَهَذِهِ لَكَ) 10 (فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ , وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ) 11 وفي رواية: (فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا , وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا , وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا) 12 (وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ) 13 (" فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ , وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا ") 14.

(د) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ , وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا , وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا , فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ , وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.
1

(حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - أَنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانُوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزُّرُوعِ 1 وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ الْبِئْرِ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ، " فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ، وَقَالَ: أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " 2

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ الْمُزَارَعَةِ , فَقَالَ: زَعَمَ ثَابِتٌ 1 " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ , وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ , وَقَالَ: لَا بَأسَ بِهَا " 2

(خم س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ 1 مِنْ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ.
2 وفي رواية: إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ يُؤَاجِرَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.
3

(س) , وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأسًا بِاسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ.
1

(س) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِاسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَأسٌ.
1

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَقُولُ: الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ , فَمَا صَلُحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلُحَ فِي الْأَرْضِ , وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ , قَالَ: وَكَانَ لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَّارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ , وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا , وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ.
1

شُرُوطُ إِجَارَةِ مَنَافِعِ الْأَعْيَان

كَوْنُ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ يَصِحُّ بَيْعُهَا

(مش) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ 1 وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ 2 " 3

مَعْلُومِيَّةُ الْأُجْرَةِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَة

(هق) , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وَذَكَرَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَبَيْنَ يَدَيْ بَابِهَا طِينٌ، قُلْتُ: تُرِيدِينَ أَنْ تَبُلِّي هَذَا الطِّينَ؟، قَالَتْ: نَعَمْ، فَشَارَطْتُهَا عَلَى كُلِّ ذَنُوبٍ 1 بِتَمْرَةٍ , فَبَلَلْتُهُ لَهَا , وَأَعْطَتْنِي سِتَّ عَشْرَةَ تَمْرَةً، فَجِئْتُ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " 2

(جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ أَدْلُو الدَّلْوَ بِتَمْرَةٍ , وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جَلْدَةٌ 1. 2

كَوْن الْأُجْرَة فِي اَلْإِجَارَة مَنْفَعَة مِنْ جِنْس اَلْمَعْقُود عَلَيْهِ

قَالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ , وَعَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ , قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ لَقِيطٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ هِدْمٍ , عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: غَزَوْنَا وَعَلَيْنَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - فَأَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ , فَمَرُّوا عَلَى قَوْمٍ قَدْ نَحَرُوا جَزُورًا , فَقُلْتُ: أُعَالِجُهَا لَكُمْ عَلَى أَنْ تُطْعِمُونِي مِنْهَا شَيْئًا , وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَتُطْعِمُونِي مِنْهَا؟ , فَعَالَجْتُهَا , ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِي أَعْطَوْنِي , فَأَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَأَبَى أَنْ يَأكُلَهُ , ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ - رضي الله عنه - فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , فَأَبَى أَنْ يَأكُلَهُ , ثُمَّ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَاكَ فِي فَتْحٍ , فَقَالَ: " أَنْتَ صَاحِبُ الْجَزُورِ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , " لَمْ يَزِدْنِي عَلَى ذَلِك " 1

فَسَادُ الْإِجَارَة

جَهَالَةُ قَدْرِ الْمَنْفَعَةِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَة

(س) , عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأجِرَ الرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ أَجْرَهُ.
1

(س) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ حَمَّادٍ ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ , أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأجَرَ أَجِيرًا عَلَى طَعَامِهِ , قَالَ: لَا , حَتَّى تُعْلِمَهُ.
1

(س) , وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ أُؤَاجِرُهُ سَنَةً بِطَعَامِهِ , وَسَنَةً أُخْرَى بِكَذَا وَكَذَا , قَالَ: لَا بَأسَ بِهِ , وَيُجْزِئُهُ اشْتِرَاطُكَ حِينَ تُؤَاجِرُهُ أَيَّامًا 1 أَوْ آجَرْتَهُ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ السَّنَةِ؟ , قَالَ: إِنَّكَ لَا تُحَاسِبُنِي لِمَا مَضَى 2. 3

شُرُوطُ عَقْدِ الْإِجَارَة

(س) , عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَسْتَكْرِي مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا , فَإِنْ سِرْتُ شَهْرًا أَوْ كَذَا وَكَذَا - شَيْئًا سَمَّاهُ - فَلَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا , فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأسًا , وَكَرِهَا أَنْ يَقُولَ: أَسْتَكْرِي مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا , فَإِنْ سِرْتُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ نَقَصْتُ مِنْ كِرَائِكَ كَذَا وَكَذَا.
1

إِجَارَة الْمُسْتَأجِر

(ط) , مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ , ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ , فَقَالَ: لَا بَأسَ بِذَلِكَ.
1

اَلْمُزَارَعَة

مَشْرُوعِيَّة الْمُزَارَعَة

(حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - أَنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانُوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزُّرُوعِ 1 وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ الْبِئْرِ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ، " فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ، وَقَالَ: أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " 2

(خ) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ - وَرَأَى سِكَّةً 1 وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ - فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الذُّلَّ " 2 وفي رواية: " مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَغْدُو عَلَيْهِمْ فَدَّانٌ 3 إِلَّا ذَلُّوا " 4 الشرح 5

حُكْمُ الْمُزَارَعَة

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ الْمُزَارَعَةِ , فَقَالَ: زَعَمَ ثَابِتٌ 1 " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ , وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ , وَقَالَ: لَا بَأسَ بِهَا " 2

حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَة

(س) , وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ - وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ - قَالَ: أَرْسَلَنِي عَمِّي وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَسْأَلُهُ عَنْ الْمُزَارَعَةِ , فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ , فَلَقِيَهُ فَقَالَ رَافِعٌ: " أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَنِي حَارِثَةَ , فَرَأَى زَرْعًا , فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ " , فَقَالُوا: لَيْسَ لِظُهَيْرٍ , فَقَالَ: " أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ؟ " , قَالُوا: بَلَى , وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَهَا 1 فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ 2 " , قَالَ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ.
3

(جة) , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ , فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ , وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ " 1

إِحْيَاءُ الْمَوَات

مَشْرُوعِيَّةُ إِحْيَاءِ الْمَوَات

(مسند الشاميين) , عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْأَرْضَ أَرْضُ اللهِ , وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللهِ , وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ " 1

أَثَرُ إِحْيَاءِ الْمَوَات

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً 1 فَهِيَ لَهُ 2 " 3

(خ حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا 1 ") 2 (قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ - رضي الله عنه - خِلَافَتِهِ) 3.

(ت) , وَعَنْ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ , وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ 1 " 2

حُكْمُ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِاعْتِبَارِ الْحَرِيمِ وَالْوَظِيفَة

تَقْدِيرُ حَرِيمِ بِئْرِ الْعَطَن

(جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ 1 " 2

تَقْدِيرُ حَرِيمِ الشَّجَر

(جة) , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَالثَلَاثَةِ لِلرَّجُلِ فِي النَّخْلِ 1 فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ , فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مِنْ الْأَسْفَلِ مَبْلَغُ جَرِيدِهَا 2 حَرِيمٌ لَهَا " 3

(د) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلَانِ فِي حَرِيمِ نَخْلَةٍ 1 " فَأَمَرَ بِجَرِيدَةٍ مِنْ جَرِيدِهَا فَذُرِعَتْ , فَوُجِدَتْ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ , وفي رواية: (فَوُجِدَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ) , فَقَضَى بِذَلِكَ " 2

مَا يَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ فِي الْمَوَات

التَّحْجِيرُ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بِوَضْعِ عَلَامَة

(د) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ " 1

جارٍ التحميل