الجامع الصحيح للسنن والمسانيدصفحات 133-172

سُورَةُ النَّاس

صفحات 133-172
عن هذه الطبعة
عَلَم
صهيب عبد الجبار
الكتاب
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المؤلف
صهيب عبد الجبار
عدد الأجزاء
38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]

وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِر

(عب) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ.
1

مِنْ أَنْوَاعِ الْمُوصَى لَهُ: مُعَيَّن غَيْر مَحْصُور

(ش مي) , وَعَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ (فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ) 1 (كَذَا وَكَذَا، قَالَ: هُوَ لِغَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ , وَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ) 2.

مِقْدَارُ الْوَصِيَّة

(خ م جة) , عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" عَادَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") 1 (وَأَنَا بِمَكَّةَ) 2 (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) 3 (مِنْ مَرَضٍ) 4 (اشْتَدَّ بِي) 5 (حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ 6 ") 7 (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) 8 (إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ) 9 (مَا تَرَى , وَأَنَا ذُو مَالٍ , وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ , أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ , قَالَ: " لَا " , قُلْتُ: فَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟) 10 (قَالَ: " لَا ") 11 (قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ , قَالَ: " الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) 12 (إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ , خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً 13 يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ 14) 15 (وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا) 16 (حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي) 17 (تَجْعَلُهَا) 18 (فِي فَمِ امْرَأَتِكَ ") 19

(س) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ - وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ - " فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ , وَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ , ثُمَّ دَعَا مَمْلُوكِيهِ , فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ , ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ , فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ , وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً " 1

(حم) , وَعَنْ ذَيَّالِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بَنَ حِذْيَمٍ جَدِّي , أَنَّ جَدَّهُ حَنِيفَةَ قَالَ لِحِذْيَمٍ: اجْمَعْ لِي بَنِيَّ , فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ , فَجَمَعَهُمْ , فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا أُوصِي أَنَّ لِيَتِيمِي هَذَا الَّذِي فِي حِجْرِي مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ - الَّتِي كُنَّا نُسَمِّيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ: الْمُطَيَّبَةَ - فَقَالَ حِذْيَمٌ: يَا أَبَتِ , إِنِّي سَمِعْتُ بَنِيكَ يَقُولُونَ: إِنَّمَا نُقِرُّ بِهَذَا عِنْدَ أَبِينَا , فَإِذَا مَاتَ رَجَعْنَا فِيهِ , قَالَ: فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ حِذْيَمٌ: رَضِينَا , فَارْتَفَعَ حِذْيَمٌ , وَحَنِيفَةُ , وحَنْظَلَةُ مَعَهُمْ غُلَامٌ - وَهُوَ رَدِيفٌ لِحِذْيَمٍ - فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَلَّمُوا عَلَيْهِ , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " مَا رَفَعَكَ يَا أَبَا حِذْيَمٍ؟ " , قَالَ: هَذَا - وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ حِذْيَمٍ - فَقَالَ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَفْجَأَنِي الْكِبَرُ أَوِ الْمَوْتُ , فَأَرَدْتُ أَنْ أُوصِيَ , وَإِنِّي قُلْتُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا أُوصِي أَنَّ لِيَتِيمِي هَذَا الَّذِي فِي حِجْرِي مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ , كُنَّا نُسَمِّيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ: الْمُطَيَّبَةَ , " فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى رَأَيْنَا الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ , وَكَانَ قَاعِدًا فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ , وَقَالَ: لَا , لَا , لَا , الصَّدَقَةُ خَمْسٌ , وَإِلَّا فَعَشْرٌ , وَإِلَّا فَخَمْسَ عَشْرَةَ , وَإِلَّا فَعِشْرُونَ , وَإِلَّا فَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ , وَإِلَّا فَثَلَاثُونَ , وَإِلَّا فَخَمْسٌ وَثَلَاثُونَ , فَإِنْ كَثُرَتْ فَأَرْبَعُونَ " 1

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ , لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الثُّلُثُ كَثِيرٌ , أَوْ كَبِيرٌ " 1

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: الَّذِى يُوصِي بِالْخُمُسِ , أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ , وَالَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ , أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالثُّلُثِ.
1

(ش) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ , وَكَانَ الثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ.
1

(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانَ السُّدُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ الثُّلُثِ.
1

(مي) ,وَعَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مَحَاوِيجَ , فلَا أَرَى بَأسًا أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ الثُّلُثِ , قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْأَوْزَاعِيِّ فَأَعْجَبَهُ.
1

(مي) , وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ بِأَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ , رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ , وَإِذَا أَعْطَى النِّصْفَ , جَازَ لَهُ ذَلِكَ , قَالَ سَعِيدٌ: وَكَانَ قُضَاةُ أَهْلِ دِمَشْقَ يَقْضُونَ بِذَلِكَ.
1

اِشْتِرَاكُ الْوَصِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْحُقُوقِ فِي ثُلُثِ التَّرِكَة

(سعيد) , عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْعَتَاقُ الثُّلُثَ , لَمْ يَكُنْ لِأَصْحَابِ الْوَصِيَّةِ شَيْءٌ , وَإِنْ زَادَ الْعَتَاقُ عَلَى الثُّلُثِ , اسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ وَعَتَقَ، فَإِنْ كَانَ الْعَتَاقُ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ , بُدِئَ بِالْعَتَاقِ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ كَانَ بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَصِيَّةِ بِحِصَصِهِمْ.
1

(مي) , وَعَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ , فَفِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ , وَإِذَا أَوْصَى بِخَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ , فَفِي الْعَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ.
1

الْوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِث

(مي) , وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ , قَالَ: لَا يَجُوزُ , وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ.
1

الْوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ وَلِآخَرَ بِسَهْمٍ مَعْلُوم

(مي) , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ , وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً , قَالَ: أَوْصَى بِالرُّبُعِ.
1

(مي) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي غَلَّةِ عَبْدِهِ بِدِرْهَمٍ , وَغَلَّتُهُ سِتَّةٌ , قَالَ: لَهُ سُدُسُهُ.
1

مَا تُحْمَلُ عَلَيْهِ أَلْفَاظُ اَلْوَصِيَّة

(تَفْسِير أَلْفَاظ الْوَصِيَّة)

حَمْلُ أَلْفَاظِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيّ (اللُّغَوِيّ)

(مي) , عَنْ عَمْرٍو، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي قَرَابَتِهِ , فَهُوَ لِأَقْرَبِهِمْ بِبَطْنٍ , الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ.
1 (ضعيف)

حَمْلُ أَلْفَاظِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيّ

(ش) , عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا , وَأَوْصَى بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْوَصِيُّ لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَعْطِهِ عُمَّالَ اللهِ، قَالَ: وَمَا عُمَّالُ اللهِ؟ , قَالَ: حُجَّاجُ بَيْتِ اللهِ.
1 (ضعيف)

إِجَازَةُ الْمُوصَى بِه

(مي) , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ الْأَوْلِيَاءِ , يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ , فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا , فَقَالَا: لَا يَجُوزُ.
1

الْإِشْهَادُ عَلَى الْوَصِيَّة

(ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ 1 وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ , فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ , فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا 2 مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ بِالذَّهَبِ 3 " فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ , فَقَالُوا: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ , فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا , وَأَنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ , قَالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ﴾ 4. 5

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَر أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ﴾ قَالَ: بَرِئَ مِنْهَا النَّاسُ غَيْرِي وَغَيْرَ عَدِيَّ بْنِ بَدَّاءٍ , وَكَانَا نَصْرَانِيَّيْنِ يَخْتَلِفَانِ إِلَى الشَّامِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ , فَأَتَيَا الشَّامَ لِتِجَارَتِهِمَا , وَقَدِمَ عَلَيْهِمَا مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ يُقَالُ لَهُ: بُدَيْلُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ بِتِجَارَةٍ , وَمَعَهُ جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ , يُرِيدُ بِهِ الْمَلِكَ 1 وَهُوَ عُظْمُ تِجَارَتِهِ 2 فَمَرِضَ, فَأَوْصَى إِلَيْهِمَا , وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُبَلِّغَا مَا تَرَكَ أَهْلَهُ , قَالَ تَمِيمٌ: فَلَمَّا مَاتَ أَخَذْنَا ذَلِكَ الْجَامَ , فَبِعْنَاهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ , ثُمَّ اقْتَسَمْنَاهُ أَنَا وَعَدِيُّ بْنُ بَدَّاءٍ , فَلَمَّا قَدِمْنَا إِلَى أَهْلِهِ دَفَعْنَا إِلَيْهِمْ مَا كَانَ مَعَنَا , فَفَقَدُوا الْجَامَ , فَسَأَلُونَا عَنْهُ , فَقُلْنَا: مَا تَرَكَ غَيْرَ هَذَا , وَمَا دَفَعَ إِلَيْنَا غَيْرَهُ , قَالَ تَمِيمٌ: فَلَمَّا أَسْلَمْتُ بَعْدَ قُدُومِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ , تَأَثَّمْتُ مِنْ ذَلِكَ 3 فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَأَخْبَرْتُهُمْ الْخَبَرَ , وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِمْ خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ عِنْدَ صَاحِبِي 4 مِثْلَهَا, فَأَتَوْا بِهِ 5 رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَسَأَلَهُمْ الْبَيِّنَةَ 6 " فَلَمْ يَجِدُوا , " فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَحْلِفُوهُ 7 بِمَا يُقْطَعُ بِهِ عَلَى أَهْلِ دِينِهِ " , فَحَلَفَ , فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ 8 ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ 9 أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ 10 إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ 11 فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ , تَحْبِسُونَهُمَا 12 مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ 13 فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ 14 إِنِ ارْتَبْتُمْ 15 لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا 16 وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى 17 وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ 18 إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآَثِمِينَ 19 فَإِنْ عُثِرَ 20 عَلَى أَنَّهُمَا 21 اسْتَحَقَّا إِثْمًا 22 فَآَخَرَانِ 23 يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا 24 مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ 25 الْأَوْلَيَانِ 26 فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ 27 لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا 28 وَمَا اعْتَدَيْنَا 29 إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ 30 ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا 31 أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ 32 وَاتَّقُوا اللهَ 33 وَاسْمَعُوا 34 وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ 35 فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - وَرَجُلٌ آخَرُ فَحَلَفَا , فَنُزِعَتْ الْخَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ.
(ضعيف) 36

صِيغَةُ الْوَصِيَّة

(عب مي) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , هَذَا مَا أَوْصَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ , أَوْصَى أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا , وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ 1 وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ [بَعْدَهُ] 2 مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ , وَأَنْ يُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ , وَيُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ , وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴿يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ 3) 4 (وَأَوْصَى إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا , أَنَّ حَاجَتَهُ كَذَا وَكَذَا) 5.

(مي) , وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: (هَذِهِ وَصِيَّةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه -:) 1 (هَذَا مَا شَهِدَ بِهِ , يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , وَيُؤْمِنُ بِاللهِ , وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ , عَلَى ذَلِكَ يَحْيَا إِنْ شَاءَ اللهُ، وَيَمُوتُ، وَيُبْعَثُ , وَأَوْصَى فِيمَا رَزَقَهُ اللهُ فِيمَا تَرَكَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ , وَهُوَ كَذَا وَكَذَا , إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْئًا مِمَّا فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ) 2.

(مي) , عَنْ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ أَوْصَى: ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ , أَوْ هَذَا ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَمْرَةَ بَنِيهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ أَنِ اتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ , وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ , وَأَوْصَاهُمْ بِمَا وَصَّى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ , وَيَعْقُوبُ ﴿يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ 1 وَأَوْصَاهُمْ أَنْ لَا يَرْغَبُوا أَنْ يَكُونُوا مَوَالِيَ الأَنْصَارِ وَإِخْوَانَهُمْ فِي الدِّينِ، وَأَنَّ الْعِفَّةَ وَالصِّدْقَ خَيْرٌ وَأَتْقَى مِنَ الزِّنَا وَالْكَذِبِ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي مَرَضِي هَذَا قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ , ثُمَّ ذَكَرَ حَاجَتَهُ.
2

(مي) , وَعَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيُّ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَصِيَّتَهُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ , وَأَشْهَدَ اللهَ عَلَيْهِ , وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا , وَجَازِيًا لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَمُثِيبًا , بِأَنِّي رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا , وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا , وَبِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - نَبِيًّا , وَإِنِّي آمُرُ نَفْسِي وَمَنْ أَطَاعَنِي أَنْ نَعْبُدَ اللهَ فِي الْعَابِدِينَ , وَنَحْمَدَهُ فِي الْحَامِدِينَ , وَأَنْ نَنْصَحَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.
1

مَا يُبْدَأُ بِهِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْوَصِيَّة

(مي) , عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَشْيَاءَ , وَمِنْهَا الْعِتْقُ , فَيُجَاوِزُ الثُّلُثَ , قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ.
1

(مي) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَنْ أَوْصَى أَوْ أَعْتَقَ , فَكَانَ فِي وَصِيَّتِهِ عَوْلٌ , دَخَلَ الْعَوْلُ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةِ وَأَهْلِ الْوَصِيَّةِ , قَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ غَلَبُونَا , يَبْدَءُونَ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلُ.
1

أَوْصَى بِعِدَّةِ وَصَايَا لِأَشْخَاصٍ مُعَيَّنِينَ وَزَادَتْ عَنْ الثُّلْث

(مي) , عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ , وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ , قَالَ: يَضْرِبَانِ بِذَلِكَ فِي الثُّلُثِ , هَذَا بِالنِّصْفِ , وَهَذَا بِالثُّلُثِ.
1

(سعيد) , عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْعَتَاقُ الثُّلُثَ , لَمْ يَكُنْ لِأَصْحَابِ الْوَصِيَّةِ شَيْءٌ , وَإِنْ زَادَ الْعَتَاقُ عَلَى الثُّلُثِ , اسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ وَعَتَقَ، فَإِنْ كَانَ الْعَتَاقُ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ , بُدِئَ بِالْعَتَاقِ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ كَانَ بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَصِيَّةِ بِحِصَصِهِمْ.
1

(مي) , وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فِي الَّذِي يُوصِي بِعِتْقٍ وَغَيْرِهِ فَيَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ , قَالَ: بِالْحِصَصِ.
1

(مي) , وَعَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ , فَفِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ , وَإِذَا أَوْصَى بِخَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ , فَفِي الْعَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ.
1

تَصَرُّفُ الْوَصِيِّ فِي مَالِ الْمُوصَى فِيه

(مي) , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ , إِلَّا فِي الِابْتِيَاعِ , وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا لَمْ يُقِلْ.
1

مَوْتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي

(مي) , عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ , فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي , قَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ.
1 (ضعيف)

(مي) , وَعَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ , فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ , قَالَ: هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفَّى , يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ.
1

(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِإِنْسَانٍ وَهُوَ غَائِبٌ - وَكَانَ مَيِّتًا وَهُوَ لَا يَدْرِي - فَهِيَ رَاجِعَةٌ.
1

الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: اَلنَّسَب

مَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَب

ثُبُوت

ُ النَّسَبِ

بِالْفِرَاشِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيح (خ م س جة حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ) 1 (وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ) 2 فَـ (إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَمْ يَكُنْ فِينَا أَسْوَدُ قَطُّ) 3 (- وَكَأَنَّهُ يُعَرِّضُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ -) 4 (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَمَا أَلْوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: " هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ 5؟ " قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا , قَالَ: " فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا 6؟ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) 7 (أُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ، قَالَ: " فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ) 8 (فَمِنْ أَجْلِهِ قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا: لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ , إِلَّا أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً ") 9

(خ م س حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ , وَقَالَ عُتْبَةُ: إِنَّهُ ابْنِي، " فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ " , أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ , فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ) 1 (فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ , عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ , انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ , وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ) 2 (" فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ , فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هُوَ لَكَ , هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ) 3 (- مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ -) 4 (ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) 5 وفي رواية: (الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) 6 (ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ) 7 (زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) 8 (أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْهُ , لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ) 9 فَـ (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ) 10 (فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ ") 11 (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَوَاللهِ مَا رَآهَا حَتَّى مَاتَتْ) 12.

(د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي , عَاهَرْتُ 1 بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ 2 ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ , الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ 3 وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ 4 " 5

(ت جة حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى) 1 (وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا 2 وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا 3 وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:) 4 (إِنَّ اللهَ قَسَّمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ , فلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ ") 5 (وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ 6 وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ 7 وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ") 8

نَسَبُ وَلَدِ الزِّنَا

(مي) , عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى إِلَى غُلَامٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنٌ لَهُ , وَأَنَّهُ زَنَى بِأُمِّهِ , وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْغُلَامَ أَحَدٌ , فَهُوَ يَرِثُهُ , قَالَ بُكَيْرٌ: وَسَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ.
1 (ضعيف)

جارٍ التحميل