سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
كَيْفِيَّةُ إحْلَالِ الْقَارِن
(خ م حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَبَّدَ رَأسَهُ 1 وَأَهْدَى) 2 (عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ) 3 (فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَرَ نِسَاءَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ ") 4 (فَقَالَتْ حَفْصَةُ:) 5 (يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ 6؟ , قَالَ: " إِنِّي لَبَّدْتُ رَأسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ) 7 (هَدْيِي) 8 (وَأَحْلِقَ رَأسِي) 9 وفي رواية: (فلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنْ الْحَجِّ ") 10
الْإِفْرَادُ فِي الْحَجّ
(م) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَفْرَدَ الْحَجَّ " 1
(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَفْرَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْحَجَّ " 1
كَيْفِيَّةُ الْإِفْرَادِ فِي الْحَجّ
(خ م) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ (أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ: سَلْ لِي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ يُهِلُّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَيَحِلُّ أَمْ لَا؟، فَإِنْ قَالَ لَكَ: لَا يَحِلُّ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا يَقُولُ ذَلِكَ , قَالَ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا بِالْحَجِّ، قُلْتُ: فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ: قَالَ: بِئْسَ مَا قَالَ , فَتَصَدَّانِي 1 الرَّجُلُ فَسَأَلَنِي فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: فَقُلْ لَهُ: فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَمَا شَأنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ قَدْ فَعَلَا ذَلِكَ؟، قَالَ: فَجِئْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟، فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَمَا بَالُهُ لَا يَأتِينِي بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي؟، أَظُنُّهُ عِرَاقِيًّا، فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ كَذَبَ، " قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَة - رضي الله عنها - أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ) 2 (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً " , ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، وفي رواية: (ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ) 3 ثُمَّ عُمَرُ - رضي الله عنه - مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، وفي رواية: (ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ) 4 ثُمَّ مُعَاوِيَةُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، وفي رواية: (ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ) 5 ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، وفي رواية: (ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ) 6 ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا) 7 (بِعُمْرَةٍ، وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ أَفَلَا يَسْأَلُونَهُ؟، وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى، مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ 8 أَوَّلَ مِنْ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْدَآنِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ الْبَيْتِ , تَطُوفَانِ بِهِ) 9 (ثُمَّ إِنَّهُمَا لَا تَحِلَّانِ , وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ , وَأُخْتُهَا , وَالزُّبَيْرُ , وَفُلَانٌ , وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا 10) 11 (وَقَدْ كَذَبَ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ ذَلِكَ 12) 13.
مُفْسِدَاتُ الْحَجّ
مَا يُفْسِدُ الْحَجَّ وَيُوجِبُ الْقَضَاء
اَلْجِمَاع
(هق) , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو - رضي الله عنهما - يَسْأَلُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَةٍ , فَأَشَارَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ فَسَلْهُ , قَالَ شُعَيْبٌ: فَلَمْ يَعْرِفْهُ الرَّجُلُ , فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ , فَقَالَ: بَطَلَ حَجُّكَ , فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا أَصْنَعُ؟ , قَالَ: اخْرُجْ مَعَ النَّاسِ وَاصْنَعْ مَا يَصْنَعُونَ , فَإِذَا أَدْرَكْتَ قَابِلاً فَحُجَّ وَأَهْدِ , فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا مَعَهُ فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَسَلْهُ , قَالَ شُعَيْبٌ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ , فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ , فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا مَعَهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ , ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ , فَقَالَ: قَوْلِي مِثْلَ مَا قَالَا.
1
(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ , فَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئًا , فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى عَامٍ قَابِلٍ , فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَاهُ , فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا , فَإِنْ أَدْرَكَهُمَا حَجٌّ قَابِلٌ فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ وَالْهَدْيُ , وَيُهِلَّانِ مِنْ حَيْثُ أَهَلَّا بِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَاهُ , وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا.
1
(ط) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنُّهُ قَالَ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ , يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي.
1
إتْمَامُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ وَقَضَاؤُه
(ت جة) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - عَن حَبْسِ الْمُحْرِمِ , فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ كُسِرَ , أَوْ مَرِضَ , أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ 1 وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وفي رواية: (وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ") 2 , قَالَ عِكْرِمَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهما - فَقَالَا: صَدَقَ.
3
(خ س) , وَعَنْ سَالِمٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ) 1 (نَبِيِّكُمْ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , " إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ "، فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ) 2 (عَنْ الْحَجِّ) 3 (فَلْيَأتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ) 4 (ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ , حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا , فَيُهْدِي , أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ") 5
(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ , وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , فَإِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنْ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا , أَوْ الدَّوَاءِ , صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى.
1
(هق) , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو - رضي الله عنهما - يَسْأَلُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَةٍ , فَأَشَارَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ فَسَلْهُ , قَالَ شُعَيْبٌ: فَلَمْ يَعْرِفْهُ الرَّجُلُ , فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ , فَقَالَ: بَطَلَ حَجُّكَ , فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا أَصْنَعُ؟ , قَالَ: اخْرُجْ مَعَ النَّاسِ وَاصْنَعْ مَا يَصْنَعُونَ , فَإِذَا أَدْرَكْتَ قَابِلاً فَحُجَّ وَأَهْدِ , فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا مَعَهُ فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَسَلْهُ , قَالَ شُعَيْبٌ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ , فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ , فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا مَعَهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ , ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ , فَقَالَ: قَوْلِي مِثْلَ مَا قَالَا.
1
(ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَنْحَرُ هَدْيَهُ , فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَخْطَأنَا الْعِدَّةَ , كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ , فَقَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ , فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ , وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ , ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا وَارْجِعُوا , فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ , فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.
1
الْكَفَّارَات فِي الْحَجّ
سَبَبُ الْكَفَّارَاتِ فِي الْحَجّ
تَرْكُ مَأمُورٍ بِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجّ
(ط) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ , فَلْيُهْرِقْ دَمًا.
1
اِرْتِكَابُ مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَام
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ 1
(خ م س د حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا , أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأسِهِ , فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ , أَوْ صَدَقَةٍ , أَوْ نُسُكٍ﴾ 1 (قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيةُ فِيَّ) 2 (خَاصَّةً) 3 (ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً) 4 (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ , وَقَدْ حَصَرَنَا 5 الْمُشْرِكُونَ , وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ 6) 7 (" فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لِي , وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: " أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ 8 رَأسِكَ؟ ") 9 (فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ) 10 (- وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا , وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ - فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾) 11 (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " احْلِقْ رَأسَكَ , وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) 12 (أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ 13 بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ) 14 وفي رواية: (أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ 15 مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ) 16 (أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ) 17 وفي رواية: (أَوْ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ) 18 (أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ ") 19 وفي رواية: (حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي , فَقَالَ: " مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا , أَمَا تَجِدُ شَاةً؟ " , فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) 20 (أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ , بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ) 21 (وَاحْلِقْ رَأسَكَ ") 22 وفي رواية 23: " فَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَقَنِي , ثُمَّ أَمَرَنِي بِالْفِدَاءِ "
حُكْمُ تَأخِيرِ مَأمُورٍ بِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ عَنْ وَقْته
(خ م د جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى نَاقَتِهِ) 1 (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى) 2 (يَوْمَ النَّحْرِ) 3 (عِنْدَ الْجَمْرَةِ) 4 (لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ) 5 (فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ, " فَقَالَ: لَا حَرَجَ") 6 (فَقَالَ رَجُلٌ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) 7 (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) 8 (وَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") 9 (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ) 10 (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) 11 (وَقَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ") 12 (فَقَالَ رَجُلٌ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ، " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ") 13 (فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") 14 (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ , قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ) 15 (فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَئِذٍ) 16 (عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ , مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا) 17 (إِلَّا أَوْمَأَ بِيَدِهِ وَقَالَ:) 18 (لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ) 19 (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: عِبَادَ اللهِ، وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ، إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ) 20 (عِرْضَ 21 رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ ") 22
(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ، إِلَّا يُلْقِي بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا: لَا حَرَجَ " 1
أَنْوَاعُ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَجّ
ذَبْحُ الْهَدْيِ مِنْ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَجّ
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ , فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ , وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ , فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ , فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ 1
إِخْرَاجُ طَعَامٍ بِقِيمَةِ الْهَدْيِ فِي الْكَفَّارَة
(خ م) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي , فَقَالَ: " مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا , أَمَا تَجِدُ شَاةً؟ " , فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) 1 (أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ , بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ) 2 (وَاحْلِقْ رَأسَكَ ") 3
اَلصَّوْمُ مِنْ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَجّ
مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ الْكَفَّارَة
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ , فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ , فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ 1
(خ م) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي , فَقَالَ: " مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا , أَمَا تَجِدُ شَاةً؟ " , فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) 1 (أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ , بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ) 2 (وَاحْلِقْ رَأسَكَ ") 3
(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: يَطَّوَّفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ , فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ , فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ , مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ , أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ , غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ , فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ - وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ - فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ الْأَيَّامِ الثَلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ , فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.
1
مُدَّةُ الصِّيَامِ فِي الْحَجّ
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ 1
(خ م) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي , فَقَالَ: " مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا , أَمَا تَجِدُ شَاةً؟ " , فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) 1 (أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ , بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ) 2 (وَاحْلِقْ رَأسَكَ ") 3
مُدَّةُ الصِّيَامِ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ الْحَجّ
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ 1
الْأَيَّامُ الَّتِي يَحْرُمُ صِيَامُهَا فِي الْحَجّ
(خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَن صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ " 1
الْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ لِلصِّيَامِ فِي الْحَجّ
(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: يَطَّوَّفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ , فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ , فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ , مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ , أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ , غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ , فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ - وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ - فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ الْأَيَّامِ الثَلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ , فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.
1
(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ , صَامَ أَيَّامَ مِنًى.
1
(خ) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ 1 " 2
كَفَّارَةُ مَنْ حَجَّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا
كَفَّارَة مَنْ حَجّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا وَقَدَرَ عَلَى الْهَدْي
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ 1
(ط) , وَعَنْ مَالِك , عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَقَدْ ضَفَرَ رَأسَهُ , فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ كُنْتُ مَعَكَ أَوْ سَأَلْتَنِي , لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَقْرِنَ , فَقَالَ الْيَمَانِي: قَدْ كَانَ ذَلِكَ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ رَأسِكَ وَأَهْدِ , فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مَا هَدْيُهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ , فَقَالَ: هَدْيُهُ , فَقَالَتْ لَهُ: مَا هَدْيُهُ؟ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا أَنْ أَذْبَحَ شَاةً , لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ.
2
كَفَّارَةُ مَنْ حَجَّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا وَعَجَزَ عَنْ الْهَدْي
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ , ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
الْكَفَّارَةُ الْوَاجِبَةُ بِالْإِحْصَار
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ 1
(ط) , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَسَأَلَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ , فَوَجَدَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ , وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ , وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ , فَذَكَرَ لَهُمْ الَّذِي عَرَضَ لَهُ , فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَيَفْتَدِيَ , فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ , ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ , وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ.
2
(خ س) , وَعَنْ سَالِمٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ) 1 (نَبِيِّكُمْ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , " إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ "، فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ) 2 (عَنْ الْحَجِّ) 3 (فَلْيَأتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ) 4 (ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ , حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا , فَيُهْدِي , أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ") 5
كَفَّارَةُ الصَّيْدِ بِالْإِحْرَامِ أَوْ الْحَرَم
قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ , وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ , هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ , أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ , عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ , وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ , وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ 1
إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ بَقَرَة
(هق) , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ، وَفِي الْإِبِلِ بَقَرَةٌ.
(ضعيف) 1
(ط) , وَعَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الْبَقَرَةِ مِنْ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ , وَفِي الشَّاةِ مِنْ الظِّبَاءِ شَاةٌ.
1
إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ حِمَارًا وَحْشِيًّا
(هق) , عَنِ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: فِي حَمَامِ الْحَرَمِ: فِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ , وَفِي بَيْضَتَيْنِ: دِرْهَمٌ , وَفِي النَّعَامَةِ: جَزُورٌ , وَفِي الْبَقَرَةِ: بَقَرَةٌ , وفِي الْحِمَارِ بَقَرَةٌ.
(ضعيف) 1
إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ نَعَامَة
(هق) , عَنِ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: فِي حَمَامِ الْحَرَمِ: فِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ , وَفِي بَيْضَتَيْنِ: دِرْهَمٌ , وَفِي النَّعَامَةِ: جَزُورٌ , وَفِي الْبَقَرَةِ: بَقَرَةٌ , وفِي الْحِمَارِ بَقَرَةٌ.
(ضعيف) 1
إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ غَزَالًا
(ط) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ 1 وَفِي الْيَرْبُوعِ 2 بِجَفْرَةٍ 3. 4
إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ الضَّبُع
(د خز) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الضَّبُعِ فَقَالَ:) 1 (" الضَّبُعُ صَيْدٌ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ , فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشٍ مُسِنٍّ، وَتُؤْكَلُ ") 2