المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب السادس ما يرجع به صاحب الحق إن كان عينا

المطلب السادس ما يرجع به صاحب الحق إن كان عينا

ً وفيه مسألتان هما: 1 - إذا كانت العين باقية.
2 - إذا كانت العين تالفة.
المسألة الأولى: ما يرجع به إذا كانت العين باقية: وفيها فرعان هما: 1 - ما يرجع به.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: ما يرجع به: إذا كانت العين باقية رجع بها نفسها.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه الرجوع بالعين إذا كانت باقية: أنها عين ماله فلا يستحق غيرها.
المسألة الثانية: ما يرجع به إذا كانت العين تالفة: وفيها فرعان هما: 1 - ما يرجع به.
2 - من يرجع عليه.
الفرع الأولى: ما يرجع به: وفيه أمران هما: 1 - بيان ما يرجع به.
2 - التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يرجع به: إذا كانت العين تالفة رجع الدائن بقيمتها.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه الرجوع بقيمة العين إذا كانت تالفة: أنه تعذر رد العين فلم يبق إلا القيمة.
الفرع الثاني: من يرجع عليه: وفيه أمران هما: 1 - بيان من يرجع عليه.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يرجع عليه: إذا كانت العين تالفة كان للدائن الرجوع على من شاء من المدين أو مدعي الوكالة.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه الرجوع على المدين.
2 - توجيه الرجوع على مدعي الوكالة.
الجانب الأول: توجيه الرجوع على المدين: وجه الرجوع على الدين: أنه مفرط بدفع الحق إلى مدعي الوكالة من غير بينة، والتفريط يرتب الضمان كما تقدم.
الجانب الثاني: توجيه الرجوع على مدعي الوكالة: وجه الرجوع على مدعي الوكالة: أنه قبض الحق بغير حق فلزمه الضمان كالغاصب.

جارٍ التحميل