1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط إباحة الأجرة مما تصح الإجارة به: ما لا يباح.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الأجرة غير المباحة ما يأتي:
1 - الخمر والميتة والخنزير.
2 - الغناء فلا يصح أن يجعل أجرة، كما لو استأجر شخصاً يبني له حائطاً أو يصلح له شيئاً بأن يغني له.
3 - السرقة فلا يصح أن يستأجر شخصاً يخيط له ثوباً مقابل أن يسرق له قماشاً أو شاة أو نحو ذلك.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه خروج الأجرة المحرمة مما تصح الإجارة به ما تقدم في توجيه اشتراط الإباحة.
الفرع الثالث: الملك، بأن تكون الأجرة مملوكة للمستأجر حين العقد أو مأذوناً له فيها:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط ملك المستأجر للأجرة: أنه إذا كان لا يملكها لم يصح تصرفه فيها ولم ينفذ تصرفه بها، وبذلك يصبح وجودها وعدمها سواء، ويكون العقد في حكم المعدوم.
الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط الملك للأجرة غير المملوك للمؤجر.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الأجرة التي لا يمكلها المؤجر ما يأتي:
1 - المغصوب، كأن يغصب سيارة ويدفعها أجرة لتنفيذ عمل.
2 - المسروق، كان يسرق المؤجر شاة ويدفعها أجرة لنقل أثاث أو ركوب إلى موضع معين.
3 - المستولى عليه بغير إذن صاحبه من غير سرقة ولا غصب بنية رد بدله أو دفع قيمته إلى صاحبه، كان يأخذ المؤجر من بضاعة جاره بغير إذنه ويدفعها أجرة لمن يعمل له عملاً.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه خروج ما لا يملكه المؤجر مما يصح جعله أجرة ما تقدم في توجيه أصل اشتراط الملك.
الفرع الرابع: القدرة على التسليم:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة على التسليم فيما يجعل أجرة ما يأتي:
1 - أن الأجرة أحد العوضين فكما تشترط القدرة على تسليم محل العقد من عين أو عمل يشترط القدرة على تسليم العوض وهو الأجرة.
2 - جعل الأجرة مما لا يقدر على تسليمه تغرير بالأجير والغرر لا يجوز.
3 - أنه إذا لم يقدر على تسليم الأجرة بقي العمل من غير مقابل، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل.
الأمر الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على التسليم:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط القدرة على التسليم ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح جعله أجرة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يقدر على تسليمه ما يأتي:
1 - المغصوب، كأن يجعل المؤجر الأجرة سيارة مغصوبة لا تزال عند غاصبها.
2 - الشارد، كان يجعل المؤجر الأجرة بعيراً شارداً.
3 - الطير في الهواء، كأن يجعل المؤجر الأجرة حمامه الذي لا يزال فى الجو.
4 - السمك في الماء، كأن يجعل المؤجر الأجرة السمك الذي في بركته العميقة الواسعة التي يتعذر الاستيلاء على السمك فيها.
5 - البضاعة الغارقة في البحر فلا يجوز أن تجعل أجرة كما لا يجوز بيعها.
المسألة الخامسة: شروط المدة.
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - العلم.
2 - إمكان التنفيذ فيها.
3 - غلبة الظن على بقاء العين فيها.
الفرع الأول: عدم المدة:
وفيه أربعة أمور:
1 - ما تعلم به المدة.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - ما يخرج بالشرط.
4 - الإجارة مياومة ومشاهرة ونحو ذلك.
الأمر الأول: ما تعلم به المدة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما تعلم به.
2 - الأمثلة.
الجانب الأول: بيان ما تعلم به المدة:
تعلم المدة بما يلي:
1 - تحديد بدء المدة ونهايتها.
2 - بيان مقدار المدة مع تحديد البداية.
الجانب الثاني: الأمثلة.
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة تحديد البدء والنهاية.
2 - أمثلة بيان مقدار المدة مع تحديد البدء.
الجزء الأول: أمثلة تحديد البدء والنهاية:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - تأجير الدار ابتداء من 1/ 1/ 1427 هـ حتى 30/ 12/ 1430 هـ.
2 - تأجير السيارة ابتداء من 1/ 1/ 1427 هـ حتى 29/ 2/ 1427 هـ.
الجزء الثاني: تحديد مقدار المدة مع تحديد البداية:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - تأجير الدار ثلاث سنين ابتداء من 1/ 1/ 1427 هـ.
2 - تأجير السيارة ثلاثة أشهر ابتداء من 1/ 1427/1 هـ.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بالمدة ما يأتي:
1 - أن عدم العلم بالمدة يوقع في المنازعة والخصام.
2 - أن عدم العلم بالمدة من الغرر المنهي عنه.
الأمر الثالث: ما يخرج بشرط العلم بالمدة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط العلم بالمدة الجهل بالمدة فإنه لا يصح العقد معه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجهل بالمدة ما يأتي:
1 - تأجير البيت من غير تعرض للمدة.
2 - تأجير البيت المدة التي يحتاجها المستأجر من غير تعرض لتحديدها.
3 - تأجير السيارة خلال حاجة المستأجر إليها من غير تعرض لبيان مدة الإجارة.
4 - تأجير السيارة بضعة أيام من غير تحديد.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج المدة المجهولة من المدة التى يجوز تأجيرها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الأمر الرابع: الإجارة مياومة أو مشاهرة ونحو ذلك:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - معنى المياومة والمشاهرة.
2 - الأمثلة.
3 - حكم الإجارة.
الجانب الأول: بيان المعنى:
1 - معنى المياومة والمشاهرة: تحديد المدة باليوم أو بالشهر أو بالساعة من غير تحديد لعدد الأيام أو الشهور أو الساعات على أنه كل ما بدأ يوم أو شهر أو سماعة قبل إنهاء العقد لزمت أجرته.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - تأجير السيارة كل يوم بكذا.
2 - تأجير السيارة كل ساعة بكذا.
3 - تأجير البيت كل شهر بكذا.
الجانب الثالث: حكم التأجير:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
تحديد العقد باليوم أو الشهر أو بالساعة جائز ولو لم يحدد عدد الأيام أو الشهور أو الساعات.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تحديد مدة الإجارة باليوم أو الشهر أو بالساعة ما يأتي:
1 - ما ورد أن علياً - رضي الله عنه - أجر نفسه لإخراج الماء من البئر كل دلو بتمرة 1 ولم يحدد عدد الدلاء، وكان ذلك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينه عنه، وعدد الدلاء كعدد الساعات والأيام والشهور، فإذا جازت الإجارة مع عدم تحديد الدلاء جازت مع عدم تحديد عدد الساعات أو الأيام أو الشهور لعدم الفرق بينها.
2 - دعاء الحاجة إليه، فقد يكون الشخص بحاجة إلى السكن أو السيارة وهو لا يعلم مقدار حاجته فيحدد مدة الإجارة بأقل ما يغلب على ظنه حاجته وما زاد فبحسابه.
3 - أنه لا غرر فيه ولا ضرر، وذلك أن كل واحد من المتعاقدين يقدر ما سيبذله وما سيأخذه حسب غلبة ظنه، وما جرت العادة به.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج المدة المجهولة من المدة التي يجوز تأجيرها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثاني: إمكان التنفيذ في المدة:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج به.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط إمكان التنفيذ في المدة إذا كان لا يمكن التنفيذ فيها بما يأتي:
1 - أنه لا يتحقق بها الهدف من الإجارة.
2 - أن فيه ضرراً من عدم إتمام العمل.
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط إمكان التنفيذ المدة التي لا يمكن التنفيذ فيها.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المدة التي لا يمكن التنفيذ فيها ما يأتي، وهي أمثلة فرضية:
1 - أن يؤجر على تنفيذ عمارة تحتاج إلى سنة وتجعل المدة ثلاثة أشهر.
2 - أن يؤجر على توصيل بضاعة إلى مكان يحتاج إلى شهر وتجعل المدة ثلاثة أيام.
3 - أن يؤجر على خياطة ثوب يحتاج إلى يوم وتجعل المدة ساعة.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج المدة التي لا يمكن التنفيذ فيها مما تصح الإجارة فيه.
ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثالث: غلبة الظن ببقاء العين المؤجرة خلال المدة:
وفيها أمران هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة المدة التي يغلب الظن بقاء العين فيها ما يأتي:
1 - تأجير السيارة سنة.
2 - تأجير المزرعة خمسين عاماً.
3 - تأجير البيت عشر سنين.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط غلبة الظن ببقاء العين المؤجرة خلال المدة المحددة: أنه غلب على الظن تلف العين في المدة كان العقد على شبه المعدوم وذلك لا يصح، وإن تردد الأمر بين البقاء والتلف كان مخاطرة وغرراً وذلك لا يجوز.
الأمر الثالث: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - توجيه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط غلبة الظن ببقاء العين المؤجرة خلال المدة المحددة: المدة التي لا يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة فيها فإن الإجارة - والحالة هذه - لا تصح.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المدة التي لا يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة فيها ما يأتي:
1 - تأجير السيارة خمسين سنة، فإن الغالب أن السيارة لا تبقى هذه المدة حسب العادة.
2 - تأجير البعير ثلاثين سنة، فإن الغالب أن البعير لا يعيش هذه المدة.
3 - تأجير الخيمة عشر سنين فإن الغالب أن الخيمة تتلف قبل ذلك.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج المدة التي لا يغلب على الظن بقاء العين فيها مما تصح الإجارة فيه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.