المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني شروط المحال عليه

وفيه مسألتان هما: 1 - الملاءة.
2 - المديونية للمحيل.
المسألة الأولى: الملاءة: وفيها فرعان هما: 1 - بيان المراد بالملاءة.
2 - الحوالة على غير مليء.
الفرع الأول: بيان المراد بالملاءة: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الملاءة بالبدن.
2 - الملاءة بالقول.
3 - الملاءة بالمال.
الأمر الأول: الملاءة بالبدن: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - معنى الملاءة بالبدن.
2 - وجه اشتراطها.
3 - أمثلة غير المليء بالبدن.

الجانب الأول: معنى الملاءة بالبدن: معنى الملاءة بالبدن: أن يمكن الإحضار إلى مجلس الحكم إن اقتضى الأمر.
الجانب الثاني: وجه اشتراط الملاءة بالبدن: وجه اشتراط الملاءة بالبدن: أن غير المليء ببدنه لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم ولا يمكن استيفاء الحق منه لو امتنع فلا يتحقق الهدف من الحوالة بالحوالة عليه.
الجانب الثالث: أمثلة غير المليء ببدنه: من أمثلة غير المليء ببدنه ما يأتي: 1 - ذو السلطان الذي لا يقدر على إلزامه بالحضور إلى مجلس الحكم.
2 - الذي في غير بلد المحال ويحتاج الوصول إليه إلى سفر.
الفرع الثاني: الملاءة بالقول: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - معنى الملاءة بالقول.
2 - وجه اشتراطها.
3 - أمثلة غير المليء بالقول.
الأمر الأول: معنى الملاءة بالقول: الملاءة بالقول عدم المماطلة.
الأمر الثاني: توجيه اشتراط الملاءة بالقول: وجه اشتراط الملاءة بالقول: أن غير المليء بقوله يشق الحصول على الحق منه أو يتعذر، وفي ذلك أشد الضرر على المحال.
الأمر الثالث: أمثلة غير المليء بالقول: من أمثلة غير الملئ بالقول ما يأتي:

1 - المماطل، سواء كان ذلك بالتسويف أم التأخير.
2 - الجاحد للحق، وهو أشد من المماطل.
3 - الأخرس الذي لا يفصح.
الفرع الثالث: الملاءة بالمال.
وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - معنى الملاءة بالمال.
2 - وجه اشتراطها.
3 - أمثلة غير المليء بالمال.
الأمر الأول: معنى الملاءة بالمال: الملاءة بالمال: القدرة على الوفاء، بأن لا يكون فقيراً أو محجوراً عليه.
الأمر الثاني: وجه اشتراط الملاءة بالمال: وجه ذلك: أن غير المليء بالمال يتعذر أخذ الحق منه فلا يكون للحوالة عليه فائدة.
الأمر الثالث: أمثلة غير المليء بالمال: 1 - المعسر الذي لا وفاء عنده.
2 - الذي ماله غائب غيبة بعيدة يصعب عليه إحضاره.
3 - المحجور عليه لفلسه.
الفرع الثاني: الحوالة على غير مليء: وفيه أمران هما: 1 - إذا لم يرض المحال.
2 - إذا رضى المحال.
الأمر الأول: إذا لم يرض المحال: وفيه جانبان هما:

1 - حكم الحوالة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم الحوالة: إذا لم يرض المحال بالحوالة على غير المليء لم تصح ولم يلزمه القبول، وكان له الرجوع على المحيل.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة الحوالة على غير المليء إذا لم يرض بها المحال: أن فيها حينئذٍ ضرراً عليه فلا يلزمه قبولها من غير رضاه.
الأمر الثاتي: إذا رضي المحال بالحوالة: وفيه جانبان هما: 1 - إذا رضي وهو يعلم أن المحال عليه غير مليء.
2 - إذا رضي بالحوالة وهو لا يعلم حال المحال عليه.
الجانب الأول: إذا رضي المحال بالحوالة وهو يعلم أن المحال عليه غير مليء: وفيه جزءان هما: 1 - بيان حكم الحوالة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الحوالة: إذا رضي المحال بالحوالة وهو يعلم أن المحال عليه غير مليء صحت الحوالة وترتبت عليها آثارها.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه صحة الحوالة على غير مليء إذا رضي بها المحال: أن شرط الملاءة لمصلحة المحال، فإذا رضي بالحوالة على غير المليء فقد أسقط حقه فلم يكن له الرجوع.

الجانب الثاني: إذا رضي المحال بالحوالة وهو لا يعلم أن المحال عليه غير مليء: وفيه جزءان هما: 1 - حكم الحوالة.
2 - الرجوع على المحيل.
الجزء الأول: حكم الحوالة: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا رضي المحال بالحوالة وهو لا يعلم حال المحال عليه كانت الحوالة صحيحة.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه صحة الحوالة على غير الملئ إذا رضي بها المحال: أنه قد فرط فى عدم التأكد من حال المحال عليه فيتحمل نتيجة تفريطه.
الجزء الثاني: الرجوع على المحيل 1: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف: إذا رضي المحال بالحوالة على غير مليء وهو لا يعلم حال المحال عليه فقد اختلف في رجوعه على المحيل على قولين:

القول الأول: أنه لا يرجع.
القول الثاني: أنه يرجع.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيه فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم الرجوع: بأن المحال فرط في عدم التأكد من حال المحال عليه، فيتحمل نتيجة تفريطه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن كثيراً من الناس يستحي أن يسأل عن حال المحال عليه من باب الثقة به وبالمحيل، فيكون معذوراً يحهله وعدم سؤاله فيحق له الرجوع.
الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الرجوع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم المرجوع: هو ضعف توجيه المجوزين.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن الحياء من الناس والثقة بهم ليس عذراً؛ لأن الواجب الاحتياط وأخذ الحذر.

المسألة الثانية: المديونية للمحيل: وفيها فرعان هما: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - تكييف الحوالة على غير مدين.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط مديونية المحال عليه للمحيل: أن الحوالة لاستيفاء الحق من المحال عليه، فإذا لم يكن مدينًا للمحيل لم يكن عليه حق يستوفى منه فلا تصح الحوالة عليه.
الفرع الثاني: تكييف الحوالة على غير مدين للمحيل: وفيه أمران هما: 1 - التكييف.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: التكييف: إذا أحيل على غير مدين للمحيل كان ذلك توكيلاً في الاقتراض.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة الإحالة على غير مدين للمحيل ما يأتي: 1 - أن يحيل مشتري السيارة بثمنها على المعرض الذي باعها، من غير أن يكون مديناً للمشتري.
2 - أن يحيل مشتري البيت بثمنه على المكتب العقاري الذي باعه من غير أن يكون مديناً للمشتري.

جارٍ التحميل