المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول من يجعل الرهن عنده

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان من يجعل الرهن عنده.
2 - لزوم الرهن بقبض من يجعل الرهن عنده.
المسألة الأولى بيان من يجعل الرهن عنده: وفيها فرعان هما: 1 - إذا اتفق الراهن والمرتهن.
2 - إذا اختلف الراهن والمرتهن.
الفرع الأول: من يجعل الرهن عنده حال الاتفاق: وفيه أمران: 1 - بيان من يجعل الرهن عنده.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يجعل الرهن عنده: إذا اتفق الراهن والمرتهن على جعل الرهن عند من يصح جعل الرهن عنده صح وجعل عنده.

الأمر الثاني: التوجيه: وجه جعل الرهن عند من يتفق عليه المتعاقدان: أن الحق لهما لا يعدوهما فيجعل عند من اتفقا عليه ورضيا به.
الفرع الثاني: من يجعل الرهن عنده حال الاختلاف: وفيه أمران هما: 1 - بيان من يجعل الرهن عنده.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يجعل الرهن عنده: إذا اختلف العاقدان فيمن يجعل الرهن عنده جعله الحاكم عند عدل.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه جعل الحاكم الرهن عند عدل حين اختلاف العاقدين: أن الحاكم هو المسؤول عن حل النزاع وحسم الاختلاف.
المسألة الثانية: لزوم الرهن بقبض من يجعل عنده: وفيها فرعان هما: 1 - اللزوم.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: اللزوم: إذا اتفق الطرفان على جعل الرهن عند من يصح جعله عنده لزم الرهن بقبضه كقبض المرتهن.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه اعتبار قبض العدل كقبض المرتهن: أنه وكيل عنه فيكون قبضه كقبض الموكل كسائر القبوض.

جارٍ التحميل