المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرض

وفيه خمس مسائل هي: 1 - الوجوب.
2 - الندب.
3 - التحريم.
4 - الكراهة.
5 - الإباحة.

المسألة الأولى: الوجوب: وفيها فرعان هما: 1 - مثاله.
2 - توجيهه.
الفرع الأول: مثال وجوب القرض: من أمثلة ذلك أن يطلب الكفار من الأسير المسلم مبلغاً من المال ليس متوفراً عنده ويقدموه للقتل لعجزه عنه، فلو قيل: إنه يجب على المسلم القادر على إقراضه أن يقرضه لكان وجيهاً جداً.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه وجوب إقراض الأسير المسلم عند الكفار بالوصف المذكور ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ 1. ووجه الاستدلال: أن إنقاذ المسلم من أيدي الكفار من التعاون على البر والتقوى.
2 - أن ذلك من إنقاذ المعصوم من الهلكة، وإنقاذ المعصوم من الهلكة واجب.
المسألة الثانية: الندب: وفيها فرعان هما: 1 - مثاله.
2 - حكمه.
الفرع الأول: مثال ندب القرض: من أمثلة ذلك: أن يحتاج شخص إلى نقود أو أكل أو شرب من غير ضرورة فيطلب من أحد القادرين أن يقرضه فإنه يندب له إقراضه ولا يجب عليه.

الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: 1 - توجيه الندب.
2 - توجيه عدم الوجوب.
الأمر الأول: توجيه الندب: من أدلة ندب القرض ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ 1. فإن المراد بها الصدقة والقرض من الصدقة للحديث الآتي: 2 - حديث: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضين إلا كان كصدقة مرة) 2. 3 - حديث: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) 3. الأمر الثاني: توجيه عدم الوجوب: وجه عدم وجوب القرض لغير الضرورة: أن الأصل عدم الوجوب ولا دليل على الوجوب.
المسألة الثالثة: التحريم: وفيها فرعان هما: 1 - مثاله.
2 - توجيهه.
الفرع الأول: مثال تحريم القرض: من أمثلة ذلك: أن يطلب المعروف بالفجور قرضاً ليستعمله فيه فإنه يحرم - والحالة ما ذكر - على من يعرف ذلك منه إقراضه.

الفرع الثانى: التوجيه: وجه تحريم القرض لمن يستعمله في الحرام ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 1. ووجه الاستدلال بالآية: أن إقراض من يستعمل القرض في الحرام من التعاون على الإثم والعدوان، فيكون داخلاً في مدلول الآية.
2 - أن إقراض من يستعمل القرض في الحرام مساعدة على تكثيرها والمساعدة على تكثير الحرام لا يجوز.
المسألة الرابعة: الكراهة: وفيها فرعان: 1 - مثاله.
2 - توجيهه.
الفرع الأول: مثال كراهة القرض: من أمثلة ذلك إقراض من يشك في استعمال القرض في الحرام؛ فإنه يكره إقراضه ولا يحرم.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: 1 - توجيه عدم التحريم.
2 - توجيه الكراهة.
الأمر الأول: توجيه عدم التحريم: وجه ذلك: أن الأصل عدم التحريم ولا دليل عليه.

الأمر الثاني: توجيه الكراهة: وجه الكراهة الشك في استعمال القرض في الحرام، فإن إقراض من يشك في استعماله القرض في الحرام داخل في عموم حديث: (من وقع في الشبهات وقع في الحرام) 1. المسألة الخامسة: الإباحة: وفيها فرعان هما: 1 - المثال.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: مثال إباحة القرض: يكون القرض مباحاً فيما عدا الأحوال المتقدمة.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه إباحة القرض فيما عدا الأحوال المتقدمة: أن الأصل الإباحة، ولا يوجد مانع منه.

جارٍ التحميل