المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول المعاوضة بالمغصوب

وفيه أربع مسائل: 1 - أمثلته.
2 - حكمه.
3 - نفوده.
4 - ما يرتبه.
المسألة الأول: الأمثلة: من أمثلة المعاوضة بالمغصوب ما يأتي: 1 - بيعه.
2 - إجارته.
3 - جعله ثمنًا.
4 - جعله عوض خلع.
5 - جعله عوض متلف.
6 - جعله عوض صلح 7 - جعله أرش جناية.
المسألة الثانية: حكم التصرف: وفيه فرعان هما: 1 - الحكم التكليفي.
2 - الحكم الوضعي.

الفرع الأول: الحكم التكليفي: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الحكم التكليفي لتصرفات الغاصب: تصرفات الغاصب بالمغصوب حرام لا يجوز منها شيء.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه تحريم تصرفات الغاصب بالمغصوب ما تقدم في حكم الغصب.
الفرع الثاني: الحكم الوضعي لتصرفات الغاصب بالمغصوب: تصرفات الغاصب بالمغصوب لا تصح ولا تنفذ ويحق للمغصوب منه إذا وجد ماله أن يأخذه، وعهدة من هو في يده على من انتقل إليه منه.

جارٍ التحميل