وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - إذا نص الموكل على الحلول.
الجزء: 3 - الصفحة: 457
2 - إذا لم ينص الموكل على الحلول ولا النساء.
3 - إذا نص الموكل على النساء.
المسألة الأول: إذا نص الموكل على الحلول:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا باع الوكيل مؤجلًا وقد نص الموكل على الحلول لم يصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الوكيل مؤجلًا وقد نص الموكل على الحلول: أن الوكيل يتصرف بالإذن من الموكل ولم يأذن له بالبيع بالمؤجل فلا يصح لعدم الإذن فيه.
المسألة الثانية: إذا لم ينص الموكل على الحلول ولا على التأجيل:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التأجيل.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا أطلق الموكل فباع الوكيل مؤجلًا لم يصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الوكيل مؤجلًا إذا أطلق الموكل: أن الأصل عدم التأجيل فلا يكون مأذونًا فيه فلا يصح لعدم الإذن.
المسألة الثالثة: إذا نص الموكل على البيع نساء:
وفيها فرعان هما:
1 - البيع نساء.
2 - إلبيع حالًا.
الجزء: 3 - الصفحة: 458
الفرع الأول: البيع نساء 1.
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا نص الموكل على البيع نساء وباع الوكيل نساء صح البيع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة بيع الوكيل نساء إذا نص الموكل على البيع نساء: أن الوكيل نفذ ما طلبه الموكل فتوافق تصرفه مع ما أذن فيه الموكل فيكون صحيحًا لتحقق المطلوب وانتفاء المانع.
الفرع الثاني: البيع حالًا:
وفيه أمران هما:
1 - إذا ترتب عليه ضرر.
2 - إذا لم يترتب عليه ضرر.
الأمر الأول: إذا ترتب على البيع الحال ضرر للموكل:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة الضرر بالبيع الحال.
2 - حكم البيع.
الجانب الأول: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر بالبيع الحال ما يأتي:
1 - أن يخشى على الثمن من الغصب أو السرقة أو التلف لظروف طارئة يرجي زوالها.
الجزء: 3 - الصفحة: 459
2 - أن يكون البيع في غير بلد الموكل ويريد أن يقبضه في بلده، لئلا يتضرر بحفظه ونقله.
3 - أن يكون البيع بأقل من الثمن المؤجل.
الجانب الثاني: حكم البيع:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تضرر الموكل بالبيع حالًا وقد طلب من وكيله البيع مؤجلًا لم يصح البيع.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه عدم صحة بيع الوكيل حالًا إذا ترتب عليه ضرر للموكل: أن الوكيل يتصرف بإذن الموكل ولم يأذن له بما يضره، فيكون تصرفه غير مأذون فيه فلا يصح.
الأمر الثاني: إذا لم يترتب على بيع الحلول ضرر:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حكم البيع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم البيع:
إذا لم يتضرر الموكل ببيع الوكيل حالًا صح البيع ولو كان قد طلب البيع مؤجلًا.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه صحة بيع الوكيل حالًا إذا لم يتضرر به الموكل: أن الوكيل زاده خيرًا من غير ضرر، حيث حصل له الثمن يتصرف فيه فترة التأجيل من غير ضرر عليه.