المطلب الثانى وصف القرض
وفيه أربع مسائل هي:
1 - توجيه هذا الشرط.
2 - حالة الحاجة إلى هذا الشرط.
3 - ما يتحقق به هذا الشرط.
4 - أثر عدم تحقق هذا الشرط.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
اشترط وصف القرض لما يأتي:
1 - تفادي الخلاف والخصومة والنزاع.
2 - التمكن من رد المثل عند الوفاء.
المسألة الثانية: حالة الحاجة إلى هذا الشرط:
تكون الحاجة إلى وصف القرض إذا تعددت أجناسه واختلفت في الجودة والرغبة.
المسألة الثانية: ما يتحقق به هذا الشرط:
يتحقق هذا الشرط بذكر أوصاف القرض من الجنس والنوع والصنف والجودة ونحو ذلك من الأوصاف التي يتوقف عليها ضبط القرض وتحديده.
المسألة الرابعة: أثر عدم تحقق الشرط:
أثر عدم تحقق هذا الشرط كأثر غيره من الشروط السابقة.