المطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنه
وفيه مسألتان هما:
1 - إيراد الأمثلة.
2 - التوجيه.
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: لم يناقش المطلب الرابع
المسألة الأولى: إيراد الأمثلة.
من أمثلة ما لا يصح رهنه ما يأتي:
1 - رهن العبد المسلم للكافر.
2 - الوقف.
3 - أم الولد.
4 - المصحف.
5 - المجهول.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه عدم صحة رهن المسلم للكافر.
2 - توجيه عدم صحة رهن باقي الأمثلة.
الفرع الأول: توجيه عدم صحة رهن المسلم للكافر:
وجه ذلك: أن فيه إذلالًا له وتسليطًا للكافر عليه، وذلك لا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ 1.
الفرع الثاني: توجيه عدم صحة رهن باقي الأمثلة المذكورة:
وجه ذلك: أنه لا يصح بيعها فلا يتحقق في رهنها هدف الرهن وهو استيفاء الحق من ثمنها عند تعذره من الراهن.