وفيه مسألتان هما:
1 - إذا قيل بعدم بطلان الحوالة.
2 - إذا قيل ببطلان الحوالة.
الجزء: 3 - الصفحة: 147
المسألة الأولى: المرجعية بالحق إذا قيل بعدم بطلان الحوالة:
وفيها فرعان هما:
1 - مرجعية البائع.
2 - مرجعية المشتري.
الفرع الأول: مرجعية البائع:
إذا قيل بعدم بطلان الحوالة بفسخ العقد: كان مرجع البائع هو المحال عليه.
الفرع الثاني: مرجعية المشتري:
إذا قيل بعدم بطلان الحوالة بفسخ العقد كان رجوع المشتري على البائع؛ لأنه صار مدينًا له بالثمن بسبب تحويله على مدينه.
المسألة الثانية: المرجعية بالحق إذا قيل ببطلان الحوالة:
وفيها فرعان هما:
1 - مرجعية البائع.
2 - مرجعية المشتري.
الفرع الأول: مرجعية البائع:
إذا قيل ببطلان الحوالة فلا حق للبائع في الثمن فلا يرجع به على أحد.
الفرع الثاني: مرجعية المشتري:
إذا قيل ببطلان الحوالة رجع المشتري على مدينه المحال عليه؛ لأن حقه لم ينتقل من ذمته.