المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول ضابط ما لا تصح إعارته

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان الضابط.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الضابط: كل ما لا يباح نفعه لا تصح إعارته، سواء كان تحريم النفع لذاته أو بالنسبة للمستعير.
المسألة الثانية: التوجيه: وجه منع إعارة ما لا يباح نفعه: أن إعارته من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (1).

جارٍ التحميل