المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول مسؤولية الرد

وفيه ثلاث مسائل: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
المسألة الأولى: بيانه الخلاف: اختلف في مسؤولية المستأجر عن رد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد على أقوال أشهرها ثلاثة: القول الأول: أنه لا يلزمه بشرط ولا غيره.
القول الثاني: أنه يلزمه مطلقًا شرط عليه أولًا.
القول الثالث: أنه يلزمه إن شرط عليه ولا يلزمه إن لم يشرط.
المسألة الثانية: التوجيه.
وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.

الفرع الأول: توجيه القول الأولى: وجه هذا القول: بأن العقد لم يتضمن الرد؛ لأنه في الانتفاع وليس في الحفظ.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن المستأجر كالمستعير؛ لأن كلا منهما قبض العين لمصلحته، والمستعير يلزمه الرد فكذلك المستأجر.
الفرع الثالث: توجيه القول الثالث: وجه هذا القول: بحديث: (المسلمون على شروطهم) 1. وهذا الشرط صحيح فيلزم الوفاء به.
المسألة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة فروع: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو اللزوم بالشرط.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح: وفيه أمران هما: 1 - توجيه لزوم الرد بالشرط.
2 - توجيه عدم لزوم الرد بغير الشرط.
الأمر الأول: توجيه لزوم الرد بالشرط: وجه ذلك: أن المؤجر قد اعتبر الرد في العقد واحتسبه في الأجرة وعدم الوفاء به خداع له وتغرير به فلا يجوز؛ لأنه لو لم يلتزم له المستأجر بهذا الشرط ما أجرة.

الأمر الثاني: توجيه عدم لزوم الرد من غير شرط: وجه ذلك: أن عقد الإجارة لا يتضمن الرد ولم يلتزم به المستأجر، فإلزامه لم يلتزم به تغرير به وضرر عليه فلا يجوز.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول الرجوع: وفيه أمران: 1 - الجواب عن وجهة القول الأول.
2 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
الأمر الأول: الجواب عن وجهة القول الأول: يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي: 1 - أن عدم تضمن عقد الإجارة للرد لا ينافي لزومه بالشرط.
2 - أنه إذا شرط في العقد كان عقد الإجارة متضمناً له.
الأمر الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني: يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم في توجيه عدم لزوم الرد من غير شرط.

جارٍ التحميل