ً
تقدم قول المؤلف: "ممن انتقلت إليه بعوض مالي".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - توجيهه.
2 - ما يخرج به.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون العوض مالياً: أن الشفعة بالعوض فإذا كان العوض غير مالي لم يمكن الأخذ به.
المسألة الثانية: ما يخرج به:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - الخلاف في الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون العوض مالياً: العوض الذي ليس بمالي.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة العوض الذي ليس بمالي.
1 - الصداق.
2 - عوض الخلع.
3 - الصلح عن دم العمد.
الفرع الثالث: الخلاف في الخروج:
وفيه ثلاثة أمور:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء: 5 - الصفحة: 21
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في ثبوت الشفعة في الشقص المنتقل بعوض غير مالي على قولين:
القول الأول: أنها لا تثبت فيه.
القول الثاني: أنها تثبت فيه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما وجه به الاشتراط.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بقياس الانتقال بالعوض غير المالي على الانتقال بالعوض المالي؛ لأن علة ثبوت الشفعة وهي دفع الضرر عن الشفيع - موجودة فيه.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو ثبوت الشفعة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ترجيح ثبوت الشفعة في الشقص المنتقل بعوض غير مالي: أن علة ثبوت الشفعة - وهي دفع الضرر - موجودة فيه والحكم يدور مع علته.
الجزء: 5 - الصفحة: 22
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إذا كان العوض غير مالي أخذ الشفيع بقيمة الشقص فلا يكون العوض غير المالي مانعاً من الشفعة.