المطلب الأول إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبه
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبه جاز.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز إعطاء الشريك نصيبه من الوديعة إذا أذن شريكه: أن الحق لا يخرج عنهما فإذا أذن أحدهما للآخر انتفى المانع فجاز لمن أراد نصيبه أن يعطى نصيبه.