وفيه مسألتان هما:
1 - إذا نهاه المودع.
المسألة الأولى: إذا نهاه:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان حكم الدفع.
الفرع الأول: حكم الدفع:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء: 5 - الصفحة: 111
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا نهى المودع الوديع عن تسليم الوديعة لغيره لم يجز له دفعها إلى من يحفظ ماله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ ماله إذا نهاه المودع عن ذلك: أن المودع قد لا يثق بهم فلا تجوز مخالفته، كما لو أمره بحرز فحفظ الوديعة في أقل منه.
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا تلفت الوديعة تحت يد من يحفظ مال الوديع وقد نهاه المودع عن تسليمها لهم لزمه الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الضمان على الوديع إذا تلفت الوديعة تحت يد من يحفظ ماله وقد نهاه المودع عن تسليمها لهم: أنه متعد لمخالفته لأمر المودع كما لو أمره بحرز فحفظها في أقل منه.
المسألة الثانية: إذا لم ينهه:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم الدفع.
2 - الضمان.
الفرع الأول: حكم الدفع:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء: 5 - الصفحة: 112
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم ينه المودع الوديع عن دفع الوديعة إلى غيره جاز له أن يدفعها إلى من يحفظ ماله ممن تقدم ذكرهم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ ماله إذا لم ينه عنه: أن من يحفظ ماله بمنزلته فيجوز أنه يوليهم حفظها كما يحفظها بنفسه.
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا تلفت الوديعة تحت يد من يحفظ مال الوديع، وكان المودع لم ينهه عن تسليمها لهم فلا ضمان عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم الضمان للوديع إذا تلفت الوديعة تحت يد من يحفظ ماله إذا لم ينه عن تسليمها لهم ما يأتي:
1 - أنهم بمنزلته فكما لا يلزمه الضمان إذا تلفت تحت يده هو لا يلزمه الضمان إذا تلفت تحت يد من يحفظ ماله.
2 - أن عدم نهي المودع للوديع عن تسليم الوديعة لن يحفظ ماله يعتبر إذناً ضمنياً بتسليمها لهم، والإذن ينافي الضمان.
الجزء: 5 - الصفحة: 113