المطلب الخامس الإشهاد
وفيه مسألتان هما:
1 - حكم الإشهاد.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الإشهاد:
الإشهاد على دفع اللقطة إلى مدعيها غير لازم وإن حصل الإشهاد كان أفضل.
المسألة الثانية: التوجيه.
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه عدم لزوم الإشهاد.
2 - توجيه استحباب الإشهاد.
الفرع الأول: توجيه عدم لزوم الإشهاد:
وجه عدم لزوم الإشهاد: أن الملتقط أمين وسيقبل قوله في الرد عند الخلاف فيه فلا يلزم الإشهاد.
الفرع الثاني: توجيه استحباب الإشهاد:
وجه استحباب الإشهاد قطع النزاع ودفع الخصومة فيما لو أنكر مدعي اللقطة دفعها إليه.