المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسب

وفيه ثلاث مسائل: 1 - أمثلة ما لا أثر له في الكسب.
2 - مستحق الكسب.
3 - تعويض المغصوب منه عن استعمال المغصوب.
المسألة الأولى: أمثلة ما لا أثر له في الكسب: من أمثلة ما لا أثر له في الكسب ما يأتي: 1 - الآلات كالقدوم والمنشار، والمكينة، والشبكة.
2 - وسائل النقل، كالسيارات، والدواب، والدراجات وغيرها.
3 - السلاح كالبنادق، والرماح، والرصاص والسهام.
المسألة الثانية: مستحق الكسب: وفيها فرعان هما: 1 - بيان المستحق للكسب.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المستحق للكسب: إذا كان الكسب بما لا أثر له فيه فالكسب للغاصب.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه استحقاق الغاصب للكسب بما لا أثر له فيه: أن الكاسب هو الغاصب، والمغصوب مجرد آله.
المسألة الثالثة: تعويض المغصوب منه عن استعمال الغاصب للمغصوب: وفيها فرعان هما: 1 - حكم التعويض.
2 - مدة التعويض.

الفرع الأولى: حكم التعويض: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا لم يستحق المغصوب منه كسب المغصوب على ما تقدم بيانه وجبت له أجرة المثل عن استغلال المغصوب.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه استحقاق المغصوب منه للأجرة عن استغلال المغصوب: أن الغاصب اشغل ملكه وحرمه من منفعته مدة وجوده تحت يده فاستحق الأجرة لذلك.
الفرع الثاني: مدة التعويض: وفيه أمران هما: 1 - بيان المدة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المدة: مدة تعويض المغصوب منه عن استغلال الغاصب للمغصوب هي فترة بقاء المغصوب تحت يد الغاصب سواء استغله أم لا.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه تحديد مدة التعويض بفترة بقاء المغصوب تحت يد الغاصب: أن هذه الفترة هي التي فوت فيها الغاصب على الغصوب منه الانتفاع بالمغصوب فوجب تعويضه فيها.

جارٍ التحميل