المبحث الخامس عشر ضمان الوكيل
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - "وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدر له، أو أشترى بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح، وضمن النقص (1) والزيادة (2).
وقال: ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر ضمنه.
وقال: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط.
وقال: ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد.
الكلام فى هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 - ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونة.
2 - أمثلة التصرفات.
3 - توجيه الضمان.