المبحث الثالث صيغة الوكالة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "تصح بكل قول يدل على الإذن ويصح القبول على الفور وعلى التراخي بكل قول أو فعل دال عليه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - صيغة الوكالة بالنسبة للموكل وهي الإيجاب.
2 - صيغة الوكالة بالنسبة للوكيل وهي القبول.