المطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوع
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - أمثلته.
2 - حكم الرجوع.
3 - استحقاق الأجرة قبل رد العارية بعد الرجوع.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الرجوع الذي لا ضرر فيه ما يأتي:
1 - الرجوع قبل استعمال المستعير للعارية.
2 - الرجوع بعد انتهاء الغرض من العارية.
3 - الرجوع بعد قلع الخشب من الجدار.
4 - الرجوع بعد تفريغ وسيلة النقل من حملها.
المسألة الثاثية: حكم الرجوع:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيانه الحكم:
إذا كان الرجوع في العارية لا يرتب ضرراً جاز متى شاء المعير سواء كانت مؤقتة أم مطلقة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز الرجوع في العارية إذا لم يرتب ضرراً ما يأتي:
1 - أن العارية بذل المنفعة والمنفعة لا تملك إلا بالقبض، وما لم يقبض لم يملك فيجوز الرجوع فيه، كالرجوع في الهبة قبل قبضها.
الجزء: 4 - الصفحة: 332
2 - أنه يجوز الرجوع في العين المعارة قبل قبضها فكذلك ما لم يقبض من منافعها كالهبة.
المسألة الثالثة: استحقاق الأجرة بعد الرجوع:
وفيها فرعان هما:
1 - في المدة المعتبرة لردها.
2 - في المدة الزائدة عن المدة المعتبرة لردها.
الفرع الأول: استحقاق الأجرة في المدة المعتبرة للرد:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الاستحقاق.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الاستحقاق:
إذا ردت العارية في المدة المعتبرة للرد فلا أجرة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الأجرة في المدة المعتبرة للرد: أن فوات هذه المدة لمصلحة المعير برد ماله إليه، وليست المصلحة المستعير فلا يستحق لها أجرة.
الفرع الثاني: الأجرة في المدة الزائدة عن مدة الرد:
وفيه أمران هما:
1 - بيان حكم الأجرة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الأخرة:
إذا حبس المستعير العارية مدة زائدة عن المدة المعتبرة للرد فعليه الأجرة لهذه المدة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم الأجرة في المدة الزائدة عن المدة المعتبرة للرد: أن حبس العارية مدة زائدة عن المدة المعتبرة للرد حبس لها بغير حق فلزمت الأجرة له كتأخير تسليم العين المؤجرة بعد مدة الإجارة، وكالعين المغصوبة.
الجزء: 4 - الصفحة: 333