المطلب الثالث جواز التبرع من المقرض
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - وجه الاشتراط.
2 - ما يخرج به.
3 - أثر عدم تحققه.
المسألة الأولى: وجه اشتراط هذا الشرط:
وجه اشتراط كون المقرض ممن يصح تبرعه: أن القرض تبرع فلا يصح ممن لا يوجد فيه أهليته.
المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان من يخرج.
2 - توجيه خروجهم.
الجزء: 2 - الصفحة: 422
الفرع الأول: بيان من يخرج بهذا الشرط:
يخرج بهذا الشرط من يأتي:
1 - ولي المحجور عليه لحظ نفسه كولي اليتيم والمجنون والسفيه.
2 - ناظر الوقف.
3 - المكاتب.
الفرع الثانى: توجيه الخروج:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه خروج ولى المحجور عليه وناظر الوقف.
2 - توجيه خروج المكاتب.
الأمر الأول: توجيه خروج ولي المحجور عليه وناظر الوقف:
خرج هؤلاء بهذا الشرط؛ لأن تصرفهم منوط بالمصلحة والقرض لا مصلحة فيه للمولي عليه؛ لأنه تبرع محض، وقد يعرض المال للضياع بعجز المقترض عن الوفاء.
الأمر الثاني: توجيه خروج المكاتب:
خرج المكاتب بهذا الشرط؛ لأن المكاتب قن ما بقي عليه درهم، والقن لا يصح تبرعه؛ لأنه وما بيده ملك لسيده، والقرض تبرع محض كما تقدم.
المسألة الثالثة: أثر عدم تحقق الشرط:
أثر عدم تحقق هذا الشرط كأثر عدم تحقق غيره من الشروط السابقة.
الجزء: 2 - الصفحة: 423