المطلب الأول حكم الوكالة من حيث أصل المشروعية
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
حكم الوكالة من حيث أصل المشروعية الجواز.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة مشروعية الوكالة ما يأتي:
1 - قوله تعالى عن أصحاب الكهف: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ 1.
حيث أنابوا أحدهم بالذهاب إلى المدينة ليشتري لهم الطعام.
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكل علياً في نحر بعض هديه.
وقسم لحومها وجلودها 2.
3 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وكل عروة بن الجعد في شراء الأضحية (1). 4 - أن الحاجة داعية إلى جوازها؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يقضي حاجته بنفسه فيحتاج إلى وكيل يقضيها له.