وفيه مسألتان هما:
1 - إذا ترتب عليه ضرر.
2 - إذا لم يترتب عليه ضرر.
المسألة الأولى: التسديد في غير بلد القرض إذا ترتب عليه ضرر:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة ترتب الضرر.
2 - حكم التسديد.
الفرع الأول: أمثلة ترتب الضرر:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة ترتب الضرر على المقرض.
2 - أمثلة ترتب الضرر على المقترض.
الأمر الأول: أمثلة ترتب الضرر على المقرض:
من أمثلة ترتب الضرر على المقرض بالتسديد في غير بلد القرض ما يأتي:
1 - إذا كان لحمل القرض مؤونة.
2 - إذا لم يوجد من يحمله.
3 - إذا كان الطريق غير آمن.
4 - إذا كان البلد غير آمن.
5 - إذا كان القرض عروضًا وقيمته في بلد القرض أكثر.
الأمر الثاني: أمثلة ترتب الضرر على المقترض:
من أمثلة ترتب الضرر على المقترض بالتسديد في غير بلد القرض ما يأتي:
1 - ألا يوجد مثل القرض في بلد الطلب وإحضاره من غيره يحتاج إلى مؤونة.
الجزء: 2 - الصفحة: 451
2 - ألا يكون معه ما يسدد به القرض أو يشتريه به ولا يجد من يقرضه.
3 - أن يخشى من إنكار المقرض للتسديد ولا يوجد من يوثقه ولا ما يوثقه به.
4 - أن يكون القرض عروضًا وقيمته في بلد القرض انقص.
الفرع الثاني: حكم التسديد في غير بلد القرض إذا ترتب عليه ضرر.
وفيه أمران هما:
1 - حكم التسديد.
2 - دليل الحكم.
الأمر الأول: حكم التسديد:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان الضرر بالتسديد على طالبه.
2 - إذا كان الضرر بالتسديد على رافضه.
الجانب الأول: إذا كان الضرر على طالب التسديد:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم التسديد.
2 - دليل الحكم.
الجزء الأول: حكم التسديد:
إذا كان الضرر بالتسديد في غير بلد القرض على طالب التسديد ألزم به الآخر.
الجزء الثاني: دليل الحكم وتوجيهه:
وجه الإلزام بالتسديد للممتنع منه إذا كان الضرر على طالبه: أن عدم الإلزام بالتسديد لدفع الضرر عنه، فإذا رضي به زال المانع فوجب التسديد.
الجانب الثاني: إذا كان الضرر بالتسديد على رافضه:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم التسديد.
2 - توجيه الحكم.
الجزء: 2 - الصفحة: 452
الجزء الأول: حكم التسديد:
إذا كان الضرر بالتسديد في غير بلد القرض على رافض التسديد لم يجبر.
الجزء الثاني: دليل الحكم وتوجيهه:
وجه عدم الإلزام بالتسديد للممتنع منه حال تضرره به: أن الضرر لا يزال بالضرر، فلا يدفع ضرر طالب التسديد بضرر رافضه.
المسألة الثانية: التسديد إذا لم يترتب عليه ضرر:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان طالب التسديد المقرض.
2 - إذا كان طالب التسديد المقترض.
الفرع الأول: التسديد في غير بلد القرض إذا كان طالب التسديد المقرض:
وفيه أمران هما:
1 - حكم التسديد.
2 - توجيه الحكم.
الأمر الأول: حكم التسديد:
إذا طلب المقرض تسديد القرض فى غير بلد القرض من غير ضرر على المقترض لزمه.
الأمر الثاني: توجيه الحكم:
وجه إلزام المقترض بالتسديد في غير بلد القرض إذا طلبه المقرض من غير ضرر عليه: أنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر عليه فلزمه.
الفرع الثاني: التسديد في غير بلد القرض إذا كان طالب التسديد المقترض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - حكم التسديد.
2 - توجيه الحكم.
الجزء: 2 - الصفحة: 453
3 - إذا أصر المقرض على رفض استلام حقه.
الأمر الأول: حكم التسديد:
إذا طلب المقترض تسديد القرض في غير بلد القرض من غير ضرر على المقرض ألزم المقرض بأخذ حقه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إلزام المقرض باستلام حقه في غير بلد القرض إذا طلبه المقترض: أن المقترض يتضرر ببقاء الحق في ذمته ويستفيد بإبرائها منه من غير ضرر على المقرض فألزم باستلام حقه، عملًا بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ 1.
وذلك أن إبراء ذمة المدين من الدين بر واستلام الدائن لحقه من التعاون عليه.
الأمر الثالث: إذا أصر المقرض على رفض استلام حقه:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا أصر المقرض على رفض استلام حقه سلمه المقترض إلى حاكم البلد وبرئت ذمته منه.
الجانب الثاني: دليل الحكم:
يدل لتسليم الحق إلى الحاكم إذا رفض مستحقه ما ورد أن امرأة نزع ملكها للمصلحة العامة فرفضت أن تستلم قيمته فأدخلها عثمان - رضي الله عنه - في بيت المال.
فيقاس على هذه الواقعة كل ما يشبهها ومن ذلك رفض الدائن استلام حقه من غير ضررعليه.
الجزء: 2 - الصفحة: 454