المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني إذا كان الشفيع غير مليء

وفيه مسألتان هما: 1 - إذا أتى بكفيل.
2 - إذا لم يأت بكفيل.
المسألة الأولى: إذا أتى الشفيع بكفيل مليء: وفيها فرعان هما: 1 - حكم التأجيل.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حكم التأجيل: إذا أتى الشفيع بكفيل مليء جاز تأجيل الثمن المؤجل عليه.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه جواز تأجيل الثمن المؤجل على الشفيع إذا أحضر كفيلاً مليئًا: أن التأجيل حق من حقوق الثمن ووصف من أوصافه، وقد ضمن حق المشتري بالكفيل فملك الشفيع بذلك حق التأجيل لانتفاء الضرر.
المسألة الثانية: إذا لم يأت الشفيع بكفيل مليء: وفيها فرعان هما: 1 - بيان حكم التأجيل.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حكم التأجيل: إذا لم يأت الشفيع بكفيل مليء لم يملك حق التأجيل، فإن دفع الثمن حالاً وإلا بطلت شفعته.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه سقوط الشفعة إذا لم يكن الشفيع مليئاً ولم يأت بكفيل مليء: أن الشفعة لدفع الضرر عنه وتأجيل الثمن غير مضمون يضر المشتري والضرر لا يزال بالضرر.

جارٍ التحميل