المسألة الأولى (**): عهدة من ينتقل إليه المغصوب:
وفيها فرعان:
1 - إذا كان عالماً بالغصب.
2 - إذا كان جاهلاً بالغصب.
الفرع الأول: إذا كان من انتقل إليه المغصوب عالماً بالغصب:
وفيه أمران:
1 - بيان العهدة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان العهدة:
إذا كان من انتقل إليه المغصوب عالماً بالغصب كانت عهدته على نفسه ولم يستحق الرجوع على أحد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحمل من انتقل إليه المغصوب لعهدته إذا كان عالماً بالغصب أنه أقدم على قبوله بعلم وبصيرة فيجب أن يتحمل نتيجة تصرفه.1
الجزء: 4 - الصفحة: 460
الفرع الثاني: إذا كان من انتقل إليه المغصوب غير عالم بالغصب:
وفيه أمران هما:
1 - بيان العهدة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان العهدة:
إذا كان من انتقل إليه المغصوب جاهلاً بالغصب كانت عهدته على من انتقل إليه منه، فيرجع عليه بما بذله في المغصوب من غرس وبناء ونفقة وإصلاح ونحوها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحميل من انتقل المغصوب منه لعهدة من انتقل إليه: أنه غر من انتقل إليه ببيعه له أو هبته أو وقفه ونحوه، حيث إن الظاهر أن الشخص لا يتصرف إلا فيما يجوز له التصرف فيه.
الجزء: 4 - الصفحة: 461