وفيه مسألتان هما:
1 - كونه مباحًا.
2 - ألا يكون خاصًا بأهل القربة.
الجزء: 5 - الصفحة: 222
المسألة الأول: كون العمل مباحًا:
وفيها فرعان:
1 - أمثلة العمل غير المباح.
2 - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة العمل غير المباح ما يأتي:
1 - إعداد السكر.
2 - الغناء والرقص والزمر.
3 - تعليم المحرم.
4 - جلب المحرمات.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الجعالة على العمل المحرم ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 1.
وذلك أن العمل المحرم من التعاون على الإثم والعدوان فلا يجوز.
2 - أن المحرمات لا تستباح بالعقود، لحديث: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) 2.
3 - أن أخذ العوض على العمل المحرم من أكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز.
المسألة الثانية: ألا يكون العمل خاصًا بأهل القربة:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة العمل الخاص بأهل القربة.
2 - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة العمل الخاص بأهل القربة ما يأتي:
1 - الصلاة، فلا يصح: (من صلى كذا ركعة في هذا اليوم فله كذا).
الجزء: 5 - الصفحة: 223
2 - الصوم، فلا يصح: (من صام يوم الخميس فله كذا).
3 - الاعتكاف، فلا يصح: (من اعتكف شهر رمضان فله كذا).
الفرع الثاني: التوجيه.
وجه عدم صحة الجعالة على عمل يختص بأهل القربة: أن القرب يجب أن تكون عبادة خالصة لله، وأخذ الجعل عليها يصرفها عن هذا المعنى إلى أن تكون من أعمال الدنيا.