المطلب الخامس شهادة البائع لأحدهما
وفيه مسألتان هما:
1 - حكم الشهادة.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الشهادة:
شهادة البائع لا تقبل لواحد منهما سواء كانت للشفيع أم للمشتري.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه عدم قبولها للشفيع.
2 - توجيه عدم قبولها للمشتري.
الفرع الأول: توجيه عدم قبول شهادة البائع للشفيع:
وجه ذلك: أن البائع متهم بتقليل الثمن خوفاً من الدرك عليه وهو الرجوع عليه بالثمن فهو بذلك يرفع عن نفسه ضرراً.
الفرع الثاني: توجيه عدم قبول شهادة البائع للمشتري:
وجه ذلك: أنه متهم بتكثير الثمن لأنه سيرجع إليه، فهو بذلك يجر لنفسه نفعًا.