المطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاح
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - التعريف.
2 - الاشتقاق.
3 - شرح كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها.
المسألة الأولى: التعريف:
الشفعة كما قال المؤلف: استحقاق انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق الشفعة من الشفع وهو الزوج ضد الوتر؛ لأن الشفيع يضم الشقص المشفوع فيه إلى ملكه فيصير شفعاً أي زوجاً بدل ما كان وتراً.
الجزء: 5 - الصفحة: 7
المسألة الثالثة: شرح كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها:
وفيها سبعة فروع هي:
1 - كلمة (انتزاع).
2 - كلمة (شريك).
3 - جملة (من انتقلت إليه).
4 - كلمة (بعوض).
5 - كلمة (مالي).
6 - كلمة (بثمنه).
7 - جملة (الذي استقر عليه العقد).
الفرع الأول: كلمة (انتزاع):
وفيه أمران هما:
1 - بيان المعنى.
2 - ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
معنى كلمة (انتزاع): الأخذ بقوة من غير اختيار.
ومنه كلمة النزع وهو حالة الموت؛ لأن الروح تجذب من الجسد بغير اختيار.
الأمر الثاني: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (انتزاع) الأخذ بالاختيار فإنه لا يرد في الشفعة.
الفرع الثاني: كلمة (شريك):
وفيه أمران هما:
1 - بيان المعنى.
2 - ما يخرج.
الأمر الأول: معنى كلمة (شريك):
المراد بالشريك الخليط بأمر مشاع.
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (شريك):
يخرج بكلمة (شريك) الجار سواء كان الجوار بالمباني أم بقطع أراضي.
الجزء: 5 - الصفحة: 8
الفرع الثالث: كلمة (من انتقلت إليه):
وفيه أمران هما:
1 - بيان المعنى.
2 - ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
المراد من انتقلت إليه ملكية عينها لا منفعتها.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يخرج بكلمة (ممن انتقلت إليه) من انتقلت إلية النفعة دون العين كالمستأجر.
الفرع الرابع: كلمة (بعوض):
وفيه أمران هما:
1 - معنى كلمة (بعوض).
2 - ما يخرج بها.
الأمر الأول: بيان المعنى:
معنى كلمة (بعوض) بمقابل من عين أو منفعة.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يخرج بكلمة (بعوض) الانتقال بغير عوض سواء كان قهرياً كالإرث أم غير قهري كالهبة.
الفرع الخامس: كلمة (مالي):
وفيه أمران هما:
1 - معنى كلمة (مالي).
2 - ما يخرج بها.
الأمر الأول: بيان المعنى:
المراد بكلمة (مالي): ما يصدق عليه أنه مال سواء كان عيناً أم منفعة.
الجزء: 5 - الصفحة: 9
الأمر الثاني: ما يخرج:
يخرج بكلمة (مالي) العوض غير المالي كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد.
الفرع السادس: كلمة (بثمنه):
وفيه أمران هما:
1 - المراد بثمنه.
2 - ما يخرج بها.
الأمر الأول: بيان المعنى:
المراد (بثمنه) ما تم عليه العقد سواء كان مثل قيمته في السوق أم أقل أم أكثر.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يحرج بكلمة (بثمنه) قيمته وهي ما يساويه في السوق.
الفرع السابع: كلمة (الذي استقر عليه) العقد:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المعنى.
2 - ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
معنى (الذي استقر عليه العقد) الثمن الذي تم الاتفاق عليه عند لزوم العقد وانتهاء مدة الخيار.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يحْرج بكلمة (استقر عليه العقد) الثمن بعد مدة الخيار إن طرأ عليه زيادة أو نقص فإنه لا عبرة به.
الجزء: 5 - الصفحة: 10