المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني جواز تصرف المعار

وفيه مسألتان هما: 1 - وجه الاشتراط.
2 - ما يخرج به.
المسألة الأولى: وجه الاشتراط: وجه اشتراط جواز تصرف المعار لصحة العارية: أنه إذا لم يكن جائز التصرف لم يصح قبوله لها فلا تصح؛ لأن القبول أحد أركان عقد العارية.1

المسألة الثانية: من يخرج بهذا الشرط: وفيها فرعان هما: 1 - بيان من يخرج.
2 - وجه الخروج.
الفرع الأولى: بيانه من يخرج: يخرج بهذا الشرط من يأتي: 1 - الصغير.
2 - السفيه.
3 - زائل العقل.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه خروج من ذكر: أنه لا يصح تصرفهم فلا يصح قبولهم، وإذا لم يصح قبولهم لم تصح العارية لفقد ركنها وهو القبول.

جارٍ التحميل