المطلب الثاني جواز تصرف المعار
وفيه مسألتان هما:
1 - وجه الاشتراط.
2 - ما يخرج به.
المسألة الأولى: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط جواز تصرف المعار لصحة العارية: أنه إذا لم يكن جائز التصرف لم يصح قبوله لها فلا تصح؛ لأن القبول أحد أركان عقد العارية.1
المسألة الثانية: من يخرج بهذا الشرط:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان من يخرج.
2 - وجه الخروج.
الفرع الأولى: بيانه من يخرج:
يخرج بهذا الشرط من يأتي:
1 - الصغير.
2 - السفيه.
3 - زائل العقل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه خروج من ذكر: أنه لا يصح تصرفهم فلا يصح قبولهم، وإذا لم يصح قبولهم لم تصح العارية لفقد ركنها وهو القبول.