الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عدم إمكان فصل النماء المتصل لا يمنع استحقاق المشتري له، حيث يمكن تقويمه وإعطاؤه بدله.
الفرع الثالث: مستحق الحمل:
وفيه أمران هما:
1 - مستحق الحمل الموجود حين العقد.
2 - مستحق الحمل الحادث في مدة الخيار.
الأمر الأول: مستحق الحمل الموجود حين العقد:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المستحق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المستحق:
الحمل الموجود حين العقد عند الفسخ يكون للبائع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون الحمل الموجود حين العقد عند الرد للبائع: أنه جزء من البيع فيشمله العقد، فإذا فسخ العقد رجع إلى البائع كأصله.
الأمر الثاني: مستحق الحمل الحادث مدة الخيار:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المستحق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المستحق:
إذا حدث الحمل في مدة الخيار فهو للمشتري كما تقدم في النماء المنفصل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق المشتري للحمل الحادث في مدة الخيار: أنه من نماء البيع لمنفصل، وقد حدث على ملك المشتري فيكون له.
المسألة الثانية عشرة: التصرف في المبيع وعوضه المعين في مدة الخيار:
وفيه فرعان هما:
1 - التصرف بالإذن.
2 - التصرف من غير الإذن.
الفرع الأول: التصرف بالإذن:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - أمثلته.
2 - حكمه.
3 - أثر التصرف على الخيار.
الأمر الأول: أمثلة التصرف في العوض بالإذن:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة تصرف المشتري.
2 - أمثلة تصرف البائع.
الجانب الأول: أمثلة تصرف المشتري.
من أمثلة تصرف المشتري بالإذن ما يأتي:
1 - أن يكون المبيع بيتًا فيأذن البائع للمشتري أن يسكنه في مدة الخيار.
2 - أن يكون المبيع سيارة فيأذن البائع للمشتري باستعمالها في مدة الخيار.
3 - أن يكون المبيع جهاز تسجيل فيأذن البائع للمشتري أن يستعمله في مدة الخيار.
الجانب الثاني: أمثلة تصرف البائع.
من أمثلة تصرف البائع في الثمن بالإذن ما يأتي:
1 - أن يكون الثمن سيارة فيأذن المشتري للبائع باستعمالها في مدة الخيار.
2 - أن يكون الثمن بعيرًا فيأذن المشتري للبائع أن يركبه في مدة الخيار.
3 - أن يكون الثمن ساعة فيأذن المشتري للبائع أن يستعملها في مدة الخيار.
الأمر الثاني: حكم التصرف.
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التصرف:
إذا أذن أحد المتعاقدين للآخر في التصرف في العوض الذي انتقل إليه صح تصرفه ونفذ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز تصرف أحد المتعاقدين بالعوض بإذن الآخر أن منع التصرف لحق العاقدين، فإذا أذنا فيه جاز لرضاهما بالتنازل عن حقهما.
الأمر الثالث: أثر التصرف بالإذن على الخيار:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
التصرف في العوض في مدة الخيار بناء على الإذن لا يؤثر في إسقاط الخيار.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط الخيار بالتصرف بالعوض في مدة الخيار بناء على الإذن: أنه لا يدل على الرضا، بالعوض فلا يسقط الخيار به.
الفرع الثاني: التصرف من غير إذن:
وفيه أمران هما:
1 - التصرف بتجربة العوض.
2 - التصرف بغير تجربة.
الأمر الأول: التصرف بتجرية العوض:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - أمثلته.
2 - حكمه.
3 - قدره.
4 - أثره على الخيار.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة تجربة العوض ما يأتي:
1 - أن يكون المبيع أو عوضه سيارة فيستعملها من انتقلت إليه لمعرفة محركاتها، وحرارتها، وعزمها... إلخ.
2 - أن يكون المبيع أو عوضه جهازًا فيشغله من انتقل إليه لمعرفة سلامته وصفائه ونحو ذلك.
3 - أن يكون المبيع بعيرًا فيركبه من انتقل إليه لمعرفة سيره وطبعه وتحمله.
الجانب الثاني: حكم استعمال العوض للتجرية:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الاستعمال.
2 - التوجيه.
الجزء الأول.
بيان حكم الاستعمال:
استعمال المبيع أو عوضه للتجربة جائز بقدرها.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه جواز استعمال المبيع وعوضه للتجربة: أن الحاجة تدعو إليه ليتضح في مدة الخيار.
الجانب الثالث: قدر الاستعمال للتجربة:
استعمال المبيع وعوضه للتجربة بقدرها، فيكتفى بما تحصل به التجربة عرفًا، لا تجوز الزيادة عليه.
الجانب الرابع: أثر استعمال المبيع وعوضه للتجربة على الخيار:
استعمال المبيع وعوضه للتجربة لا أثر له على الخيار؛ لأنه لا يدل على الرضا.
الأمر الثاني: التصرف من غير إذن لغير التجرية:
وفيه جانبان هما:
1 - تصرف أحد العاقدين مع الآخر.
2 - تصرف أحد العاقدين مع غير الآخر.
الجانب الأول: تصرف أحد العاقدين مع الآخر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - أمثلته.
2 - حكمه.
3 - أثره على الخيار.
الجزء الأول: أمثلة تصرف أحد العاقدين مع الآخر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة التصرف في المبيع.
2 - أمثلة التصرف في الثمن.
الجزئية الأولى: أمثلة التصرف في المبيع:
من أمثلة تصرف أحد العاقدين بالمبيع مع الآخر ما يأتي:
1 - أن يكون المبيع دارًا فيؤجرها المشتري للبائع.
2 - أن يكون المبيع سيارة فيؤجرها المشتري للبائع.
3 - أن يكون المبيع بعيرًا فيعيره المشتري للبائع.
الجزئية الثانية: أمثلة التصرف في الثمن:
من أمثلة تصرف البائع بالثمن مع المشتري ما يأتي:
1 - أن يكون الثمن أدوات فيبيعها البائع على المشتري.
2 - أن يكون الثمن قطع غيار فيبيعها البائع على المشتري.
3 - أن يكون الثمن رافعة فيؤجرها البائع للمشتري.
الجزء الثاني: حكم تصرف أحد العاقدين مع الآخر بالعوض الذي انتقل إليه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
تصرف أحد العاقدين مع الآخر بالعوض الذى انتقل إليه في مدة الخيار جائز وصحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز تصرف أحد العاقدين مع الآخر: أنه يدل على الرضا بالتصرف، والإذن فيه، فيكون صحيحًا؛ لأن منع التصرف لحفظ حقهما فإذا أذنا فيه جاز.
الجزء الثالث: أثر تصرف أحد العاقدين مع الآخر على الخيار:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر:
تصرف أحد العاقدين مع الآخر في العوض الذي انتقل إليه في مدة الخيار لا يؤثر على الخيار.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم تأثر الخيار بتصرف أحد العاقدين مع الآخر أنه لا يدل على سلامة العوض والرضا به.
الجانب الثاني: تصرف أحد العاقدين مع غير الآخر:
وفيه جزءان:
1 - بالعتق.
2 - بغير العتق.
الجزء الأول: تصرف أحد العاقدين بالعتق 1:
وفيه جزئيتان هما:
1 - العتق ممن انتقل الرقيق إليه.
2 - العتق ممن انتقل الرقيق منه.
الجزئية الأولى: العتق ممن انتقل الرقيق إليه:
وفيها ثلاث فقرات:
1 - مثاله.
2 - حكمه.
3 - أثره على الخيار.
الفقرة الأولى: أمثلة العتق ممن انتقل الرقيق إليه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يكون المبيع رقيقًا فيعتقه المشتري في مدة الخيار.
2 - أن يكون الثمن رقيقًا فيعتقه البائع في مدة الخيار.
الفقرة الثانية: حكم العتق:
وفيها شيئان هما:
1 - الحكم التكليفي.
2 - الحكم الوضعي.
الشيء الأول: الحكم التكليفي 1:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - توجيهه.
3 - الترجيح.
النقطة الأول: بيان الخلاف:
اختلف في جواز عتق من انتقل إليه الرقيق في مدة الخيار على قولين:
القول الأول: أنه جائز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها جهتان:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجهة الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالجواز: بأن من انتقل إليه الرقيق بتصرف في ملكه كما بعد مدة الخيار فيكون جائزًا.
الجهة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الجواز: بأن فيه ابطالًا لحق من انتقل منه الرقيق وذلك لا يجوز.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث جهات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجهة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز العتق وصحته.
الجهة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه جواز العتق وصحته بما يلي:
1 - أن الشرع يتشوف إلى تحرير الرقاب ويرغب فيه.
ولذا يسرى العتق إلى باقي الرقيق بإعتاق بعضه؛ من غير اختيار الطرفين المعتق ومن يعتق عليه.
2 - أن في منع العتق إضرارًا بالرقيق بحرمانه من العتق.
3 - أن المفسدة المترتبة على منع العتق أعظم من المفسدة المترتبة على إبطال حق من انتقل منه الرقيق في مدة الخيار.
4 - أن حق من انتقل منه الرقيق يمكن جبره بقيمة الرقيق بخلاف حق الرقيق في العتق فلا يمكن جبره.
الجهة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم في رقم أربعة من توجيه الترجيح، من أن حق من انتقل منه الرقيق يمكن جبره بإعطائه قيمة الرقيق إذا اختار الفسخ، فلا يفوت عليه مقصوده من الخيار.
الشيء الثاني: الحكم الوضعي 1:
الحكم الوضعي كالحكم التكليفي على ما تقدم.
الفقرة الثالثة: أثر عتق من انتقل إليه الرقيق على خيار الآخر:
وفيها أربعة أشياء:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - ما يرجع به على القول بعدم بطلان الخيار.
الشيء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في تأثير عتق من انتقل إليه الرقيق على خيار الآخر على قولين:
القول الأول: أنه يبطل به.
القول الثاني: أنه لا يبطل به.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأنه لا يبقي للخيار فائدة بعد نفوذ العتق حيث لا يمكن الرجوع إليه.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الخيار ثابت بالشرط، وتعذر الرد لا يمنع الفسخ والرجوع بالقيمة.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني عدم البطلان.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه عدم بطلان الخيار بالعتق: أنه لا دليل على بطلانه.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تعذر الرد لا يمنع الفسخ والرجوع بالقيمة كإتلاف المعتق له.
الشيء الرابع: ما يرجع به على القول بعدم بطلان الخيار:
وفيه أربع نقاط:
1 - بيان ما يرجع به.
2 - توجيهه.
3 - وقت تقدير القيمة.
4 - توجيهه.
النقطة الأولى: بيان ما يرجع به:
إذا لم يبطل الخيار بالعتق رجع من له الخيار - إذا فسخ - بقيمة الرقيق.
النقطة الثانية: توجيه الرجوع بالقيمة:
وجه الرجوع بالقيمة: أن الرجوع بالعين، تعذر بالعتق فتعينت القيمة كإتلافه.
النقطة الثالثة: وقت تقدير القيمة:
وقت تقدير القيمة هو وقت العتق.
النقطة الرابعة: توجيه توقيت تقدير القيمة:
وجه تقدير القيمة بوقت العتق: أنه وقت فوات العين وتعذر الرجوع فيها.
الجزئية الثانية: العتق ممن انتقل الرقيق منه:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الفقرة الأولى: أمثلة عتق من انتقل الرقيق منه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - عتق البائع للرقيق المبيع في مدة الخيار.
2 - عتق المشتري للرقيق المدفوع ثمنًا في مدة الخيار.
الفقرة الثانية: حكم العتق ممن انتقل الرقيق منه:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
عتق من انتقل الرقيق منه لا يجوز ولا يصح، سواء كان الرقيق ثمنًا أو مثمنًا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز عتق من انتقل الرقيق منه: أنه تصرف في ملك الغير بغير إذن فلا يجوز ولا يصح.
الجزء الثاني: تصرف أحد العاقدين مع غير الآخر بغير العتق:
وفيه خمس جزئيات هي:
1 - تصرف المشتري في المبيع.
2 - تصرف البائع في الثمن.
3 - تصرف المشتري في الثمن.
4 - تصرف البائع في المبيع.
5 - أثر التصرف على الخيار.
الجزئية الأولى: تصرف المشتري في المبيع:
وفيها فقرتان هما:
1 - أمثلته.
2 - حكمه.
الفقرة الأولى: أمثلة تصرف المشتري في المبيع.
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - بيع المشتري للمبيع.
2 - استعمال المشتري للمبيع بغير تجربته.
3 - إجارة المشتري للمبيع.
الفقرة الثانية: حكم التصرف:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - إذا كان الخيار للعاقدين.
2 - إذا كان الخيار للبائع.
3 - إذا كان الخيار للمشتري.
الشيء الأول: تصرف المشتري بالمبيع إذا كان الخيار للعاقدين:
وفيه نقطتان هما:
1 - الحكم التكليفي.
2 - الحكم الوضعي.
النقطة الأولى: الحكم التكليفي:
وفيها جهتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - توجيهه.
الجهة الأولى: بيان الحكم:
لا يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع إذا كان الخيار للعاقدين بغير إذن البائع بغير تجربته.
الجهة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار للعاقدين: أن فيه إبطالًا لحق البائع في الخيار واسترجاع المبيع.
النقطة الثانية: الحكم الوضعي:
وفيها جهتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - توجيهه.
الجهة الأولى: بيان الحكم.
إذا كان الخيار للمتعاقدين لم يصح تصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع بغير تجربته.
الجهة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار ما يأتي:
1 - أنه يبطل حق البائع في الخيار ورجوعه في المبيع.
2 - أن علق البائع لم تنقطع من المبيع بسبب ثبوت الخيار له فيه واسترجاعه له.
الشيء الثاني: تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار للبائع:
حكم تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار للبائع كتصرفه فيه إذا كان الخيار لهما وقد تقدم.
الشيء الثالث: تصرف المشتري كالمبيع إذا كان الخيار له وحده:
وفيه نقطتان هما:
1 - الحكم التكليفي.
2 - الحكم الوضعي.
النقطة الأولى: الحكم التكليفي:
وفيها جهتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجهة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الخيار للمشتري وحده جاز له التصرف في المبيع بما يشاء.
الجهة الثانية: التوجيه:
وجه جواز تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار له وحده أنه يتصرف في ملكه من غير تعد على حق أحد أو ضرر عليه.
النقطة الثانية: الحكم الوضعي:
وفيه جهتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجهة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الخيار للمشتري وحده فتصرفه في المبيع صحيح.
الجهة الثانية: التوجيه.
وجه صحة تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار له وحده أنه يتصرف في ملكه من غير تعد على أحد ولا ضرر عليه.
الجزئية الثانية: تصرف البائع في الثمن المعين:
وفيها فقرتان هما:
1 - أمثلته.
2 - حكمه.
الفقرة الأولى: أمثلة تصرف البائع بالثمن المعين:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يكون الثمن سيارة معينة فيبيعها البائع في مدة الخيار.
2 - أن يكون الثمن بيتًا فيسكنه البائع في مدة الخيار.
3 - أن يكون الثمن جهازًا كهربائيًا فيستعمله البائع في مدة الخيار.
الفقرة الثانية: حكم التصرف:
وفيها ثلاثهَ أشياء هي:
1 - إذا كان الخيار للعاقدين.
2 - إذا كان الخيار للمشتري وحده.
3 - إذا كان الخيار للبائع وحده.
الشيء الأول: حكم تصرف البائع في الثمن إذا كان الخيار لهما:
وفيه نقطتان هما:
1 - الحكم التكليفي.
2 - الحكم الوضعي.
النقطة الأولى: الحكم التكليفي:
وفيها جهتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - توجيهه.
الجهة الأولى: بيان الحكم:
تصرف البائع في الثمن في مدة الخيار إذا كان الخيار للعاقدين لا يجوز.
الجهة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز تصرف البائع في الثمن في مدة الخيار إذا كان الخيار للعاقدين: أنه يبطل خيار المشتري وحقه في الفسخ واسترداد الثمن وهذا لا يجوز.
النقطة الثانية: الحكم الوضعي:
وفيه جهتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجهة الأولى: بيان الحكم:
تصرف البائع في الثمن في مدة الخيار إذا كان الخيار للعاقدين لا يصح ولا ينفذ.
الجهة الثانية: التوجيه.
وجه عدم صحة تصرف البائع في الثمن في مدة الخيار إذا كان الخيار للعاقدين: أنه يبطل خيار المشتري وحقه في الفسخ واسترداد الثمن.
الشيء الثاني: تصرف البائع في الثمن المعين إذا كان الخيار للمشتري وحده:
حكم تصرف البائع في الثمن المعين إذا كان الخيار للمشتري وحده، كتصرفه فيه إذا كان الخيار لهما وقد تقدم.
الشيء الثالث: تصرف البائع في الثمن المعين إذا كان الخيار له وحده:
وفيه نقطتان هما:
1 - الحكم التكليفي.
2 - الحكم الوضعي.
النقطة الأولى: الحكم التكليفي:
وفيها جهتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجهة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الخيار للبائع وحده جاز له التصرف في الثمن بما يشاء.
الجهة الثانية: التوجيه:
وجه جواز تصرف البائع في الثمن إذا كان الخيار له وحده: أنه يتصرف في ملكه من غير معارض فيكون جائزًا.
النقطة الثانية: الحكم الوضعي:
وفيه جهتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجهة الأولى: بيان الحكم:
إذا تصرف البائع في الثمن المعين في مدة الخيار والخيار له وحده فتصرفه صحيح.
الجهة الثانية: التوجيه:
وجه صحة تصرف البائع بالثمن المعين في مدة الخيار إذا كان الخيار له وحده: أنه يتصرف في ملكه من غير تعد ولا ضرر على أحد فيكون تصرفه صحيحًا.
الجزء الثالث: تصرف المشتري في الثمن المعين في مدة الخيار:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلته.
2 - حكمه.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تصرف المشتري في الثمن العين ما يأتي:
1 - أن يشتري سيارة بقطعة أرض ثم يبيع الأرض في مدة الخيار.
2 - أن يشتري بيتًا بقطعة أرض فيبيع الأرض في مدة الخيار.
3 - أن يشتري ساعة حائط بساعة يد فيبيعها في مدة الخيار.
الجزئية الثانية: حكم التصرف:
وفيها فقرتان هما:
1 - الحكم التكليفي.
2 - الحكم الوضعي.
الفقرة الأولى: الحكم التكليفي:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
لا يجوز للمشتري أن يتصرف في الثمن في مدة الخيار سواء كان الخيار له أم للبائع أم لهما.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز تصرف المشتري في الثمن في مدة الخيار.
أن الثمن في مدة الخيار للبائع كما أن المبيع للمشتري.
فلا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه؛ لأن ذلك تعد واقتيات على حقوق الغير.
الفقرة الثانية: الحكم الوضعي:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا تصرف المشتري في الثمن المعين في مدة الخيار لم يصح تصرفه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة تصرف المشتري في الثمن في مدة الخيار: أن الثمن في مدة الخيار ملك للبائع كما أن المبيع في مدة الخيار ملك المشتري فلا يملك المشتري التصرف فيه كالأجنبي.
الجزء الرابع: تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلته.
2 - حكمه.
الجزئية الأولى: أمثلة تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يكون المبيع بيتًا فيبيعه في مدة الخيار.
2 - أن يكون المبيع أرضًا فيؤجرها في مدة الخيار.
3 - أن يكون المبيع سيارة فيستعملها في مدة الخيار.
الجزئية الثانية: حكم التصرف:
وفيها فقرتان هما:
1 - الحكم التكليفي.
2 - الحكم الوضعي.
الفقرة الأولى: الحكم التكليفي:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
لا يجوز للبائع أن يتصرف في المبيع في مدة الخيار سواء كان الخيار له وحده أم لهما.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار: أن المبيع في مدة الخيار للمشتري كلما أن الثمن في مدة الخيار ملك للبائع فلا يجوز للبائع أن يتصرف فيه؛ لأن ذلك قعد واقتيات على حق المشتري.
الفقرة الثانية: الحكم الوضعي:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار لم يصح تصرفه، سواء كان الخيار له، أم للمشتري أم لهما.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار: أن المبيع في مدة الخيار ملك للمشتري كما أن الثمن في مدة الخيار ملك للبائع، فلا يملك البائع التصرف في المبيع كالأجنبي.
الجزئية الخامسة: أثر التصرف على الخيار:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - أثر تصرف المشتري على خياره.
2 - أثر تصرف البائع على خياره.
3 - أثر بطلان خيار أحد العاقدين على خيار الآخر.
الفقرة الأولى: أثر تصرف المشتري على خياره:
وفيها شيئان هما:
1 - أثر تصرفه في المبيع.
2 - أثر تصرفه في الثمن.
الشيء الأول: أثر تصرف المشتري في المبيع على خياره:
وفيه نقطتان:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الأثر:
إذا تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار بطل خياره، سواء كان الخيار له وحده أم لهما.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه بطلان خيار المشتري إذا تصرف في المبيع في مدة الخيار: أن تصرفه في المبيع يدل على رضاه به، وعدم رغبته في فسخ العقد، فيبطل خياره.
الشيء الثاني: أثر تصرف المشتري في الثمن على خياره:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الأثر:
إذا تصرف المشتري بالثمن في مدة الخيار بطل خياره، سواء كان الخيار له وحده أو لهما.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه بطلان خيار المشتري إذا تصرف في الثمن في مدة الخيار: أن تصرفه فيه دليل على فسخ العقد ورغبته في استرجاع الثمن، وعدم رغبته في إمضاء العقد
كما أن تصرفه في المبيع في مدة الخيار مبطل لخياره؛ لدلالته على رضاه به وعدم رغبته في فسخ العقد.
الفقرة الثانية: أثر تصرف البائع على خياره:
وفيها شيئان هما:
1 - أثر تصرفه في الثمن.
2 - أثر تصرفه في المبيع.
الشيء الأول: أثر تصرف البائع في الثمن على خياره:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الأثر:
إذا تصرف البائع في الثمن العين في مدة الخيار بطل خياره.
سواء كان الخيار له وحده أم لهما.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه بطلان خيار البائع إذا تصرف في الثمن في مدة الخيار: أن تصرفه في الثمن يدل على رضاه به وعدم رغبته في فسخ العقد، فيبطل خياره؛ لأن الخيار للتأكد من الرضا بالعقد، فإذا وجد ما يدل عليه حصل المراد منه، والفعل يدل على الرضا كالقول، فينتهي الخيار به كما ينتهي بالقول.
الشيء الثاني: أثر تصرف البائع في المبيع على خياره:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الأثر:
إذا تصرف البائع بالمبيع في مدة الخيار بطل خياره، سواء كان الخيار له وحده أم لهما.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه بطلان خيار البائع إذا تصرف في البيع في مدة الخيار: أن تصرفه فيه يدل على فسخه العقد، ورغبته في استرجاع البيع، وعدم رغبته في إمضاء العقد، كما أن تصرفه في الثمن في مدة الخيار مبطل لخياره، لدلالته على رضاه به وعدم رغبته في فسخ العقد.
الفقرة الثالثة: أثر بطلان خيار أحد العاقدين على خيار الآخر.
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الأثر:
إذا بطل خيار أحد العاقدين لم يؤثر في بطلان خيار الآخر.
الشيء الثاني: التوجيه.
وجه عدم تأثر خيار أحد العاقدين ببطلان خيار الآخر: أن ثبوت حق كل واحد منهما في الخيار غير مرتبط بثبوته للآخر، ولهذا يصح شرطه لكل واحد منهما وحده دون الآخر، ويذلك لا يتأثر خيار أحد العاقدين ببطلان خيار الآخر.
المسألة الثالثة عشرة: إرث خيار الشرط:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا طالب به المورث.
2 - إذا لم يطالب به المورث.
الفرع الأول: إرث خيار الشرط إذا طالب به المورث:
وفيه أمران هما:
1 - صورة المطالبة.
2 - حكم إرث الخيار.
الأمر الأول: صورة المطالبة بالخيار:
صورة المطالبة بالخيار: أن يقول من له الخيار أنا على خياري.
الأمر الثاني: حكم إرث الخيار:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
اختلف في إرث الخيار إذا طالب به المورث على قولين:
القول الأول: أنه يورث.
القول الثاني: أنه لا يورث.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الخيار حق من حقوق المورث المالية كالأجل، وخيار الرد بالعيب.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الخيار حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث كالرجوع في الهبة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بإرث الخيار.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ترجيح إرث الخيار: أن العوض قد انتقل إلى الورثة بحقوقه ومن حقوقه الخيار بين الإمضاء والفسخ فيثبت لهم هذا الحق كسائر الحقوق.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إن كان المراد إرث الرجوع في الهبة قبل القبض، فإنا نقول بإرثه فلا يصح القياس؛ لأن الأصل غير مسلم.
وإن كان المراد الرجوع في الهبة بعد القبض فإن الواهب لا يصح له الرجوع فيها والورثة فرع عنه، والفرع له حكم الأصل.
وإن كان المراد رجوع الوالد في هبته لولده فذلك خاص به فلا يتعداه إلى غيره.
وإن كان المراد هبة العوض لم يصح القياس؛ لأنها من محل الخلاف.
الفرع الثاني: إرث خيار الشرط إذا لم يطالب به المورث:
وفيه أمران هما:
1 - صورة عدم المطالبة.
2 - حكم إرث الخيار.
الأمر الأول: صورة عدم المطالبة.
صورة عدم المطالبة أن لا يتعرض المورث للخيار بإبطال ولا طلب.
الأمر الثاني: حكم إرث الخيار.
الخلاف في إرث الخيار إذا لم يطالب به المورث كالخلاف فيه إذ طالب به، وقد تقدم ذلك في الفرع الأول.
المسألة الرابعة عشرة: ما ينتهي به خيار الشرط.
وفيها أربعة فروع:
1 - انتهاء مدته.
2 - قطعه.
3 - التصرف في محل العقد لغير تجربته.
4 - تلف البيع.
الفرع الأول: انتهاء المدة:
إذا انتهت مدة خيار الشرط قبل فسخه لزم العقد؛ سواء كان الخيار للمتعاقدين أم لأحدهما.
الفرع الثاني: قطع الخيار:
وفيه أمران هما:
1 - فسخ العقد.
2 - إمضاء العقد.
الأمر الأول: فسخ العقد في مدة الخيار:
إذا فسخ العقد في مدة الخيار انتهى الخيار ورجع إلى كل واحد من المتعاقدين ماله، سواء كان الفسخ منهما أو من أحدهما.
الأمر الثاني: إمضاء العقد في مدة الخيار:
إذا أمضى العقد في مدة الخيار لزم العقد وانتهى الخيار، فإن كان الإمضاء من العاقدين انتهى خيارهما ولزم العقد في حق كل واحد منهما، وإلا بطل خيار من أمضاه ولزم العقد في حقه وحده، وبقي خيار الآخر.
الفرع الثالث: التصرف في محل العقد لغير تجربته:
وقد تقدم تفصيل ذلك في المسألة الثالثة عشرة.
الفرع الرابع: تلف المبيع.
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان بإتلاف المشتري.
2 - إذا لم يكن بإتلاف المشتري.
الأمر الأول: إذا كان تلف المبيع بفعل المشتري:
وفيه جانبان هما:
1 - انتهاء الخيار.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: انتهاء الخيار:
إذا تلف المبيع في مدة الخيار بفعل المشتري انتهى خياره به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه انتهاء الخيار بتلف المبيع بفعل المشتري في مدة الخيار: أنه يلزمه ضمانه سواء أمضى العقد أم فسخه، فلا يبقى للخيار فائدة.
الأمر الثاني: إذا لم يكن تلف المبيع بإتلاف المشتري:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان قبل القبض.
2 - إذا كان بعد القبض.
الجانب الأول: إذا كان تلف المبيع قبل القبض:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان مكيلًا أو موزونًا ونحوهما.
2 - إذا كان غير مكيل ولا موزون.
الجزء الأول: إذا كان مكيلًا أو موزونًا:
وفيه جزئيتان هما:
1 - انتهاء الخيار.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: انتهاء الخيار:
إذا تلف المبيع في مدة الخيار قبل القبض وكان مكيلًا أو موزونًا ونحوهما مما يحتاج قبضه إلى توفيه بطل الخيار به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه بطلان الخيار بتلف المبيع المكيل ونحوه في مدة الخيار قبل قبضه: أن العقد ينفسخ بتلفه؛ لأنه يتلف على ملك البائع كما يأتي في قبض المبيع، فلا يبقى للخيار مجال.
الجزء الثاني: إذا كان المبيع غير مكيل ولا موزون:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا منع البائع المشتري من قبضه.
2 - إذا لم يمنع البائع المشتري من قبضه.
الجزئية الأولى: إذا منع البائع المشتري من قبضه.
وفيها فقرتان هما:
1 - انتهاء الخيار.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: انتهاء الخيار:
إذا منع البائع المشتري من قبض المبيع فتلف في مدة الخيار بطل خيار البائع، ولم يبطل خيار المشتري.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه بطلان خيار البائع.
2 - توجيه عدم بطلان خيار المشتري.
الشيء الأول: توجيه بطلان خيار البائع:
وجه بطلان خيار البائع: أن إثبات الخيار له يسقط عنه الضمان للمشتري بحيث يفسخ العقد، ويرد الثمن، والملك في مدة الخيار للمشتري، فيلزم ضمانه له إن اختار إمضاء العقد كالغاصب.
الشيء الثاني: توجيه عدم بطلان خيار المشتري:
وجه عدم بطلان خيار المشتري بتلف المبيع في مدة الخيار إذا منع البائع المشتري من قبضه: أن إبطالا خياره يفوت عليه ضمان المبيع له في حالة إمضائه للعقد وذلك من حقه فلا يجوز تفويته عليه.
الجزئية الثانية: إذا لم يمنع البائع المشتري من قبض المبيع:
وفيها فقرتان هما:
1 - انتهاء خيار المشتري.
2 - انتهاء خيار البائع.
الفقرة الأولى: انتهاء خيار المشتري:
وفيها شيئان:
1 - انتهاء الخيار.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: انتهاء الخيار:
إذا تلف المبيع في مدة الخيار قبل قبضه من غير مانع للقبض من البائع انتهى خيار المشتري.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه انتهاء خيار المشتري بتلف المبيع في مدة الخيار قبل قبضه من غير مانع للقبض من البائع: أن إثبات الخيار له يمكنه من الفسخ والرجوع بالثمن ويعفيه من ضمان المبيع، وهذا غير صحيح؛ لأن المبيع يتلف على حسابه.
فلا يثبت له الخيار لئلا يتهرب به من الضمان بفسخ العقد.
الفقرة الثانية: انتهاء خيار البائع:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - انتهاء الخيار.
2 - التوجيه.
3 - فائدة إثبات الخيار له.
الشيء الأول: انتهاء الخيار:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الحلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
النقطة الأولى: بيان الخلاف:
إذا تلف المبيع في مدة الخيار قبل قبضه من غير مانع للقبض من البائع فقد اختلف في انتهاء خياره على قولين:
القول الأول: أنه لا ينتهي.
القول الثاني: أنه ينتهي.
الشيء الثاني: التوجيه.
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن إبطال خياره يفوت عليه فسخ العقد والمطالبة بقيمة المبيع إن كان متقومًا، والمطالبة بمثله إن كان مثليًا، وذلك من حقه فلا يجوز تفويته عليه.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه إذا تلف المبيع تعذر رده فلا يبقى مجال للفسخ؛ لأن حاصله رد المبيع إلى البائع وقد فات بالتلف كالرد بالعيب.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث جهات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجهة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم انتهاء الخيار.
الجهة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم انتهاء خيار البائع بتلف المبيع: أن الخيار ثابت له بالشرط ولا دليل على بطلانه.
الجهة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن فائدة الفسخ لا تتحدد برد المبيع؛ حيث يمكن رد المثل أو القيمة كما تقدم في توجيه القول الأول.
الجانب الثاني: تلف المبيع بعد القبض:
وفيه جزءان هما:
1 - انتهاء خيار المشتري.
2 - انتهاء خيار البائع.
الجزء الأول: انتهاء خيار المشتري:
وفيه جزئيتان هما:
1 - انتهاء الخيار.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: انتهاء الخيار:
إذا تلف المبيع في مدة الخيار انتهى خيار المشتري.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه انتهاء خيار المشتري بتلف المبيع في مدة الخيار بعد قبضه ما يأتي:
1 - أن فائدة الخيار فسخ العقد ورد المبيع وقد تعذر ذلك بتلفه فيلزم العقد ويبطل الخيار.
2 - أن إثبات الخيار للمشتري يمكنه من فسخ العقد واسترجاع الثمن وهذا غير صحيح؛ لأن المبيع يتلف على حسابه، فلا يستحق إرجاع الثمن.
الجزء الثاني: انتهاء خيار البائع.
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
إذا تلف المبيع في مدة الخيار بعد القبض فقد اختلف في انتهاء خيار البائع على قولين:
القول الأول: أنه لا ينتهي.
القول الثاني: أنه ينتهي.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن إبطال خيار البائع يفوت عليه فسخ العقد والمطالبة بقيمة المبيع إن كان متقومًا، أو المطالبة بمثله إن كان مثليًا، وذلك من حقه فلا يجوز تفويته عليه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن فائدة خيار البائع هو فسخ العقد واسترجاع المبيع وقد فات ذلك بتلفه فلم يبق مجال للخيار كالرد بالعيب.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم انتهاء الخيار.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ترجيح عدم انتهاء خيار البائع بتلف المبيع: أنه ثابت بالشرط ولا دليل على بطلانه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن فائدة الفسخ لا تتعين برد المبيع حيث يمكن المطالبة بالمثل أو بالقيمة كما تقدم في توجيه القول الأول.