وفيه مسألتان هما:
1 - الحكم التكليفي بالنسبة للمضمون.
2 - الحكم التكليفي بالنسبة للضامن.
المسألة الأولى: الحكم التكليفي بالنسبة للمضمون عنه:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الضمان بالنسبة للمضمون عنه جائز من غير كراهة كالقرض.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز الضمان بالنسبة للمضمون عنه: أنه لا محذور فيه والأصل فيه الجواز كغيره من المعاملات.
المسألة الثانية: الحكم التكليفي بالنسبة للضامن:
وفيها فرعان هما:
1 - الحكم التكليفي بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه.
الجزء: 3 - الصفحة: 10
2 - الحكم التكليفي بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه.
الفرع الأول: حكم الضمان بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الضمان بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه مستحب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه استحباب الضمان بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ 1 وذلك أن الضمان إحسان فيدخل الضامن فيمن يحبهم الله.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) 2.
الفرع الثاني: الحكم التكليفي بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الضمان بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الضمان بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه ما يأتي:
الجزء: 3 - الصفحة: 11
1 - أن فيه إضرار بالضامن نفسه، ولا يجوز للإنسان أن يضر نفسه ولو كان لنفع غيره؛ لحديث: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) (1). 2 - أن فيه تغريراً بالمضمون له وإضراراً به والضرر لا يزال بالضرر.