المطلب الأول الحكم التكليفي للكفالة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للكفيل.
2 - الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للمكفول.
3 - الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للمكفول له.
المسألة الأولى: الحكم التكليفي بالنسبة للكفيل:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الكفالة بالنسبة للكفيل مستحبة كالضمان.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه استحباب الكفالة بالنسبة للكفيل ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ 1.
وذلك أن الكفالة من التعاون على البر والتقوى.
الجزء: 3 - الصفحة: 66
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) 2.
وذلك أن الكفالة فيها تفريج كربة عن المكفول.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) 3.
المسألة الثانية: الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للمكفول:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الكفالة بالنسبة للمكفول مباحة فلا يلزم قبولها ولا ردها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون الكفالة بالنسبة للمكفول مباحة: أنه لا ضرر فيها فتحرم، ولا يتوقف عليها حق فتجب أو تستحب فتعين كونها مباحة.
المسألة الثالثة: حكم الكفالة بالنسبة للمكفول له:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الكفالة بالنسبة للمكفول له مباحة فليست ممنوعة ولا لازمة.
الجزء: 3 - الصفحة: 67
الفرع الثاني: التوجيه: وجه كون الكفالة بالنسبة للمكفول له مباحة: أنها لمصلحته ومن حقه أن يقبل هذه المصلحة أو يرفضها.