المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني ما يثبت له تقريره على الجناية على اللقيط

المطلب الثاني ما يثبت له تقريره على الجناية على اللقيط

وفيه مسألتان هما: 1 - ما يثبت له في قتل العمد.
2 - ما يثبت له في غيره.
المسألة الأول: ما يثبت له في قتل العمد: وفيها فرعان هما: 1 - بيان ما يثبت له.
2 - توجيه الحصر فيه.
الفرع الأول: بيان ما يثبت: وفيه أمران هما: 1 - القصاص.
2 - المال.
الأمر الأول: ثبوت القصاص: وفيه جانبان هما: 1 - حال تعينه.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حال تعينه: يتعين على الإمام تنفيذ القصاص بقاتل اللقيط إذا كان شريرًا معروفًا بسفك الدماء، أما إذا لم يكن كذلك جاز له أخذ المال.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه تعين تنفيذ القصاص بقاتل اللقيط إذا كان شريرًا معروفًا بسفك الدماء: أن تصرف الإمام منوط بالمصلحة، والمصلحة بقتله تخليصًا للمسلمين من شره.

الأمر الثاني: أخذ المال: وفيه جانبان هما: 1 - بيان حال أخذ المال.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حال أخذ المال: حالة جواز أخذ المال من قاتل اللقيط عمدًا إذا لم يتعين القصاص وذلك إذا لم يكن معروفًا بالفساد وسفك الدماء.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه أخذ المال من قاتل اللقيط عمدًا إذا لم يتعين القصاص: أن تصرف ولي الأمر عن المسلمين في حدود المصلحة والمصلحة إذا لم يتعين القصاص في أخذ المال لتعزيز بيت مال المسلمين.
المسألة الثانية: ما يثبت في غير قتل العمد للَّقيط: وفيها فرعان هما: 1 - بيان ما يثبت.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما يثبت: الذي يثبت في غير قتل العمد: المال دون غيره.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: 1 - توجيه تعين المال.
2 - توجيه امتناع العفو.
الأمر الأول: توجيه تعين المال: وجه تعين المال في قتل غير العمد: أن الشارع حدد فيه المال فلا يجوز القصاص.
الأمر الثاني: توجيه امتناع العفو: وجه امتناع العفو من غير مال: أن تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة ولا مصلحة لبيت المال في العفو من غير مال؛ لأنه يفوت المال عليه.

جارٍ التحميل