وفيه مسألتان هما:
1 - إذا لم يكن بالقسمة ضرر.
2 - إذا كان بالقسمة ضرر.
المسألة الأولى: إذا لم يكن بالقسمة ضرر:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا طلب أحد الشريكين في الوديعة نصيبه منها ولم يكن بإعطائه نصيبه ضرر جاز إعطاؤه إياه ولو لم يستأذن شريكه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز إعطاء أحد الشريكين نصيبه من الوديعة إذا لم يكن بذلك ضرر على شريكه: أنه لا يأخذ إلا حقه ولا ضرر على أحد في أخذه فجاز له أخذه؛ لوجود المقتضى وانتفاء المانع.
المسألة الثانية: إذا كان بالقسمة ضرر:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة وجود الضرر بالقسمة.
2 - حكم إعطاء الشريك نصيبه.
الجزء: 5 - الصفحة: 156
الفرع الأول: أمثلة وجود الضرر بالقسمة:
من أمثلة وجود الضرر بالقسمة ما يأتي:
1 - أن تكون الوديعة قطعًا من الذهب غير متساوية الوزن.
2 - أن تكون الوديعة قطعًا من الذهب المخلوط بخلط غير متساوي.
الفرع الثاني: حكم إعطاء الشريك نصيبه:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا ترتب على إعطاء الشريك نصبه ضرر لم يعط نصيبه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم إعطاء الشريك نصيبه إذا ترتب عليه ضرر: أن الضرر لا يجوز لحديث: (لا ضرر في الإسلام) 1.
الجزء: 5 - الصفحة: 157