المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول بيع الرطبة ونحوها مع الأصل

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
3 - ملك النمو بعد البيع.
المسألة الأولى: حكم البيع: إذا بيعت الرطبة ونحوها مع الأصل صح من غير خلاف.1234

المسألة الثانية: التوجيه: وفيها فرعان هما: 1 - توجيه بيع الأصل.
2 - توجيه بيع الرطبة ونحوها مع الأصل.
الفرع الأول: توجيه بيع الأصل: وجه صحة بيع أصل الرطبة ونحوها: أنها أصول تكرر ثمرتها فجاز بيعها كالشجر.
الفرع الثاني: توجيه بيع الرطبة ونحوها مع الأصل: وجه صحة بيع الرطبة ونحوها مع الأصل: أن علة منع بيعها منفردة الجهالة والغرر بسبب اختلاط الموجود منها عند البيع بما ينمو بعده، فإذا بيعت مع أصلها انتفى ذلك؛ لأن النمو وما يحدث بعد البيع للمشتري.
2 - أنها إذا بيعت مع الأصل دخلت تبعاً فتغتفر الجهالة فيها.
المسألة الثالثة: ملك النماء: وفيها فرعان هما: 1 - بيان ملك النماء.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ملك النماء: إذا بيعت الرطبة ونحوها مع أصولها فنماؤها وما يحدث من الثمرة بعد البيع للمشتري.
الفرع الثاني التوجيه: وجه ملك المشتري لنماء الرطبة ونحوها إذا بيعت مع أصولها: أن ذلك نماء ملكه وهي الأصول فيملكه بملكها.

جارٍ التحميل