المطلب الثاني شروط من يجعل الرهن عنده
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان الشروط.
2 - من يدخل فيمن يجعل الرهن عنده.
3 - من يخرج بالشروط ممن يجعل الرهن عنده.
الفرع الأول: بيان الشروط:
يشترط فيمن يجعل الرهن عنده شرطان هما:
1 - الحرية.
2 - التكليف.
الفرع الثاني: من يدخل فيمن يجعل الرهن عنده:
وفيه أمران هما:
1 - بيان من يدخل فيه.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يدخل:
يدخل فيمن يصح جعل الرهن عنده، الذكر والأنثى والمسلم والكافر والعدل والفاسق.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه رخول من ذكروا فيمن يصح جعل الرهن عنده: أنه يصح توكيل كل منهم في غير الرهن فصح توكيلهم فيه؛ لأن مهمتهم فيه مهمة الوكيل.
الفرع الثالث: من يخرج بالشروط ممن يجعل الرهن عنده:
وفيه أمران هما:
1 - بيان من يخرج.
2 - التوجيه خروجهم.
الجزء: 2 - الصفحة: 574
الأمر الأول: بيان من يخرج:
يخرج بالشروط ممن يجعل الرهن عنده الآتي بيانهم:
1 - الصبي.
2 - المجنون.
3 - السفيه.
4 - العبد بغير إذن سيده.
5 - المكاتب من غير مقابل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - وجه خروج الصبي والمجنون والسفيه.
2 - وجه خروج العبد.
3 - وجه خروج المكاتب.
الجانب الأول: وجه خروج الصيم والمجنون والسفيه:
وجه ذلك: أنهم لا يعقلون مهمة جعل الرهن تحت أيديهم وقد يفرطون فيه أو يتلفونه.
الجائب الثاني: وجه خروج العبد:
وجه ذلك: أن منافع العبد لسيده فلا يجوز تضييعها عليه بلا إذنه، فإن إذن جاز.
الجانب الثالث: توجيه خروج المكاتب:
وجه ذلك: أنه لا يجوز له التبرع بمنافعه، وحفظ الرهن من غير مقابل تبرع بالمنافع.