المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني شروط من يجعل الرهن عنده

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - بيان الشروط.
2 - من يدخل فيمن يجعل الرهن عنده.
3 - من يخرج بالشروط ممن يجعل الرهن عنده.
الفرع الأول: بيان الشروط: يشترط فيمن يجعل الرهن عنده شرطان هما: 1 - الحرية.
2 - التكليف.
الفرع الثاني: من يدخل فيمن يجعل الرهن عنده: وفيه أمران هما: 1 - بيان من يدخل فيه.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يدخل: يدخل فيمن يصح جعل الرهن عنده، الذكر والأنثى والمسلم والكافر والعدل والفاسق.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه رخول من ذكروا فيمن يصح جعل الرهن عنده: أنه يصح توكيل كل منهم في غير الرهن فصح توكيلهم فيه؛ لأن مهمتهم فيه مهمة الوكيل.
الفرع الثالث: من يخرج بالشروط ممن يجعل الرهن عنده: وفيه أمران هما: 1 - بيان من يخرج.
2 - التوجيه خروجهم.

الأمر الأول: بيان من يخرج: يخرج بالشروط ممن يجعل الرهن عنده الآتي بيانهم: 1 - الصبي.
2 - المجنون.
3 - السفيه.
4 - العبد بغير إذن سيده.
5 - المكاتب من غير مقابل.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه ثلاثة جوانب: 1 - وجه خروج الصبي والمجنون والسفيه.
2 - وجه خروج العبد.
3 - وجه خروج المكاتب.
الجانب الأول: وجه خروج الصيم والمجنون والسفيه: وجه ذلك: أنهم لا يعقلون مهمة جعل الرهن تحت أيديهم وقد يفرطون فيه أو يتلفونه.
الجائب الثاني: وجه خروج العبد: وجه ذلك: أن منافع العبد لسيده فلا يجوز تضييعها عليه بلا إذنه، فإن إذن جاز.
الجانب الثالث: توجيه خروج المكاتب: وجه ذلك: أنه لا يجوز له التبرع بمنافعه، وحفظ الرهن من غير مقابل تبرع بالمنافع.

جارٍ التحميل