المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني ما تزول به الصفة

وفيه أربع مسائل: 1 - بيان ما تزول به.
2 - التوجيه.
3 - الأمثلة.
4 - ما يترتب على الزوال.
المسألة الأولى: بيان ما تزول به الصفة: تزول صفة الأمانة عن الوكيل بأحد أمرين هما: 1 - التعدي.
2 - التفريط.
المسألة الثانية: التوجيه: وجه زوال الأمانة عن الوكيل بالتعدي أو التفريط أنهما ينافيان الأمانة فلا تجتمع معهما.
المسألة الثالثة: الأمثلة: وفيها فرعان هما: 1 - أمثلة التعدي.
2 - أمثلة التفريط.
الفرع الأول: أمثلة التعدي: من أمثلة التعدي ما يأتي: 1 - استعمال السيارة الموكل في بيعها.
2 - لبس الثوب ونحوه.
3 - التصرف في النقود.
4 - سكنى الدار.

الفرع الثاني: أمثلة التفريط.
من أمثلة التفريط ما يأتي: 1 - ترك الكتب في متناول الأطفال.
2 - ترك النقود خارج حرزها.
3 - ترك البضاعة خارج المحل.
المسألة الرابعة: ما يترتب على زوال صفة الأمانة عن الوكيل.
مما يترتب على صفة الأمانة عن الوكيل ما يأتي: 1 - الضمان ولو من غير تعد ولا تفريط.
2 - عدم قبول قوله.

جارٍ التحميل