وفيه أربع مسائل:
1 - بيان ما تزول به.
2 - التوجيه.
3 - الأمثلة.
4 - ما يترتب على الزوال.
المسألة الأولى: بيان ما تزول به الصفة:
تزول صفة الأمانة عن الوكيل بأحد أمرين هما:
1 - التعدي.
2 - التفريط.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه زوال الأمانة عن الوكيل بالتعدي أو التفريط أنهما ينافيان الأمانة فلا تجتمع معهما.
المسألة الثالثة: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة التعدي.
2 - أمثلة التفريط.
الفرع الأول: أمثلة التعدي:
من أمثلة التعدي ما يأتي:
1 - استعمال السيارة الموكل في بيعها.
2 - لبس الثوب ونحوه.
3 - التصرف في النقود.
4 - سكنى الدار.
الجزء: 3 - الصفحة: 520
الفرع الثاني: أمثلة التفريط.
من أمثلة التفريط ما يأتي:
1 - ترك الكتب في متناول الأطفال.
2 - ترك النقود خارج حرزها.
3 - ترك البضاعة خارج المحل.
المسألة الرابعة: ما يترتب على زوال صفة الأمانة عن الوكيل.
مما يترتب على صفة الأمانة عن الوكيل ما يأتي:
1 - الضمان ولو من غير تعد ولا تفريط.
2 - عدم قبول قوله.
الجزء: 3 - الصفحة: 521