وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان النقص بسبب حبس الغاصب للمغصوب حتى نقص السعر.
2 - إذا كان حبس الغاصب لا أثر له.
الجزء: 4 - الصفحة: 451
المسألة الأولى: إذا كان النقص بسبب الحبس:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة تأثير الحبس في نقص الأسعار.
2 - حكم الضمان.
الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تأثير الحبس في نقص الأسعار ما يأتي:
1 - أن تطول مدة الحبس عند الغاصب فتتوفر السلع ويقل المطلب.
2 - أن يتغير المديل وتنزل قيمة المغصوب بسبب ذلك.
الفرع الثاني: حكم الضمان:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الضمان:
إذا كان نقص سعر المغصوب بسبب حبس الغاصب لزمه الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ضمان الغاصب لنقص سعر المغصوب: أنه حصل بسببه فكان كما لو حصل بفعله.
المسألة الثانية: إذا كاق حبس الغاصب لا أثر له:
وفيها فرغان هما:
1 - أمثلة عدم تأثير الحبس للمغصوب على سعره.
2 - حكم الضمان.
الجزء: 4 - الصفحة: 452
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم تأثير حبس المغصوب على سعره: أن تكون مدة الغصب يسيرة لا يمكن أن تتغير الأسعار فيها.
الفرع الثاني: حكم الضمان:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يكن لحبس الغاصب للمغصوب أثر في تغير سعره فلا ضمان عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان الغاصب لنقص سعر المغصوب إذا لم يكن لحبسه أثر في نقص سعره: أنه لم يحصل منه ما يقتضي الضمان من مباشرة ولا تسبب.
الجزء: 4 - الصفحة: 453