المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثالث ضمان نقص السعر

وفيه مسألتان هما: 1 - إذا كان النقص بسبب حبس الغاصب للمغصوب حتى نقص السعر.
2 - إذا كان حبس الغاصب لا أثر له.

المسألة الأولى: إذا كان النقص بسبب الحبس: وفيها فرعان هما: 1 - أمثلة تأثير الحبس في نقص الأسعار.
2 - حكم الضمان.
الفرع الأولى: الأمثلة: من أمثلة تأثير الحبس في نقص الأسعار ما يأتي: 1 - أن تطول مدة الحبس عند الغاصب فتتوفر السلع ويقل المطلب.
2 - أن يتغير المديل وتنزل قيمة المغصوب بسبب ذلك.
الفرع الثاني: حكم الضمان: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الضمان: إذا كان نقص سعر المغصوب بسبب حبس الغاصب لزمه الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه ضمان الغاصب لنقص سعر المغصوب: أنه حصل بسببه فكان كما لو حصل بفعله.
المسألة الثانية: إذا كاق حبس الغاصب لا أثر له: وفيها فرغان هما: 1 - أمثلة عدم تأثير الحبس للمغصوب على سعره.
2 - حكم الضمان.

الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة عدم تأثير حبس المغصوب على سعره: أن تكون مدة الغصب يسيرة لا يمكن أن تتغير الأسعار فيها.
الفرع الثاني: حكم الضمان: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا لم يكن لحبس الغاصب للمغصوب أثر في تغير سعره فلا ضمان عليه.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم ضمان الغاصب لنقص سعر المغصوب إذا لم يكن لحبسه أثر في نقص سعره: أنه لم يحصل منه ما يقتضي الضمان من مباشرة ولا تسبب.

جارٍ التحميل