المطلب السادس الشراء بأكثر من ثمن المثل
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان ثمن الشراء يساوي ما قدر.
2 - إذا كان ثمن الشراء أكثر مما قدر.
المسألة الأول: إذا كان ثمن الشراء يساوي ما قدر:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الشراء:
إذا كان ثمن الشراء مثل ما قدر صح الشراء ولو كان بأكثر من ثمن المثل.
الجزء: 3 - الصفحة: 464
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة شراء الوكيل بأكثر من ثمن المثل إذا كان مثل ما قدره الموكل: أنه وافق المأذون فيكون مأذونًا فيه، وقد تحقق به ما أراده الموكل فيكون الشراء به صحيحًا.
المسألة الثانية: إذا كان ثمن الشراء أكثر مما قدر:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان حكم الشراء.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان ممن الشراء أكثر مما قدره الموكل صح الشراء وضمن الوكيل الزيادة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه صحة الشراء.
2 - توجيه ضمان الوكيل للزيادة.
الأمر الأول: توجيه صحة الشراء:
وجه صحة شراء الوكيل بأكثر من ثمن المثل ولو كان أكثر مما قدر: أن المقدر داخل في ثمن الشراء فيكون مأذونًا فيه، فيصح الشراء به؛ للإذن فيه.
الأمر الثاني: تضمين الوكيل للزائد:
وجه تضمين الوكيل للزيادة: أنه بذلها للبائع من غير إذن ولا رضا فيضمنها كما لو تبرع بها من مال الموكل من غير إذنه ولا رضاه.