المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني حكم الوكالة من حيث فعل المكلف

وفيه مسألتان هما: 1 - الحكم التكليفي.
2 - الحكم الوضعي.
المسألة الأولى: الحكم التكليفي للوكالة: وفيها فرعان هما: 1 - الحكم بالنسبة للموكل.
2 - الحكم بالنسبة للوكيل.
الفرع الأول: حكم الوكالة بالنسبة للموكل: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: الوكالة بالنسبة للموكل جائزة.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه كون الوكالة جائزة بالنسبة للموكل: أنها حق له وفي مصلحته فله أن يستفيد من هذا الحق وله أن يدعه.
الفرع الثاني: الحكم بالنسبة للوكيل: وفيه أمران:1

1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: الوكالة بالنسبة للوكيل مستحبة.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه عدم الوجوب.
2 - توجيه الاستحباب.
الجانب الأول: توجيه عدم الوجوب: وجه عدم وجوب قبول الوكالة: أنها تبرع بالمنفعة والتبرع غير واجب.
الجانب الثاني: توجيه الاستحباب: وجه استحباب قبول الوكالة: أن فيها إحساناً إلى الموكل وقضاء لحاجته فتكون من التعاون المأمور به شرعاً.
المسألة الثانية: الحكم الوضعي للوكالة: وفيها فرعان: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: حكم الوكالة الوضعي: الصحة إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه صحة الوكالة ما يأتي: 1 - ما تقدم من الأدلة على أصل مشروعيتها.
2 - أنها عقد من العقود والأصل في العقود الصحة ما لم يقم دليل على البطلان.

جارٍ التحميل