المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول ربا الفضل
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلًا، ولا موزون يحنسه إلا وزنًا، ولا بعضه ببعض جزافًا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة.
والجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعًا، كبر ونحوه، وفروع الأجناس أجناس، كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم، والكبد أجناس.
ولا يصح بيع اللحم بحيوان من جنسه، ويصح بغير جنسه، ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه، وأصله بعصيره، وخالصه بمشوبه، ورطبه بيابسه، ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه.
ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه، ولا تمر بلا نوى بتمر فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف.
ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه".

الجزء: 2 - الصفحة: 71

سيكون البحث في هذا المطلب في خمس مسائل هي: 1 - تعريف ربا الفضل.
2 - ما يجري فيه.
3 - المعيار المعتبر في بيع الربويات.
4 - فروع الأجناس.
5 - بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه.
المسألة الأول: تعريض ربا الفضل: وفيها فرعان: 1 - التعريف.
2 - توجيه التسمية.
الفرع الأول: التعريض: ربا الفضل هو بيع الربوي يحنسه متفاضلًا.
الفرع الثاني: توجيه التسمية: سمى ربا الفضل بهذا الاسم: لتفضيل أحد العوضين بالزيادة على الآخر.
المسألة الثانية: ما يجري فيه ربا الفضل: وفيها فرعان هما: 1 - ما يجري فيه بالنص.
2 - ما يجري فيه بالإلحاق.
الفرع الأول: ما يجري فيه بالنص: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيانه.
2 - دليله.
3 - علته.
الأمر الأول: بيان ما يجري فيه ربا الفضل بالنص: يجري ربا الفضل بالنص فيما يلي:

الجزء: 2 - الصفحة: 72

1 - الذهب بالذهب.
2 - الفضة بالفضة.
3 - التمر بالتمر.
4 - البر بالبر.
5 - الملح بالملح.
6 - الشعير بالشعير.
الأمر الثاني: الدليل: وفيه جانبان هما: 1 - النص.
2 - الإجماع.
الجانب الأول: الدليل من النص: من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: (الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، والتمر بالتمر مثلًا بمثل، والبر بالبر مثلًا بمثل، والملح بالملح مثلًا بمثل، والشعير بالشعير مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد، وبيعو الشعير بالتمر كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدًا بيد) 1. الجانب الثاني: الدليل من الإجماع: من حكاية الإجماع على تحريم ربا الفضل: ما جاء في شرح صحيح مسلم للنووي 2: وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وأنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالًا كالذهب بالذهب.
الأمر الثالث: علة الربا في الأشياء المذكورة: وفيه جانبان هما: 1 - علة الربا في الذهب والفضة.
2 - علة الربا في الأربعة الباقية.

الجزء: 2 - الصفحة: 73

الجانب الأول: علة الربا في الذهب والفضة: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف: اختلف في علة ربا الفضل في الذهب والفضة على أقوال أشهرها قولان: القول الأول: أن العلة في الذهب والفضة الوزن مع الجنس.
القول الثاني: أن العلة في الذهب والفضة الثمينة.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - قوله: (الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمثل) 3. 2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن) 4. 3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن مثلًا بمثل) 5.

الجزء: 2 - الصفحة: 74

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أنه جعل معيار الذهب والفضة الوزن، وهذا دليل على أن العلة فيهما الوزن.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن الذهب والفضة هما المعيار الذي توزن به العروض، والمصلحة تقتضي ألا تتغير قيمتها بالعرض والطلب كسائر المبيعات؛ لأن ذلك يحولهما من الثمنية إلى كونهما عروضًا تخضع قيمتها للعرض والطلب، وبذلك ينعدم المعيار الذي توزن به المبيعات فيفسد أمر الناس، وتعم الفوضى.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: القول الراجح - والله أعلم - هو التعليل بالثمنية.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: يمكن ترجيح هذا القول بما يأتي: 1 - أنه أظهر وأقرب إلى مقصود الشارع.
2 - أن الوزن لا أثر له كالعدد.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يمكن أن يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي: 1 - أن ذكر الوزن لبيان المعيار الذي يضبط به التساوي، وليس تعليلًا لمنع التفاضل.

الجزء: 2 - الصفحة: 75

2 - أن الوزن لا يطرد؛ لأنه يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، وهذا يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد ربويًا في بعض الأمكنة والأزمنة، وليس ربويًا في مكان آخر أو زمان آخر، ونتيجة هذا التناقض والاضطراب والشارع منزه عنه.
الجانب الثاني: علة ربا الفضل في غير الذهب والفضة من الربويات المنصوصة.
وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف: اختلف في علة ربا الفضل في غير الذهب والفضة من الربويات المنصوصة على أقوال أشهرها ما يأتي: القول الأول: أن العلة الكيل والجنس.
القول الثاني: أن العلة الطعم والجنس.
القول الثالث: أن العلة الاقتيات والإدخار.
القول الرابع: أن العلة الطعم مع الجنس والكيل أو الوزن.
الجزء الثاني: توجيه الأقوال: وفيه أربع جزئيات هي: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
4 - توجيه القول الرابع.

الجزء: 2 - الصفحة: 76

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه التعليل بالكيل والجنس: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (البر بالبر كيلًا بكيل والشعير بالشعير كيلًا بكيل) 6. ووجه الاستدلال: أنه اعتبر مع الجنس الكيل، وهذا دليل على أنهما العلة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه التعليل بالطعم مع الجنس قوله: (الطعام بالطعام) 7. ووجه الاستدلال به: أنه رتب اعتبار التماثل على وصف الطعام، وهذا يدل على أن هذا الوصف هو العلة.
الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث: وجه التعليل بالاقتيات والإدخار: أن علة المنع من الربا ألا يتغابن الناس، وأن تحفظ أموالهم والأقوات هي أصول المعايش فيكون الاقتيات هو العلة.
الجزئية الرابعة: توجيه القول الرابع: وجه التعليل بالطعم والجنس مع الكيل أو الوزن ما يأتي: 1 - أن لكل واحد من هذه الأوصاف أثرًا، وكل منها ورد في النهي، فلا يجوز حذفه، ويجب أن يكون التعليل بجميعها.
2 - ما ورد عن سعيد بن المسيب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب) 8.

الجزء: 2 - الصفحة: 77

الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول الرابع.

  • الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح التعليل بالطعم والجنس مع الكيل أو الوزن: أنه أقرب إلى الجمع بين النصوص، وذلك بحمل ما ورد من النهي عن بيع الطعام إلا مثل بمثل على ماله معيار شرعي من كيل أو وزن تضبط به المماثلة، ويحمل النهي عن بيع الصاع بالصاعين على المطعوم المنهي عن التفاضل فيه.
    الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال المرجوحة: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الجواب عن وجهة القول الأول.
    2 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
    3 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
    الفقرة الأول: الجواب عن وجهة القول الأول: يجاب عن دليل هذا القول: بأنه محمول على المطعوم النهي عن التفاضل فيه جمعًا بين النصوص.
    الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثاني: يجاب عن دليل هذا القول: بأنه محمول على ماله معيار شرعي من كيل أو وزن تضبط به المماثلة.

الجزء: 2 - الصفحة: 78

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الثالث: يجاب عن دليل هذا القول بما أجيب به عن دليل القول الثاني.
الفرع الثاني: ما يجري فيه الربا بالإلحاق: وفيه أمران هما: 1 - ما يجري فيه الربا بالإلحاق عند الجميع.
2 - ما يجري فيه الربا بالإلحاق في بعض المذاهب دون بعض.
الأمر الأول: ما يجري فيه الربا بالإلحاق عند الجميع: وفيه جانبان هما: 1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الجانب الأول: ضابط ما يجري فيه الربا بالإلحاق عند الجميع: كل ما تحققت فيه علة الربا عند الجميع جري فيه الربا بالإلحاق عند الجميع.
الجانب الثاني: الأمثلة: وفيه جزءان هما: 1 - إيراد الأمثلة.
2 - توجيه جريان الربا فيها عند الجميع.
الجزء الأول: إيراد الأمثلة: من أمثلة ما يجري فيه الربا بالإلحاق عند الجميع ما يأتي: 1 - الأرز بالأرز.
2 - الدخن بالدخن.
3 - الذرة بالذرة.
الجزء الثاني: توجيه جريان الربا بالإلحاق عند الجميع: وجه جريان الربا في الأمثلة المذكورة عند الجميع: أن علة الربا عند كل منهم متحققة فيها، فكل منها مكيل جنس، ومطعوم جنس، ومقتات مدخر، ومطعوم جنس مكيل.

الجزء: 2 - الصفحة: 79

الأمر الثاني: ما يجري فيه الربا بالإلحاق في بعض المذاهب دون بعض: وفيه أربعة جوانب هي: 1 - ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الأول.
2 - ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الثاني.
3 - ما يجري فيه الربا بالإلحاق على الذهب الثالث.
4 - ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الرابع.
الجانب الأول: ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الأول: وفيه جزءان هما: 1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الجزء الأول: ضابط ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الأول: كل ما تحقق فيه الكيل والجنس جري فيه الربا بالإلحاق عند من يعلل بهذا الوصف.
الجزء الثاني: الأمثلة.
من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - الصابون.
2 - الأسمنت.
3 - الجبس.
4 - الزيوت.
5 - البويات.
6 - المحروقات.
الجانب الثاني: ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الثاني.
وفيه جزءان هما: 1 - ضابطه.
2 - أمثلته.

الجزء: 2 - الصفحة: 80

الجزء الأول: ضابط ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الثاني: كل ما تحقق فيه الطعم والجنس جري فيه الربا بالإلحاق عند من يعلل بهذا الوصف.
الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - الفواكه.
2 - البطيخ.
3 - الخضار.
الجانب الثالث: ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الثالث: وفمه جزءان هما: 1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الجزء الأول: ضابط ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الثالث: كل ما تحقق فيه الاقتيات والادخار جري فيه الربا بالإلحاق عند من يعلل بهذا الوصف.
الجزء الثالث: الأمثلة: ليس لهذا القول أمثلة خاصة به لا تصلح لغيره؛ لأن كل مقتات مطعوم قابل للكيل أو الوزن، ومن أمثلته ما تقدم من الأمثلة المشتركة ومنها: 1 - الأرز بالأرز.
2 - الذرة بالذرة.
3 - الدخن بالدخن.
فإنها مقتات مدخرة.
الجانب الرابع: ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الرابع: وفيه جزءان هما: 1 - ضابطه.
2 - أمثلته.

الجزء: 2 - الصفحة: 81

الجزء الأول: ضابط ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الرابع: كل ما تحقق فيه الطعم من الجنس الواحد وهو مكيل أو موزون جري فيه الربا بالإلحاق عند من يعلل بهذا الوصف.
الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - السكر بالسكر.
2 - القهوة بالقهوة.
3 - الدهن بالدهن.
4 - اللحم باللحم.
5 - اللبن باللبن.
6 - العسل بالعسل.
المسألة الثالثة: المعيار المعتبر في بيع الربويات: قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلًا، ولا موزون بجنسه إلا وزنًا، ولا بعضه ببعض جزافًا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة ... وقال: ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ". سيكون الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي: 1 - بيان المعيار المعتبر.
2 - المرجع في تحديده.
3 - التزامه.
الفرع الأول: بيان المعيار المعتبر للربويات: وفيه أمران هما: 1 - بيان معيار الكيل.
2 - بيان معيار الموزون.
الأمر الأول: بيان معيار المكيل: معيار المكيل: الكيل.

الجزء: 2 - الصفحة: 82

الأمر الثاني: بيان معيار الموزون: معيار الموزون: الوزن.
الفرع الثاني: المرجع في تحديده: وفيه أمران هما: 1 - ما كان له معيار زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 2 - ما لم يكن له معيار زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. الأمر الأول: ما كان له معيار زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -: وفيه جانبان هما: 1 - المرجع في تحديد الكيل.
2 - المرجع في تحديد الوزن.
الجانب الأول: المرجع في تحديد الكيل: المرجع في تحديد الكيل زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرف المدينة، فما كان مكيلًا فيها زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فمعياره الكيل.
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (المكيال مكيال المدينة) 9. الجانب الثاني: المرجع في تحديد الوزن: المرجع في تحديد الوزن زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرف مكة فما كان موزونًا فيها فيمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فمعياره الوزن.
لقوله: (الميزان ميزان مكة) 10. الأمر الثاني: ما لم يكلن له معيار زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -: وفيه جانبان هما: 1 - بيانه.
2 - توجيهه.

الجزء: 2 - الصفحة: 83

الجانب الأول: بيان معيار ما لم يكن له معيار زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما لم يكن له معيار زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبر معياره في موضعه.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه اعتبار العرف في تحديد ما ليس له معيار زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن العرف معتبر شرعًا كما في قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 11. وقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 12. الفرع الثالث: التزامه: وفيه أمران هما: 1 - إذا اتحد الجنس.
2 - إذا اختلف الجنس.
الأمر الأول: التزام المعيار إذا اتحد الجنس: وفيه جانبان هما: 1 - ضابط الجنس.
2 - التزام المعيار.
الجانب الأول: ضابط الجنس: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الضابط.
2 - أمثلته.
الجزء الأول: بيان ضابط الجنس.
الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعًا.
الجزء الثاني: الأمثلة.
من أمثلة ذلك ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 84

1 - البر، فإنه يشمل أنواعًا كالحنطة، واللُّقيمِي، والعُمَيْدِيَّةَ، والمعية.
2 - الغنم فإنها تشمل أنوعًا، كالضأن، والمعز، والذكر والأنثى والنجدي والنعيمي.
3 - الصابون.
4 - الأرز.
5 - السكر.
وقد يكون جنسًا باعتبار ما تحته ونوعًا باعتبار ما فوقه.
الجانب الثاني: التزام المعيار إذا اتحدا الجنس: وفيه جزءان هما: 1 - إذا تساوي كيله ووزنه.
2 - إذا اختلف كيله ووزنه.
الجزء الأول: إذا تساوي الكيل والوزن: وفيه جزئيتان: 1 - الأمثلة.
2 - مخالفة المعيار فيه.
الجزئية الأولى: الأمثلة.
من أمثلة ما يتساوي فيه الكيل والوزن السوائل.
ومن ذلك ما يأتي: 1 - الألبان.
2 - الدهون.
3 - الزيوت.
4 - العسل.
5 - العصيرات.
الجزئية الثانية: مخالفة المعيار: إذا تساوى الكيل والوزن جاز استعمال كل منهما، واستعمال المعيار المنصوص أولى عملًا بالنص.
الجزء الثاني: إذا اختلف الكيل عن الوزن: وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 85

1 - المثلة.
2 - مخالفة المعيار.
الجزئية الأولى: الأمثلة: من أمثلة ما يختلف فيه الكيل عن الوزن ما يأتي: 1 - التمور.
2 - الحبوب.
3 - الدقيق.
لأنها تختلف في الخفة والثقل، فيختلف وزنها عن كيلها.
الجزئية الثانية: مخالفة المعيار: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأول: بيان الحكم: إذا اختلف وزن الجنس الربوي عن كيله وجب استعمال المعيار المنصوص وامتنع استعمال غيره.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه اعتبار المعيار المنصوص للربوي إذا بيع بجنسه واختلف وزنه عن كيله: أنه إذا استعمل فيه غير معياره في هذه الحالة لم يعلم التساوي بين الطرفين فيه، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
الأمر الثاني: التزام المعيار إذا اختلف الجنس: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة اختلاف الجنس.
2 - التزام المعيار.
الجانب الأول: أمثلة اختلاف الجنس.
من أمثلة اختلاف الجنس ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 86

1 - البر بالشعير.
2 - الأرز بالبر.
3 - التمر بالسكر.
4 - اللبن بالدهن.
الجانب الثاني: التزام المعيار: وفيه جزءان هما: 1 - حكم الالتزام.
2 - أنواع المخالفة.
الجزء الأول: حكم الالتزام.
وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الحكم.
2 - توجيهه.
3 - دليله.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا اختلفت الأجناس الربوية لم يلتزم فيها معيار معين وجاز بيع بعضها ببعض بأي معيار، ومن غير معيار.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه جواز بيع الربوي بغير جنسه بغير معياره: أن التزام المعيار للعلم بالتساوي، والتساوي غير معتبر إذا اختلف الجنس، فلا يشترط معيار، ولا معيار معين.
الجزئية الثالثة: دليل الحكم: دليل جواز بيع الربوي بغير جنسه من غير معيار معين ومن غير معيار قوله - صلى الله عليه وسلم -: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) 13.

الجزء: 2 - الصفحة: 87

الجزء الثاني: أنواع المخالفة: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الأنواع.
2 - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان أنواع المخالفة: أنواع المخالفة ثلاثة هي: 1 - بيع المكيل وزنًا.
2 - بيع الموزون كيلًا.
3 - بيع بعضها ببعض جزافًا.
الجزئية الثالثة: الأمثلة: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - مثال بيع المكيل وزنًا.
2 - مثال بيع الموزون كيلًا.
3 - مثال البيع جزافًا.
الفقرة الأول: أمثلة بيع المكيل وزنًا: من أمثلة بيع المكيل وزنًا ما يأتي: 1 - بيع التمر بالبر وزنًا.
2 - بيع السكر بالعسل وزنًا.
3 - بيع الشعير بالأرز وزنًا.
الفقرة الثانية: أمثلة بيع الموزون كيلًا.
من أمثلة بيع الموزون كيلًا ما يأتي: 1 - بيع الفاكهة بالتمر كيلًا.
2 - بيع البصل بالزبيب كيلًا.
3 - بيع الخضار بالفاكهة كيلًا.
الفقرة الثالثة: أمثلة البيع جزافًا.
من أمثلة البيع جزافًا ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 88

1 - بيع الصبرة من التمر بالصبرة من البر.
2 - بيع الصبرة من البر بالصبرة من الأرز.
3 - بيع الصبرة من البن بالصبرة من الهيل.
المسألة الرابعة: فروع الأجناس الربوية.
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز، والأدهان، واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم، والشحم، والكبد أجناس".
سيكون الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - أمثلة الأجناس.
2 - بيعها.
الفرع الأول: أمثلة الأجناس: وفيه ستة أمور هي: 1 - فروع الذهب والفضة.
2 - فروع الحيوان.
3 - فروع الحبوب.
4 - فروع التمور.
5 - فروع اللبن.
6 - فروع الفواكه.
الأمر الأول: فروع الذهب والفضة: من فروع هذين الأصلين ما يأتي: 1 - التبر والسبائك.
2 - العملات المضروبة.
3 - الحلي.
4 - الخالص.
5 - المشوب.
الأمر الثاني: فروع الحبوب.
من فروع الحبوب ما يأتي: 1 - الدقيق.
2 - الجريش.

الجزء: 2 - الصفحة: 89

3 - السميد.
4 - السويق.
5 - الخبز.
6 - المكرونة.
7 - المشعرية.
الأمر الثالث: فروع التمور: من فروع التمور ما يأتي: 1 - الرطب.
2 - اليبيس.
3 - المكنوز.
6 - الخبيص.
5 - العبيط.
الأمر الرابع: فروع اللبن: من فروع اللبن ما يأتي: 1 - السمن.
2 - الإقط.
3 - الجبن.
4 - الزبد.
5 - الزبادي.
6 - القشطة.
7 - اللبنة.
الأمر الخامس: فروع الفواكه: من فروع الفواكه ما يأتي: 1 - شرائح الفواكه المحفوظة.
2 - العصيرات السائلة.
3 - العصيرات المجففة.
4 - الشرائح المخللة.
الأمر السادس: فروع الحيوانات.
من فروع الحيوانات ما يأتي: 1 - اللحم.
2 - الشحم.

الجزء: 2 - الصفحة: 90

3 - الكبد.
4 - اللبن.
5 - الصوف.
6 - الوبر.
7 - الجلود.
الفرع الثاني: بيعها: قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ويصح بغير جنسه، ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه، وأصله بعصيره، وخالصه بمشوبه، ورطبه بيابسه، ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه.
سيكون الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي: 1 - بيع الفروع بأصولها.
2 - بيع الفروع ببعضها.
3 - بيع الفروع بأصول غيرها.
الأمر الأول: بيع الفروع بأصولها: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم البيع.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة بيع الفرع الربوي بأصله ما يأتي: 1 - بيع الحيوان بلحم من جنسه.
2 - بيع البر بدقيقه.
3 - بيع الرطب بالتمر.
4 - بيع الفاكهة بعصيرها.
5 - بيع اللبن بالجبن.
6 - بيع الحلي من الذهب بالجنيهات الذهبية.

الجزء: 2 - الصفحة: 91

الجانب الثاني: حكم البيع: وفيه جزءان هما: 1 - حكم البيع في العرايا.
2 - حكم البيع في غير العرايا.
الجزء الأول: حكم البيع في العرايا: وفيه أربع جزئيات هي: 1 - بيان المراد بالعرايا.
2 - مثالها.
3 - وجه تسميتها.
4 - حكم البيع فيها.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالعرايا: العرايا: بيع الرطب على رؤوس النخل خرصًا بمثله من التمر كيلًا.
الجزئية الثانية: مثال بيع العرايا: من أمثلة بيع العرايا: أن يحتاج شخص إلى الرطب على النخلة ليأكله رطبًا بالتدريج ولا يكون عنده نقود يشتري بها، ولديه تمر فيشتري بقدر هذا التمر كيلًا رطبًا على النخلة خرصًا.
الجزئية الثالثة: وجه تسميتها: اختلف في تسمية العرايا بهذا الاسم على أقوال منها: 1 - أنها عريت عن الخرص في الزكاة.
2 - أنها عريت عن الثمن النقدي.
3 - أنها عريت عن العلم بالتساوي.
4 - يمكن أن يكون وجه التسمية ذلك كله؛ لأنه موجود فيها.
الجزئية الرابعة: حكم البيع فيها.
وفيها أربع فقرات هي:

الجزء: 2 - الصفحة: 92

1 - بيان الحكم.
2 - دليله.
3 - شروطه.
4 - حكم ما لا يؤكل من الرطب حتى يصير تمرًا.
الفقرة الأول: بيان حكم البيع: بيع العرايا صحيح بشروطه.
الفقرة الثانية: الدليل: الدليل على صحة العرايا: ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا 14. الفقرة الثالثة: شروط بيع العرايا: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الشروط.
2 - دليل الشروط وتوجيهها.
الشيء الأول: بيان الشروط: يشترط لصحة بيع العارية خمسة شروط هي: 1 - أن تكون فيما دون خمسة أوسق.
2 - حاجة المشتري إلى الرطب.
3 - ألَّا يجد المشتري نقدًا يشتري به.
4 - ضبط المقدار بالخرص في الرطب والكيل في التمر.
5 - التقابض قبل التفرق، وذلك بأن يقبض التمر في موضعه، ولا يتم التفرق إلا بعد خرص الرطب أو العكس، بأن يخرص الرطب ثم يقبض التمر قبل التفرق.
الشيء الثاني: دليل الشروط وتوجيهها.
وفيه خمس نقاط:

الجزء: 2 - الصفحة: 93

النقطة الأول: دليل الشرط الأول: دليل هذا الشرط ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرية فيما دون خمسة أوسق 15. النقطة الثانية: دليل الشرط الثاني: دليل هذا الشرط: ما ورد أن رجالًا من الأنصار محتاجين شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبًا 16. ووجه الاستدلال به: أن العرايا رخصة من محظور فتتقيد بسببها.
النقطة الثالثة: دليل الشرط الثالث: دليل هذا الشرط هو دليل الشرط الثاني.
النقطة الرابعة: دليل الشرط الرابع: دليل هذا الشرط ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا 17. يعنى بكيل يساوي خرصها.
النقطة الخامسة: دليل الشرط الخامس.
دليل هذا الشرط حديث: (والتمر بالتمر مثلًا بمثل يدًا بيد) 18. عفي عن العلم بالمثلية للحاجة وبقى التقابض بحاله.

الجزء: 2 - الصفحة: 94

الفقرة الرابعة: حكم ما لا يؤكل من الرطب حتى يصير تمرًا.
وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - ما يرد بدل الرطب الذي صار تمرًا.
الشيء الأول: بيان حكم البيع: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
النقطة الأول: بيان الخلاف: إذا تركت العارية حتى صارت تمرًا فقد اختلف في بطلان البيع على قولين: القول الأول: أنه يبطل.
القول الثاني: أنه لا يبطل ويبقى على حساب المشتري.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه القول الأول: بأنه إذا ترك الرطب حتى يتمر فات شرط الرخصة وهو الأكل رطبًا فيبطل العقد.
ووجه القول الثاني: بأن البيع صحيح، وانتقل به المبيع إلى ملك المشتري فلا، يعود إليه البطلان بعد صحته.
النقطة الثالثة: الترجيح: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان.

الجزء: 2 - الصفحة: 95

توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالبطلان: أن القول بعدم البطلان يتخذ وسيلة إلى الربا، في بيع الرطب بالتمر وتركه حتى يصير تمرًا.
الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن تصحيح العقد بناء على أن الشرط - وهو الأكل رطبًا - سيتحقق، فإذا تبين عدم تحقق الشرط تبين عدم صحة العقد.
وبعبارة أخرى: تصحيح العقد معلق بشرط، وهو الأكل رطبًا، فإذا انعدم الأكل رطبًا: انعدمت صحة العقد؛ لأن المعلق على شرط لا يوجد مع انعدام الشرط المعلق عليه.
الشيء الثالث: ما يرد للمشتري على القول ببطلان العقد: وفيه نقطتان هما: 1 - ما يرد إن كان الثمن (التمر) موجودًا.
2 - ما يرد إن كان الثمن غير موجود.
النقطة الأولى: ما يرد إن كان الثمن (التمر) موجودًا.
وفيها جهتان هما: 1 - بيان ما يرد.
2 - التوجيه.
الجهة الأولى: بيان ما يرد إن كان الثمن موجودًا: إذا كان الثمن موجودًا رد على المشتري إن كان البطلان في كل المبيع، أو رد منه بقدر ما بقي إن كان البطلان في بعضه.
الجهة الثانية: التوجيه: وجه رد التمر أو بعضه: أنه عين مال المشتري وقد بطل العقد فيرد إليه ماله كحال الفسخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 96

النقطة الثانية: ما يرد إن كان الثمن غير موجود: وفيها جهتان هما: 1 - بيان ما يرد.
2 - التوجيه.
الجهة الأولى: بيان ما يرد: وفيها قطعتان هما: 1 - إذا كان المثل موجودًا.
2 - إذا كان المثل غير موجود.
القطعة الأولى: ما يرد إذا كان المثل موجودًا: بيان ما يرد: إذا كان المثل موجودًا رد منه بقدر الثمن إذا كان البطلان في كل المبيع، وإلا منه بقدر ما بقي من المبيع إن كان البطلان في بعضه.
التوجيه: وجه رد المثل أن الثمن مثلي وقد تعذر رده فيجب رد مثله كسائر المتلفات.
القطعة الثانية: إذا كان المثل غير موجود: بيان ما يرد: إذا تعذر المثل وجب رد قيمة الثمن.
التوجيه: وجه رد القيمة: أنه تعذر رد العين ورد المثل فلم يبق إلا القيمة.
وجه عدم رد قيمة المبيع: وجه ذلك: أن المبيع أصبح ملكًا للبائع فلا تكون قيمته للمشتري.
الجزء الثاني: بيع الفرع بأصله في غير العرايا.
وفيه جزئيتان هما: 1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 97

الجزئية الأولى: بيان حكم البيع.
بيع الأصل الربوي بفرعه في غير العرايا لا يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز بيع الربوي بفرعه: أنه لا يعلم التساوي بينهما، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والتفاضل ممنوع فيكون بيع الأصل بالفرع ممنوعًا.
الأمر الثاني: بيع الفروع ببعضها: وفيه جانبان هما: 1 - بيع الفروع لأصل واحد.
2 - بيع الفروع لأصول مختلفة.
الجانب الأول: بيع الفروع لأصل واحد ببعضها: وفيه جزءان هما: 1 - إذا علم تساويهما.
2 - إذا لم يعلم تساويهما.
الجزء الأول: إذا علم تساويهما: وفيه جزئيتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم البيع.
الجزئية الأولى: الأمثلة: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - بيع دقيق البر بدقيقه إذا تساويا في النعومة.
2 - بيع خبز البر بخبزه إذا تساوى في النشاف.
الجزئية الثانية: حكم البيع.
وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم البيع.
إذا تساوت الفروع لأصل واحد جاز بيع بعضها ببعض.

الجزء: 2 - الصفحة: 98

الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز بيع الفروع لأصل واحد ببعضها إذا تساوت: أنها كأصولها، وأصولها يجوز بيع بعضها ببعض إذا تساوت فكذلك الفروع.
الجزء الثاني: إذا لم يعلم تساويها: وفيه جزئيتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم البيع.
الجزئية الأولى: الأمثلة: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - بيع الدقيق بالجريش.
2 - بيع الخبز بالدقيق.
الجزئية الثانية: حكم البيع: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا لم يعلم تساوي فروع الأصل الواحد لم يجز بيع بعضها ببعض.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز بيع فروع الأصل الواحد ببعضها إذا لم يعلم تساويهما بما تقدم من أنها كأصولها، وأصولها لا يجوز بيع بعضها ببعض إذا لم يعلم تساويهما فكذلك الفروع.
الجانب الثاني: بيع الفروع مختلفة الأصول ببعضها: وفيه جزءان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم البيع.

الجزء: 2 - الصفحة: 99

الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة بيع فروع الأصول المختلفة ببعضها ما يأتي: 1 - بيع دقيق البر بدقيق الشعير.
2 - بيع شحوم الإبل بشحوم الغنم.
3 - بيع العصير بالدقيق.
الجزء الثاني: حكم البيع: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا اختلفت أصول الربويات جاز بيع بعضها ببعض مطلقًا علم التساوي أو التفاضل أو جهل الأمر.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه جواز بيع فروع الأصول الربوية المختلفة ببعضها متفاضلًا: أنها كأصولها وأصولها يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا فكذلك الفرع.
الأمر الثالث: بيع الفروع بأصول غيرها: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم البيع.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة بيع الفروع الربوية بأصول غيرها ما يأتي: 1 - بيع الحيوان بلحم من غير جنسه، كبيع لحم البقر بالغنم.
2 - بيع دقيق البر بالتمر.
3 - بيع الدبس باللبن.

الجزء: 2 - الصفحة: 100

الجانب الثاني: حكم البيع: وفيه جزءان هما: 1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم البيع: بيع الفروع الربوية بأصول غيرها جائز مطلقًا.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه جواز بيع الفروع الربوية بأصول غيرها متفاضلًا: أن الفروع كالأصول، والأصول المختلفة يجوز بيعها ببعض متفاضلًا فكذلك الفروع مع الأصول.
المسألة الخامسة: بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - الأمثلة.
2 - اسم المسألة.
3 - حكم البيع.
الفرع الأول: أمثلة المسألة: وفيه أمران هما: 1 - أمثلة كون الخلط مع أحد العوضين.
2 - أمثلة كون الخلط مع كلا العوضين.
الأمر الأول: أمثلة كون المصاحب مع أحد العوضين: من أمثلة كون المصاحب مع أحد العوضين ما يأتي: 1 - بيع الذهب بالذهب ومع أحدهما فضة.
2 - بيع الفضة بالفضة ومع أحدهما ذهب.
3 - بيع الذهب بالذهب ومع أحدهما نحاس.
4 - بيع الفضة بالفضة ومع أحدهما رصاص.

الجزء: 2 - الصفحة: 101

الأمر الثاني: أمثلة كون المصاحب مع كلا العوضين: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - بيع الذهب المخلوط بنحاس بذهب مخلوط به.
2 - بيع الفضة المخلوطة بالرصاص بالفضة المخلوطة به.
3 - بيع البر المشوب بالشعير بالبر المشوب به.
4 - بيع اللبن مع الزبد باللبن الذي معه الزبد.
5 - بيع الذرة ومعها الدخن بالذرة التي معها الدخن.
الفرع الثاني: اسم المسألة: وفيه أمران هما: 1 - بيان الاسم.
2 - وجه التسمية.
الأمر الأول: بيان الاسم: بيع الربوي بجنسه ومعه أو معها من غير جنسه تسمى مسألة مدعجوة.
الأمر الثاني: سبب التسمية: لم أجد لهذه التسمية سببًا.
الفرع الثالث: حكم البيع: وفيه أمران هما: 1 - إذا كان المصاحب غير مقصود لذاته.
2 - إذا كان المصاحب مقصودًا لذاته.
الأمر الأول: إذا كان المصاحب غير مقصود لذاته: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلته.
2 - حكم البيع.

الجزء: 2 - الصفحة: 102

الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة وجود الربوي ومعه من غير جنسه من غير قصد ما يأتي: 1 - بيع الحلي من الذهب إذا كان فيه فصوص من غيره بذهب خالص.
2 - بيع الحلي من الفضة إذا كان فيه فصوص من غيره بفضة خالصة.
3 - بيع البر الذي فيه يسير من الشعير ببر نقي.
4 - بيع دقيق البر المملوح بدقيق منه غير مملوح.
5 - بيع عصير الفاكهة المحلى بالسكر بعصير منها غير محلى.
6 - بيع النوى بتمر فيه نوى.
7 - بيع اللبن بشاة ذات لبن.
8 - بيع الصوف بشاة ذات صوف.
الجانب الثاني: حكم البيع: وفيه جزءان: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: الربوي الذي معه من غير جنسه يجوز بيعه بجنسه إذا كان الذي معه غير مقصود لذاته.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه جواز بيع الربوي بجنسه ومعه من غير جنسه إذا كان غير مقصود: أن عدم قصده يجعله في حكم المعدوم فلا يؤثر وجوده.
الأمر الثاني: إذا كان الذي مع الربوي من غير جنسه مقصودًا: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلته.
2 - حكم البيع.

الجزء: 2 - الصفحة: 103

الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة بيع الربوي بجنسه ومعه من غير جنسه مقصودًا ما يأتي: 1 - بيع البُر ببر ومعه فاكهة.
2 - بيع الفاكهة بمثلها ومعها عصير.
3 - بيع اللبن بلبن معه خبز.
4 - بيع التمر بتمر معه لبن.
5 - بيع الذهب بذهب معه فضة.
الجانب الثاني: حكم البيع: وفيه ثلاثة أجزاء: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف: إذا بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه وكان مقصودًا فقد اختلف في صحة البيع على قولين: القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه منع بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه بما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 104

1 - حديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (لا تباع حتى تفصل) 19. 2 - أنه إذا كان مع الجنسين أو مع أحدهما غيرهما لم يعلم التساوي بينهما، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
3 - أن ذلك وسيلة إلى بيع الربوي بالربوي متفاضلًا ويجعل النوع الآخر حيلة للتوصل إلى الربا.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني.
وجه القول بجواز بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه: بأنه إذا كان النوع الآخر مع كل منهما كان الربوي في مقابل الربوي والجنس الآخر يقابل الجنس الآخر 20، وإن كان الجنس المغاير مع أحدهما كان الربوي في مقابل ما يساويه من جنسه والزائد في مقابل الجنس الآخر، وبذلك ينتفي محذور التفاضل.
الجزء الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاث جزئيات: 1 - بيان الراجح.
2 - بيان الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو القول بالمنع.

الجزء: 2 - الصفحة: 105

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالمنع: أنه ما دام يمكن أن يجعل هذا التصرف وسيلة إلى الربا كما تقدم في الاستدلال، فإنه يجب منعه؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي: 1 - أن حقيقته أن العقد جمع عقدين، عقد بيع الربوي بجنسه، وعقد بيع الجنس الآخر بالجنس الآخر، أو بما يقابله من الربوي، وما دام الأمر كذلك فإنه يتعين فصل أحد العقدين عن الآخر ابتعادًا عن وسيلة الربا.
2 - أنه تعليل واجتهاد في مقابل النص، والاجتهاد في مقابل النص لا عبرة به.

فصول الكتاب · 1373 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المقدمةمنهح البحثالموضوع الأول البيعالمبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيتهالمطلب الأول تعريف البيعالمطلب الثاني حكم البيعالمطلب الثالث حكمة مشروعية البيعالمبحث الثاني صيغ البيعالمطلب الأول الصيغة القوليةالمطلب الثاني الصيغة الفعليةالمبحث الثالث شروط البيعالمطلب الأول التراضي من المتعاقدينالمطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدينالمطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجةالمطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقدالمطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيعالمطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيعالمطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمنالمبحث الرابع البيوع المنهي عنهاالمطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثانيالمطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرامالمطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافرالمطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحدالمطلب الخامس البيع على البيعالمطلب السادس الشراء على الشراءالمطلب السابع السوم على السومالمطلب الثامن بيع الحاضر للباديالمطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئةالمطلب العاشر شراء البائع لسلعتهالمطلب الحادي عشر بيع التأجيلالمطلب الثاني عشر التسعيرالمطلب الثالث عشر الإحتكارالمطلب الرابع عشر الادخارالمطلب الخامس عشر التوثيقالمبحث الخامس الشروط في البيعالمطلب الأول معنى الشرطالمطلب الثاني المراد بالشروط في البيعالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيعالمطلب الرابع محل الشروطالمطلب الخامس أقسام الشروط في البيعالمطلب السادس أخذ العوض عن الشرطالمطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيرهالمطلب الثامن الجمع بين الشروطالموضوع الثاني الخيارالمبحث الأول تعريف الخيارالمطلب الأول تعريف الخيار في اللغةالمطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بالمعنيينالمبحث الثاني حكم الخيارالمطلب الأول بيانه الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث دليل مشروعية الخيارالمطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيعالمطلب الثاني دليل الخيار في غير البيعالمبحث الرابع أقسام الخيارالمطلب الأول خيار المجلسالمطلب الثاني خيار الشرطالمطلب الثالث خيار الغبنالمطلب الرابع خيار التدليسالمطلب الخامس خيار العيبالمطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر بهالمطلب السابع خيار اختلاف المتبايعينالموضوع الثالث قبض المبيع وضمانه والتصرف فيهالمبحث الأول صفة قبض المبيعالمطلب الأول صفة قبض الثوابتالمطلب الثاني قبض غير الثوابتالمسألة الأولى: قبض المكيل ونحوهالمطلب الثاني (*) قبض غير المكيل ونحوهالمبحث الثاني ضمان المبيعالمطلب الأول ضمان المكيل ونحوهالمطلب الثاني ضمان غير المكيل ونحوهالمبحث الثالث التصرف في المبيع قبل حيازتهالمطلب الأول المراد بالتصرفالمطلب الثاني التصرفالموضوع الرابع الإقالةالمبحث الأول معنى الإقالةالمطلب الأول معنى الإقالة في اللغةالمطلب الثاني معنى الإقالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنيينالمبحث الثاني تكييف الإقالة في البيعالمطلب الأول الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالمطلب الرابع ما يترتب على الخلافالمبحث الثالث حكم الإقالةالمطلب الأول حكم الإقالة الوضعيالمطلب الثاني حكم الإقالة التكليفيالمطلب الثالث حكم الإقالة العَقْديالمبحث الرابع صفة بقاء العوض في أيدي الأطراف بعد الإقالةالمطلب الأول بيانه الصفةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس مؤنة رد العوض بعد الإقالةالمطلب الأول بيان من تلزمه مؤنة الردالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس الخيار والشفعة بالإقالةالمطلب الأول ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًاالمطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيعالموضوع الخامس الرباالمبحث الأول تعريف الرباالمطلب الأول تعريف الربا لغةالمطلب الثاني تعريف الربا في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثالث حكم الرباالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمطلب الثالث حكمة تحريم الرباالمبحث الثالث أنواع الرباالمطلب الأول ربا الفضلالمطلب الثاني ربا النسيئةالمبحث الرابع من يجري بينهم الرباالمطلب الأولى الربا بين المسلمينالمطلب الثاني الربا بين المسلمين والذميينالمطلب الثالث الربا بين الذميينالمطلب الرابع الربا بين المسلمين والحربيينالمطلب الخامس الربا بين الزوجينالمطلب السادس الربا بين السيد والرقيقالمطلب السابع الربا بين الأصل وفرعهالمطلب الثامن الربا بين الأقاربالموضوع السادس الصرفالمبحث الأول معنى الصرفالمطلب الأول معنى الصرف في اللغةالمطلب الثاني معنى الصرف في الاصطلاحالمبحث الثاني وجه إفراد الصرف بالبحثالمبحث الثالث التفرق قبل القبضالمطلب الأول التفرقالمطلب الثانى القبضالمبحث الرابع تعين النقود بالتعيينالمطلب الأولى إذا كانت النقود سواءالمطلب الثاني إذا كانت النقود تختلفالمبحث الخامس ظهور النقود مغصوبةالمطلب الأول صورة كون النقود مغصوبةالمطلب الثاني حكم العقدالمبحث السادس ظهور النقود معيبةالمطلب الأولى إذا كانت النقود معيبة من جنسهاالمطلب الثاني إذا كان العيب من غير جنس النقودتتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهماالموضوع الأول إذا كان العوضان باقيينالمبحث الأول: إذا كان العوضان معينين.المبحث الأول إذا كان العوضان معينينالمطلب الأول إذا كان العوضان من جنسينالمطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحدالمبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينينالمطلب الأول إذا كان العوضان من جنسينالمطلب الثاني إذا كان العوضان من جنس واحدالمبحث الثالث إذا كان أحد العوضين معينًا والآخر في الذمةالموضوع الثاني إذا تلف العوضان أو أحدهماالمبحث الأول: إذا كان العوضان معينين.المبحث الأول إذا كان العوضان معينينالمطلب الأول أخذ البدلالمطلب الثاني أخذ الأرشالمطلب الثالث الفسخالموضوع السابع بيع الأصول والثمارالمبحث الأول تعريف الأصول والثمارالمطلب الأول تعريف الأصولالمطلب الثاني تعريف الثمارالمبحث الثاني ما يشمله بيع الدارالمطلب الأول ضابط ما يشمله بيع الدارالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث استثناؤهالمبحث الثالث ما لا يشمله بيع الدارالمطلب الأول ضابط ما لا يشمله بيع الدارالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث اشتراط ما لا يدخل في البيعالمبحث الرابع ما يشمله بيع الأرض وما لا يشملهالمطلب الأول ما يشمله البيعالمطلب الثاني ما لا يدخل في بيع الأرضالمبحث الخامس (*) دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجرالمطلب الأول بيان متعلق الحكمالمطلب الثاني الدخول في البيعالمبحث السابع بيع الثمر في أصولهالمطلب الأول بيان المراد بالثمرالمطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاحالمطلب الرابع البيعالمبحث الثامن بيع الزرع قبل اشتداد حبهالمطلب الأول بيع الزرع مع الأرضالمطلب الثاني بيع الزرع من غير الأرضالمبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصلالمطلب الأول بيع الرطبة ونحوها مع الأصلالمطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصلالمطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطةالمطلب الرابع مسؤولية الحصاد واللقاطالمطلب الخامس مسؤولية السقيالمبحث العاشر اختلاط ما للبائع بما للمشتريالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني أثر ذلك على العقدالمبحث الحادي عشر تلف المبيعالمطلب الأول إذا تلف المبيع بآفة سماويةالمطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدميالمبحث الثاني عشر مال العبد المبيعالمطلب الأول مناسبة ذكر مال العبد في بيع الأصول والثمارالمطلب الثاني صورة وجود المال مع العبدالمطلب الثالث أنواع المال الذي يكون مع العبدالمطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيعالمطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيعالمطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصوداً بالبيعالمطلب السابع رد المال مع العبد إذا ردالموضوع الثامن السَّلَمالمبحث الأول تعريف السَّلَمالمطلب الأول تعريف السَّلَم في اللغةالمطلب الثاني معنى السَّلَم في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثاني حكم السَّلَمالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث اعتبار السلم من أنواع البيع أو عقداً مستقلاًالمبحث الرابع صيغ السلمالمطلب الأول ضابط صيغ السلمالمطلب الثاني أمثلة الصيغالمبحث الخامس أركان السلمالمطلب الأولى بيان أركان السلمالمطلب الثاني شروطهاالمبحث السادس شروط السَّلمالمطلب الأول انضباط صفات المسلم فيهالمطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهرًا وحداثته وقدمهالمطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيهالمطلب الرابع تأجيل المسلم فيهالمطلب الخامس وجود المسلم فيه غالباً فى محله ومكان الوفاءالمطلب السادس قبض الثمن قبل التفرقالمطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمةالمبحث السادس (*) ما يصح السلم فيهالمطلب الأول ضابط ما يصح السلم فيهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح السلم فيهالمبحث السابع ما لا يصح السلم فيهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح السلم فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثامن تعجيل المسلم فيه قبل محلهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني القبولالمبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجلهالمطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجلهالمطلب الثاني تعدد المسلم فيه دون أجلهالمطلب الثالث اتحاد المسلم فيه وتعدد أجلهالمبحث العاشر مكان الوفاءالمطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء بهالمطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيهالمبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضهالمطلب الأول البيعالمطلب الثاني هبة المسلم فيه قبل قبضهالمطلب الرابع (*) الحوالة بالمسلم فيه أو عليهالمطلب الرابع الاعتياض عن المسلم فيهالمبحث الثاني عشر توثيق المسلم فيهالمطلب الأول التوثيق بالرهنالمطلب الثاني توثيق المسلم فيه بالضمانالمبحث الثالث عشر الإقالة فى السلمالمطلب الأول الإقالة بكل السلمالمطلب الثانى الإقالة ببعض السلمالموضوع التاسع القرضالمبحث الأول معنى القرضالمطلب الأول معنى القرض فى اللغةالمطلب الثاني معنى القرض فى الاصطلاحالمبحث الثاني حكم القرضالمطلب الأول حكم القرض بالنسبة للمقترضالمطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرضالمبحث الثالث ثواب القرضالمبحث الرابع ما يصح قرضهالمطلب الأول ضابط ما يصح قرضهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح قرضهالمبحث الخامس ما لا يصح قرضهالمطلب الأول الرقيقالمطلب الثانى ما لا يصح بيعهالمبحث السادس صيغة القرضالمطلب الأول ضابط صيغة القرضالمطلب الثاني أمثلة صيغ القرضالمبحث السابع شروط القرضالمطلب الأول معرفة مقدار القرضالمطلب الثانى وصف القرضالمطلب الثالث جواز التبرع من المقرضالمبحث الثامن ما يتم به عقد القرضالمطلب الأول بيان ما يتم به القرضالمطلب الثاني ما يترتب على عدم تمام القرضالمبحث التاسع ملك القرضالمطلب الأول ثبوت الملك فى القرضالمطلب الثاني ما يثبت به ملك القرضالمطلب الثالث ما يترتب على ملك القرضالمبحث العاشر حلول القرض إذا شرط تأجيلهالمطلب الأول توجيه الحلولالمطلب الثانى ما يترتب على حلول القرض المؤجلالمبحث الحادى عشر رد عين القرضالمطلب الأول رد عين القرض إذا كان مثلياالمطلب الثانى رد عين القرض إذا كان قيمياالمبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)المطلب الأول إذا كان القرض مثلياالمطلب الثاني إذا كان القرض قيمياالمبحث الثالث عشر الشروط فى القرضالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترضالمطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاءالمطلب الثاني استفادة المقرض من المقترض بعد الوفاءالمطلب الثالث تسديد القرض بأجود منهالمبحث الخامس عشر قضاء القرض بغير بلد القرضالمطلب الأول التوفيق بين عبارة المتن وعبارة الشرحالمطلب الثاني التسديدالمبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراضالمطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاءالمطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.الموضوع العاشر الرهنالمبحث الأول معنى الرهنالمطلب الأول معنى الرهن في اللغةالمطلب الثاني معنى الرهن في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرهنالمطلب الأول حكم الرهن في السفرالمطلب الثاني حكم الرهن في الحضرالمبحث الثالث ما ينعقد به الرهنالمبحث الرابع أركان الرهنالمطلب الأول بيان أركان الرهنالمطلب الثاني شروط أركان الرهنالمبحث الخامس صيغ الرهنالمطلب الأول صيغ الإيجابالمطلب الثاني صيغ قبول الرهنالمبحث السادس شروط الرهنالمطلب الأول معرفة قدر الرهنالمطلب الثاني معرفة جنس الرهنالمطلب الثالث معرفة صفة الرهنالمطلب الرابع كون الراهن جائز التصرفالمطلب الخامس ملك الراهن للتصرف في الرهنالمطلب السادس معرفة قدر الدين المرهون بهالمطلب السابع جواز بيع الرهنالمطلب الثامن ثبوت الحق المرهون به في الحال أو المالالمبحث السابع ما يصح رهنهالمطلب الأول ضابط ما يصح رهنهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلتهالمطلب الرابع ما يخرج بكلمة (عين) في قول المؤلف: "في كل عين"المبحث الثامن ما لا يصح رهنهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح رهنهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنهالمبحث التاسع وقت الرهنالمطلب الأول عقد الرهن قبل ثبوت الحقالمطلب الثاني عقد الرهن مع ثبوت الحقالمطلب الثالث الرهن بعد ثبوت الحقالمبحث العاشر ما يصح الرهن بهالمطلب الأول ضابط ما يصح الرهن بهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح الرهن بهالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادى عشر ما لا يصح الرهن بهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح الرهن بهالمطلب الثاني أمثلة ما لا يصح الرهن بهالمسألة الثالثة (*): التوجيه:المبحث الثاني عشر لزوم الرهنالمطلب الأول اللزومالمطلب الثاني من يلزم بحقهالمطلب الثالث شروط اللزومالمطلب الرابع ما يزول به اللزومالمطلب الخامس ما يعود به اللزومالمبحث الثالث عشر التصرف في الرهنالمطلب الأول التصرف المأذون فيهالمطلب الثاني التصرف غير المأذون فيهالمبحث الرابع عشر نماء الرهن وكسبهالمطلب الأول أمثلة النماء والكسبالمطلب الثاني إلحاق النماء والكسب بالرهنالمبحث الخامس عشر مؤنة الرهنالمطلب الأول ضابط المؤونةالمطلب الثاني دليل إلزام الراهن بمؤنة الرهنالمطلب الثالث أمثلة المؤنةالمطلب الرابع رجوع المرتهن بالمؤنة على الراهنالمبحث السادس عشر صفة وجود الرهن بيد من هو في يدهالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني بيان الصفةالمطلب الثالث ما يترتب على الصفةالمبحث السابع عشر أثر تلف الرهن علي الدينالمطلب الأول ضمان الرهنالمطلب الثاني أثر تلف الرهن على قدر الدينالمطلب الثالث انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدينالمبحث الثامن عشر انفكاك بعض الرهن بسداد بعض الدينالمطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدًاالمطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددًاالمبحث التاسع عشر الزيادة في الرهن دينهالمطلب الأول الزيادة في الرهنالمطلب الثاني الزيادة في دين الرهنالمبحث العشرون بيع الرهنالمطلب الأول وقت البيعالمطلب الثاني شروط بيع الرهنالمطلب الثالث ما يتولى البيعالمطلب الرابع النقد الذي يباع به الرهنالمطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيعالمبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عندهالمطلب الأول من يجعل الرهن عندهالمطلب الثاني شروط من يجعل الرهن عندهالمطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحدالمطلب الرابع نقل الرهن ممن هو في يدهالمطلب الخامس رد الأمين للرهنالمبحث الثاني والعشرون الشروط الرهنالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الثالث والعشرون الخلاف بين الراهن والمرتهنالمطلب الأول الخلاف قدر دين الرهنالمطلب الثاني الخلاف في الرهنالمطلب الثالث الخلاف فى رد الرهنالمطلب الرابع الخلاف في تلف الرهن عند المرتهنالمطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكهالمبحث الرابع والعشرون انتفاع المرتهن بالرهنالمطلب الأول أمثلة الانتفاعالمطلب الثاني الانتفاعالمبحث الخامس والعشرون الإنفاق على الرهنالمبحث السادس والعشرون تعمير المرتهن للرهنالمطلب الأولى إذا كان التعمير بغير نية الرجوعالمطلب الثاني إذا كان التعمير بنية الرجوعالموضوع الحادي عشر الضمانالمبحث الأول تعريف الضمانالمطلب الأول تعريف الضمان في اللغةالمطلب الثاني تعريف الضمان في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثاني حكم الضمانالمطلب الأول حكم الضمان التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعي بالنسبة للضامنالمبحث الثالث صيغ الضمانالمطلب الأول ضابط ما ينعقد به الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلة ما ينعقد به الضمان من الألفاظالمبحث الرابع أركان الضمانالمبحث الخامس من يصح منه الضمانالمطلب الأول ضابط من يصح منه الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس من لا يصح منه الضمانالمطلب الأولى ضابط من لا يصح منه الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث السابع ما يصح ضمانهالمطلب الأول ضابط ما يصح ضمانهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الثامن ما لا يصح ضمانهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح ضمانهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث التاسع من تتوجه إليه المطالبة بالحقالمطلب الأول مطالبة المضمون عنهالمطلب الثاني مطالبة الضامنالمبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الحق المضمونالمطلب الأول ما يبرأ به المضمون عنهالمطلب الثاني ما يبرأ به الضامنالمبحث الحادي عشر رجوع الضامن على المضمون عنهالمطلب الأول رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى بنية الرجوعالمطلب الثاني رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى الحق بغير نية الرجوعالمبحث الثاني عشر من يعتبر رضاه بالضمانالمطلب الأول رضا الضامنالمطلب الثاني رضا المضمون عنهالمطلب الثالث رضا المضمون لهالمبحث الثالث عشر اعتبار معرفة الضامن لأطراف الضمانالمطلب الأول معرفة الضامن للمضمون عنهالمطلب الثالث معرفة المضمون لهالمطلب الثالث معرفة الحق المضمونالمبحث الرابع عشر اعتبار الوجوب للحقالمطلب الأول ضمان الحق الواجبالمطلب الثاني ضمان الحق الذي لم يجبالمبحث الخامس عشر ضمان العواريالمطلب الأول ضمان العارية على القول بأنها مضمونةالمطلب الثاني ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونةالمبحث السادس عشر ضمان المغصوبالمطلب الأول معنى ضمان المغصوبالمطلب الثاني أمثلة ضمان المغصوبالمطلب الثالث حكم ضمانه المغصوبالمبحث السابع عشرالمطلب الأولالمطلب الثانيالمبحث الثامن عشرالمطلب الأولالمطلب الثاني حكم ضمان عهدة محل العقدالمطلب الثالث صيغ ضمان الدركالمبحث التاسع عشر ضمان الأماناتالمطلب الأولى ضمان عين الأمانةالمطلب الثاني ضمان التعدي والتفريط في الودائعالمبحث العشرون مطالبة الضامن للمضمون عنه بتخليصه قبل الدفعالمطلب الأول مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا لم يطالب بالأداءالمطلب الثاني مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا طولب بالأداءالمبحث الحادي والعشرون أخذ العوض في مقابل الضمانالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالموضوع الثاني عشر الكفالةالمبحث الأول تعريف الكفالةالمطلب الأول تعريف الكفالة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الكفالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكفالةالمبحث الثاني الفرق بين الكفالة والضمانالمبحث الثالث حكم الكفالةالمطلب الأول الحكم التكليفي للكفالةالمطلب الثاني الحكم الوضعي للكفالةالمبحث الرابع أركان الكفالةالمبحث الخامس صيغ الكفالةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تصح كفالتهالمطلب الأول ضابط ما تصح كفالتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السابع من لا تصح كفالتهالمطلب الأول ضابط ما لا تصح كفالتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثامن الرضا بالكفالةالمطلب الأول من يعتبر رضاهالمطلب الثاني من لا يعتبر رضاهالمبحث التاسع اعتبار معرفة المكفولالمطلب الأول اعتبار معرفة الكفيل بالمكفولالمطلب الثاني التوجيهالمبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الكفالةالمطلب الأول براءة الكفيل بتسليم الكفيل نفسهالمطلب الثاني البراءة بقضاء الحقالمطلب الثالث البراءة بموت المكفولالمطلب الرابع البراءة بموت الكفيلالمطلب الخامس البراءة بتلف العين المكفول بهاالمطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفولالمطلب السابع البراءة بإبراء المكفول له الكفيلالمطلب الثامن البراءة بإبراء المكفول له للمكفولالمبحث الحادي عشر ضمان الكفيل للحق المكفولالمطلب الأولى إذا تضمنت الكفالة الضمانالمطلب الثاني إذا لم تتضمن الكفالة الضمانالمبحث الثاني عشر حضور المكفول مع الكفيل إذا طلبهالمطلب الأولى إذا كانت الكفالة بإذن المكفولالمطلب الثاني إذا كانت الكفالة بغير إذنه المكفولالمبحث الثالث عشر أخذ العوض على الكفالةالمطلب الأول إذا لم يترتب عليها سداد الحقالمطلب الثاني أخذ العوض عن الكفالة إذا ترتب عليها سداد الحقالموضوع الثالث عشر الحوالةالمبحث الأول معنى الحوالةالمطلب الأول معنى الحوالة في اللغةالمطلب الثاني الحوالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنيينالمبحث الثاني صيغ الحوالةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث أركان الحوالةالمبحث الرابع حكم الحوالةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني حكم الحوالة الوضعيالمبحث الخامس ما تصح به الحوالةالمطلب الأول ضابط ما تصح به الحوالةالمطلب الثاني: الأمثلةالمبحث السادس ما تصح الحوالة عليهالمطلب الأول فضابط ما تصح الحوالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السابع ما لا تصح الحوالة عليهالمطلب الأول فضابط ما لا تصح الحوالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثامنالمطلب الأول شروط المحيلالمطلب الثاني شروط المحال عليهالمطلب الثالث شروط المحالالمطلب الرابع شروط الدينالمبحث التاسع براءة المحيل بالحوالة ورجوع المحال على المحيلالمطلب الأول براءة المحيل بالحوالةالمطلب الثاني رجوع المحال على المحيلالمبحث العاشر أثر بطلان العقد على الحوالةالمطلب الأول صورة العبارةالمطلب الثاني: الأمثلةالمطلب الثالث توجيه بطلان الحوالة ببطلان العقد المحال على عوضهالمبحث الحادي عشر أثر فسخ العقد على الحوالةالمطلب الأول صورة العبارةالمطلب الثاني حكم الحوالةالمطلب الثالث المرجعية بالحقالمطلب الرابع معنى قول المؤلف: "ولهما أن يحيلا"المبحث الثاني عشر الخلاف في الحوالةالمطلب الأول الخلاف في أصل الحوالةالمطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالةالموضوع الرابع عشر الصلحالمبحث الأول تعريف الصلحالمطلب الأول تعريف الصلح في اللغةالمطلب الثاني تعريف الصلح في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الصلحالمطلب الأول حكم الصلح التكليفيالمطلب الثاني حكم الصلح الوضعيالمبحث الثالث محل الصلحالمطلب الأول ما يدخله الصلحالمطلب الثاني ما لا يدخله الصلحالمبحث الرابع بيان من يصح الصلح منهالمطلب الأول بيان من يصح الصلح منهالمطلب الثاني بيان من لا يصح الصلح منهالمبحث الخامس أنواع الصلحالمطلب الأول أنواع الصلح بمعناه العامالمطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاصالمبحث السادس الصلح عن الغيرالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم الصلح عن الغيرالمبحث السابع الصلح عن القصاصالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم الصلح عن القصاصالمبحث الثامن الصلح عن الحدالمطلب الأول بيان المراد بالصلح عن الحدالمطلب الثاني مثال الصلح عن الحدالمطلب الثالث حكم الصلح عن الحدالمبحث التاسع الصلح عن حد السرقةالمطلب الأول الصلح عن الحد نفسهالمطلب الثاني الصلح عن المسروقالمطلب الثالث وجه نص المؤلف على حد السرقة دون غيرهالمبحث العاشر الصلح عن حد القذفالمطلب الأول صورة الصلح عن حد القذفالمطلب الثاني حكم الصلحالمطلب الثالث سقوط الحد بالصلحالمطلب الرابع أخذ العوض بالصلح عن حد القذفالمبحث الحادى عشر الصلح عن حق الشفعةالمطلب الأول صورة الصلح عن حق الشفعةالمطلب الثاني حكم الصلح عن حق الشفعةالمطلب الثالث سقوط الشفعة بالصلح عنهاالمبحث الثاني عشر الصلح عن الشهادةالمطلب الأول الصلح على ترك الشهادةالمطلب الثاني الصلح عن أداء الشهادةالمبحث الثالث عشر الصلح على المنفعة في ملك الغيرالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الصلحالمطلب الثالث تكييفهالمبحث الرابع عشر التملك الجزئي في ملك الغيرالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم التملك الجزئي فما ملك الغيرالمطلب الثاني الشروطالمبحث الخامس عشر أحكام الجوارالمطلب الأول ما يتخذ فيما يمتد إلى هواء الغير أو قرارهالمطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذالمطلب الثالث فتح الأبواب وإحداث الروشن والساباط والدكة والميزاب في ملك الغير والدرب المشتركالمطلب الرابع تغيير مواضع الأبواب في الدرب المشتركالمطلب الخامس إحداث ما يضر بالجارالمطلب السادس المستفادة من جدار الجارالمطلب السابع إجبار الشريك على العمل مع شريكهالمطلب الثامن إلزام الجار بها يمنع ضرره عن جارهالموضوع الخامس عشر الحجرالمبحث الأول تعريف الحجرالمطلب الأول تعريف الحجر في اللغةالمطلب الثاني تعريف الحجر في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الحجرالمطلب الأولى بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث أنواع الحجرالمطلب الأول الحجر لحظ الغيرالمطلب الثاني الحجر لحظ النفسالموضوع السادس عشر الوكالةالمبحث الأول تعريف الوكالةالمطلب الأول تعريف الوكالة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الوكالة في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوكالةالمبحث الثاني حكم الوكالةالمطلب الأول حكم الوكالة من حيث أصل المشروعيةالمطلب الثاني حكم الوكالة من حيث فعل المكلفالمبحث الثالث صيغة الوكالةالمطلب الأول صيغة الوكالة بالنسبة للموكلالمطلب الثاني صيغة الوكالة بالنسبة للوكيلالمبحث الرابع تأخر القبول عن الإيجابالمطلب الأول حكم التأخرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس توقيت الوكالةالمطلب الأول معنى توقيت الوكالةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم توقيت الوكالةالمبحث السادس تعليق الوكالةالمطلب الأول معنى تعليق الوكالةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم تعليق الوكالةالمبحث السابع من يصح منه التوكل والتوكيلالمطلب الأول من يصح منه التوكيلالمطلب الثاني من لا يصح منه التوكيلالمطلب الثالث من يصح منه التوكلالمطلب الرابع من لا يصح منه التوكلالمبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيهالمطلب الأول ما يصح التوكيل فيهالمطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيهالمبحث التاسع التوكيل فيما وكل فيهالمطلب الأول توكيل الوكيل فيما وكل فيه إذا جعل له ذلكالمطلب الثاني توكيل الوكيل إذا لم يجعل له ذلكالمبحث العاشر لزوم الوكالةالمطلب الأول معنى الجواز واللزوم في العقودالمطلب الثاني أمثلة العقود الجائزة واللازمةالمطلب الثالث حكم الوكالة من حيث الجواز واللزومالمبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالةالمطلب الأول بطلان الوكالة بالفسخالمطلب الثاني بطلان الوكالة بالموتالمطلب الثالث بطلان الوكالة بعزل الوكيلالمطلب الرابع بطلان الوكالة بالحجرالمطلب الخامس بطلان الوكالة بتلف محلهاالمطلب السادس بطلانه الوكالة بخروج محلها عن ملك الموكلالمطلب السابع بطلانه الوكالة بتصرف الموكل في محلهاالمبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته لهالمطلب الأول بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيلالمطلب الثاني أمثلة العقدالمطلب الثالث حكم العقالمبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمنالمطلب الأول بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقودالمطلب الثاني البيع نساءالمطلب الثاني (*) البيع بغير نقد البلدالمطلب الرابع البيع بأقل من ثمن المثلالمطلب الخامس البيع بغير ما قدرالمطلب السادس الشراء بأكثر من ثمن المثلالمطلب السابع الشراء بغير ما قدرالمطلب الثامن الشراء بغير نقد البلدالمطلب التاسع الشراء بالعروضالمطلب العاشر الشراء نساءالمبحث الرابع عشر قبول الوكيل للمعيب من ثمن ومثمنالمطلب الأول حكم التصرفالمطلب الثاني من يكون له الملكالمبحث الخامس عشر ضمان الوكيلالمطلب الأول ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمنالمطلب الأول تسليم المبيعالمطلب الثاني قبض وكيل البيع للثمنالمبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيعالمطلب الأول تسليم الثمنالمطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيعالمبحث الثامن عشر الوكالة في العقد الفاسدالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الوكالةالمطلب الثالث تصرف الوكيل في محل الوكالةالمطلب الرابع التصرف الصحيح بالوكالة الفاسدةالمبحث التاسع عشر إطلاق الوكالةالمطلب الأول معنى الإطلاقالمطلب الثاني أنواع الإطلاقالمطلب الثالث حكم الوكالة المطلقةالمبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبضالمطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيهالمطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضهالمبحث الحادي والعشرون قبض الوكيل من غير من وكل بالقبض منهالمطلب الأول إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل بعينهالمطلب الثاني إذا وكل في القبض ولم يعينالمبحث الثاني والعشرون ضمان الوكيل في الإيداع إذا لم يشهدالمطلب الأولى إذا كان المودع شيئاً زهيداًالمطلب الثاني إذا كان المودع شيئًا مهماًالمبحث الثالث والعشرون صفة يد الوكيل على ما وكل فيهالمطلب الأولى صفة يد الوكيل على ما وكل فيهالمطلب الثاني ما تزول به الصفةالمبحث الرابع والعشرون ما يقبل قول الوكيل فيهالمطلب الأول بيان ما يقبل قول الوكيل فيهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث لزوم اليمين للوكيلالمبحث الخامس والعشرون دفع الحق إلى مدعي الوكالةالمطلب الأول صورة المسألةالمطلب الثاني دفع المدين الحق إلى مدعي الوكالةالمطلب الثالث لزوم اليمين إن كذب الدين مدعي الوكالةالمطلب الرابع ضمان المدين للحق إن دفعه إلى مدعي الوكالةالمطلب الخامس رجوع المدين على مدعي الوكالةالمطلب السادس ما يرجع به صاحب الحق إن كان عيناالموضوع السابع عشر الشركةالمبحث الأول تعريف الشركةالمطلب الأول تعريف الشركة في اللغةالمطلب الثاني تعويف الشركة في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنينالمبحث الثاني حكم الشركةالمطلب الأول حكم الشركة التكليفيالمطلب الثاني حكم الشركة الوضعيالمبحث الثالث ما تنعقد بهالمطلب الأولى بيانه ما تنعقد بهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع من تصح منهالمطلب الأول بيان من تصح منهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس ما تصح الشركة فيهالمطلب الأولى بيان ما تصح فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس أقسام الشركةالمطلب الأول شركة الأملاكالمطلب الثاني شركة العقودالموضوع الثامن عشر المساقاةالمبحث الأول معنى المساقاةالمطلب الأول معنى المساقاة في اللغةالمطلب الثاني معنى المساقاة في الاصطلاحالمطلب الثالث الاشتقاقالمبحث الثاني (*) حكم المساقاةالمطلب الأول حكم المساقاة التكليفيالمطلب الثاني حكم المساقاة الوضعيالمبحث الرابع صيغ عقد المساقاةالمطلب الأول ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الخامس ما تصح المساقاة عليهالمطلب الأول ضابطهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس ما لا تصح عليه المساقاةالمطلب الأول ضابط ما لا تصح المساقاة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السابع شروط المساقاةالمطلب الأول شروط المعقود عليهالمطلب الثاني شروط النصيب المشروطالمطلب الثالث عدم التقييد بمدة لا يظهر فيها الثمرالمطلب الرابع تحديد ما يلزم كل واحد من الطرفينالمبحث الثامن الشروط في المساقاةالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث التاسع ما يلزم العامل في المساقاةالمطلب الأول ضابط ما يلزم العامل من العمل في المساقاةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث العاشر ما يلزم رب الشجر في المساقاةالمطلب الأول ضابط ما يلزم رب الشجر في المساقاةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الثمرالمطلب الأول بيان ما يستحق بهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر فسخ المساقاةالمطلب الأول الفسخ قبل ظهور الثمرالمطلب الثاني إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرالمبحث الثالث عشر ما تنتهي به المساقاةالمطلب الأول انفساخ المساقاة بالفسادالمطلب الثاني انتهاء المساقاة بالفسخالمطلب الثالث انتهاء المساقاة بانتهاء المدةالمطلب الرابع انتهاء المساقاة بالموتالمطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفسالمبحث الرابع عشر الخلاف فيهاالمطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروطالمطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروطالمبحث الخامس عشر المناصبةالمطلب الأول تعريف المناصبةالمطلب الثاني أسماؤهاالمطلب الثالث تسميتهاالمطلب الرابع صورهاالمطلب الخامس حكمهاالموضوع التاسع عشر المزارعةالمبحث الأول معنى المزارعةالمبحث الثاني أسماؤهاالمبحث الثالث اشتقاقهاالمطلب الأول اشتقاق المزارعةالمطلب الثاني اشتقاق المخابرةالمطلب الثالث اشتقاق المواكرةالمطلب الرابع (*) صيغ المزارعةالمبحث الخامس حكمهاالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني بيان حكم المزارعة الوضعيالمبحث السادس شروط المزارعةالمطلب الأول الشروط في العاقدينالمطلب الثاني شروط محل العقدالمطلب الثالث شروط النصيب المشروطالمطلب الرابع عدم تحديد العقد بمدة لا يصلح الزرع فيهاالمطلب الخامس تحديد ما يلزم كل واحد من مستلزمات العقدالمبحث السابع الشروط في المزارعةالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الثامن ما تصح المزارعة فيهالمطلب الأول ضابط ما تصح المزارعة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث التاسع ما يلزم الفلاح في المزارعةالمطلب الأول ضابط ما يلزم الفلاحالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث العاشر ما يلزم رب الأرض في الزارعةالمطلب الأول ضابط ما يلزم رب الأرض في المزارعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الزرعالمطلب الأولى بيان ما يستحق بهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر فسخ المزارعةالمطلب الأول الفسخ قبل ظهور الزرعالمطلب الثاني الفسخ بعد ظهور الزرعالمبحث الثالث عشر ما تنتهي به المزارعةالمطلب الأول انتهاء المزارعة بالفسادالمطلب الثاني انتهاء المزارعة بالفسخالمطلب الثالث انتهاء المزارعة بانتهاء المدةالمطلب الرابع انتهاء المزارعة بالموتالمطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفسالمبحث الرابع عشر الخلاف المزارعة بين المتعاقدينالمطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروطالمطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروطالمطلب الثالث الخلاف فيما يلزم كل واحد من المزارع ورب الأرضالموضوع العشرون الإجارةالمبحث الأول معنى الإجارةالمطلب الأول بيان المعنىالمطلب الثاني الاشتقاقالمطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بهاالمبحث الثاني ما تنعقد به الإجارةالمطلب الأول ضابط ما تنعقد به الإجارةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث حكم الإجارةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعيالمبحث الرابع موضوع إجارة العينالمطلب الأول بيان موضوع إجارة العينالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس شروط الإجارةالمطلب الأول شروط العاقدينالمطلب الثاني شروط المعقود عليهالمبحث السادس الشروط في الإجارةالمطلب الأول بيان المراد بالشروط في الإجارةالمطلب الثاني بيان الشروط في الإجارةالمبحث السابع ما تصح الإجارة فيهالمطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيهالمسألة الثانية (*): أمثلة ما تصح الإجارة فيه:المطلب الثالث إجارة الحائط للتسقيف عليهالمبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيهالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المشتمل على الغرر والضررالمطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافهالمطلب الرابع أعمال القربالمبحث التاسع ما تصح به الإجارةالمطلب الأول ضابط ما تصح به الإجارةالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث العاشر ما لا تصح الإجارة بهالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المشتمل على الغرر والضررالمطلب الثالث المجهولالمبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنةالمطلب الأول إجارة الظئر بطعامهاالمطلب الثاني إجارة العامل بطعامهالمطلب الثالث إجارة الدابة بعلفهاالمبحث الثاني عشر التزامات المؤجرالمطلب الأول ضابط ما يلزم المؤجرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثالث عشر التزامات المستأجرالمطلب الأول بيان الالتزاماتالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع عشر التزامات الأجيرالمطلب الأول ضابط ما يلزم الأجيرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس عشر استيفاء المستأجر للمنفعةالمطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسهالمطلب الثاني استيفاء المستأجر للمنفعة بغيرهالمبحث الخامس عشر (*) فسخ الإجارةالمطلب الأول حكم الفسخالمطلب الثاني أسباب الفسخالمبحث الخامس عشر (*) الضمان بعقد الإجارةالمطلب الأول ضمان المستأجر للعين المؤجرةالمطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارةالمبحث السادس عشر ما تجب به الأجرةالمطلب الأول ما تجب به الأجرةالمطلب الثاني ما نستحق به الأجرةالمبحث الثامن عشر (*) ما يجب بالإجارة الفاسدةالمطلب الأول ضابط الإجارة الفاسدةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث ما يجب بالإجارة الفاسدةالمبحث التاسع عشر رد العين المؤجرةالمطلب الأول مسؤولية الردالمطلب الثاني مؤنة الردالمطلب الثالث الحفظ إلى الردالمطلب الرابع الضمان بعدم الردالموضوع الحادي والعشرون السبقالمبحث الأول معنى السبقالمطلب الأول معنى السبق في اللغةالمطلب الثاني معنى السبق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم السبقالمطلب الأول حكم السبق التكليفيالمطلب الثاني حكم السبق الوضعيالمبحث الثالث ما يصح فيهالمطلب الأول ضبط ما يصح السباق فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع ما لا يصح السباق فيهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح السباق فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس من يصح منهالمطلب الأول المسابقة بين الذكورالمطلب الثاني المسابقة بين الرجال والنساءالمطلب الثالث المسابقة بين النساءالمبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباقالمطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهامالمطلب الثاني أخذ العوض في السباق في غير الإبل والخيل والسهامالمبحث السابع شروط أخذ العوض في السباقالمطلب الأول الشروط الخاصة بالسباق بالمركوبالمطلب الثاني الشروط الخاصة بالرميالمطلب الثالث الشروط المشتركة بين السباق بالرمي والسباق بالمركوبالمبحث الثامن المناضلةالمطلب الأول معنى المناضلةالمطلب الثاني حكم المناضلةالمطلب الثالث شروطهاالموضوع الثاني والعشرون العاريةالمبحث الأول معنى العاريةالمطلب الأولى معنى العارية في اللغةالمطلب الثاني معنى العارية في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العاريةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعي للعاريةالمبحث الثالث صيغ العاريةالمطلب الأول بيان ما تنعقد به العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الرابع ما تصح إعارتهالمطلب الأول ضابط ما تصح إعارتهالمطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارتهالمبحث الخامس ما لا تصح إعارتهالمطلب الأول ضابط ما لا تصح إعارتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السادس من تصح منه العاريةالمطلب الأول ضابط من تصح منه العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السابع من لا تصح منه العاريةالمطلب الأول ضابط من لا تصح منه العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الثامن من تصح له العاريةالمطلب الأول بيان الضابط لمن تصح له العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث التاسع من لا تصح له العاريةالمطلب الأول ضابط من لا تصح له العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث العاشر شروط العاريةالمطلب الأول جواز تصرف المعيرالمطلب الثاني جواز تصرف المعارالمطلب الثالث إباحة نفع العين العارةالمطلب الرابع ملك المعير للعاريةالمبحث الحادي عشر الرجوع في العاريةالمطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضررالمطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوعالمبحث الثاني عشر إعادة الانتفاع بالعارية إذا رجعت إلى المعير بعد خروجها عنهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث عشر ضمان العاريةالمطلب الأول الضمانالمطلب الثاني ما تضمن به العاريةالمبحث الرابع عشر رد العاريةالمطلب الأول وقت الردالمطلب الثاني مكان الردالمطلب الثالث ما ترد إليهالمطلب الرابع مؤنة الردالمبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعاريةالمطلب الأول حكم الإعارةالمطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرتالمبحث السادس عشر إركاب المنقطع للثوابالمطلب الأول معنى "أركب منقطعاً للثواب"المطلب الثاني مناسبة إيراد هذه المسألة في باب العاريةالمطلب الثالث تكييف المسألةالمطلب الرابع تضمين الراكبالمبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعيرالمطلب الأول الخلاف في صفة العقدالمطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليدالمطلب الثالث الخلاف في بقاء اليدالموضوع الثالث والعشرون الغصبالمبحث الأول تعريف الغصبالمطلب الأول تعريف الغصب في اللغةالمطلب الثاني تعريف الغصب في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الغصبالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليل والتوجيهالمبحث الثالث ما يقع عليه الغصبالمطلب الأول بيان ما يقع عليه الغصبالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع رد المغصوبالمطلب الأول حكم الردالمطلب الثاني وقت الردالمطلب الثالث رد زيادة المغصوبالمطلب الرابع رد المحرمالمطلب الخامس (*) رد جلد الميتةالمطلب الخامس (*) مؤنة الردالمطلب الخامس (*) تعذر الردالمبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوبالمطلب الأول المعاوضة بالمغصوبالمطلب الثاني التبرع بهالمطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفهالمبحث السادس ضمان المغصوبالمطلب الأول ضمان العينالمطلب الثاني ضمان الصفةالمطلب الثالث ضمان نقص السعرالمبحث السابع أجرة المغصوبالمطلب الأول ما له أجرةالمطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرةالمبحث الثامن كسب المغصوبالمطلب الأول كسب ما له أثر في الكسبالمطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسبالمبحث التاسع عهدة من انتقل إليه المغصوبالمسألة الأولى (*): أمثلة من ينتقل إليه المغصوب:المسألة الأولى (**): عهدة من ينتقل إليه المغصوب:المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ بهالمطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوبالمطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصبالمبحث الحادي عشر من يقبل قوله عند الخلافالمطلب الأول إذا وجد بينة أو قرينةالمطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينةالمبحث الثاني عشر ضمان المتلفاتالمطلب الأول وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصبالمطلب الثاني الضمانالموضوع الرابع والعشرون الشفعةالمبحث الأول تعريف الشفعةالمطلب الأول تعريف الشفعة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاحالمبحث الثاني صيغ الشفعةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم الشفعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروطهاالمطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريكالمطلب الثاني كون العقد على العين وليس على المنفعةالمطلب الثالث كون العقد بعوضالمطلب الرابع كون العوض مالياالمطلب الخامس كون الشفعة في عقارالمطلب السادس كون العقار يمكن قسمته إجباراالمطلب السابع كون الشفعة بملك سابقالمطلب الثامن طلب الشفعة على الفورالمطلب التاسع الأخذ بكل الثمنالمطلب العاشر أخذ كل المبيعالمطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلمالمبحث الخامس ما تثبت فيه الشفعةالمطلب الأول ضابط ما تثبت فيه الشفعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث الدليلالمبحث السادس ما لا تثبت الشفعة فيهالمطلب الأول ضابط ما لا تثبت فيه الشفعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث الخلاف في ثبوت الشفعة فيهالمبحث السابع من تثبت له الشفعةالمطلب الأول بيان من تثبت له الشفعةالمطلب الثاني الدليلالمطلب الثالث الشفعة للوقفالمبحث الثامن ما تسقط به الشفعةالمطلب الأول تأخير طلب الشفعة مع إمكانهالمطلب الثاني طلب بعض الشقصالمطلب الثالث طلب الشفعة ببعض الثمن أو العجز عنهالمطلب الرابع طلب الشفيع الشراء من المشتريالمطلب الخامس طلب الصلح عن الشفعةالمطلب السادس تكذيب العدلالمطلب السابع وقف الشقصالمطلب الثامن هبة المشترى للشقصالمطلب التاسع الوصية بالشقصالمطلب العاشر رهن الشقصالمطلب الحادى عشر جعل الشقص صداقاالمطلب الثاني عشر جعل المبيع عوض خلعالمطلب الثالث عشر موت الشفيع قبل الطلبالمبحث التاسع إسقاط الشفعةالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإسقاطالمطلب الثالث السقوطالمبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحدالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الشفعةالمطلب الثالث نسبة الشفعةالمطلب الرابع إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من تركهاالمبحث العاشر الشفعة على أكثر من واحدالمطلب الأول بيان الصور الواردة في كلام المؤلفالمطلب الثاني أمثلة الشفعة على أكثر من واحدالمطلب الثالث حكم الشفعةالمبحث الحادي عشر تفريق الشفعةالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم التفريقالمبحث الثاني عشر الشفعة بإحدى البيعتينالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني ما يأخذ بهالمطلب الثالث مسؤولية من لم يشفع عليهالمبحث الثالث عشر شفعة أحد المشتريين على الآخرالمطلب الأول إذا سبق أحد المشتريين الآخرالمطلب الثاني إذا لم يسبق أحد المشتريين الآخرالمبحث الرابع عشر إرث الشفعةالمطلب الأول إرث الشفعة إذا طالب بها المورثالمطلب الثاني إرث الشفعة إذا لم يطالب بها المورثالمبحث الخامس عشر نماء الشقص ما بين البيع والشفعةالمطلب الأول النماء المتصلالمطلب الثاني النماء المنفصلالمبحث السادس عشر تصرف المشترى بالشقصالمطلب الأول التصرف بعد طلب الشفعةالمطلب الثاني التصرف قبل طلب الشفيع للشفعةالمبحث السابع عشر بناء المشتري وغرسه في الأرض وزرعه فيهاالمطلب الأول البناء والغرس والزرع بعد الأخذ بالشفعةالمطلب الثاني إذا بنى المشترى أو غرس فى الأرض أو زرع فيها قبل طلب الشفعةالمبحث الثامن عشر تأجيل الثمن المؤجل على الشفيعالمطلب الأول حكم التأجيل إذا كان الشفيع مليئاالمطلب الثاني إذا كان الشفيع غير مليءالمبحث التاسع عشر الخلاف في الثمنالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إذا وجد بينة لأحدهماالمطلب الثالث إذا وجد بينة لكل واحد منهماالمطلب الرابع إذا لم يوجد بينة لواحد منهماالمطلب الخامس شهادة البائع لأحدهماالمبحث العشرون الشفعة بإقرار المالك بالبيعالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الشفعةالمطلب الثالث تحديد الثمنالمبحث الحادي والعشرون في عهدة الشفيع وعهدة المشتريالمطلب الأول معنى العهدةالمطلب الثاني عهدة الشفيعالمطلب الثالث عهدة المشتريالموضوع الخامس والعشرون الوديعةالمبحث الأول معنى الوديعةالمطلب الأول معنى الوديعةالمطلب الثاني معنى المودع بكسر الدالالمطلب الثالث معنى المودع بفتح الدالالمطلب الرابع معنى الإيداعالمطلب الخامس معنى الاستيداعالمبحث الثاني صيغ الوديعةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع (*) حكم الوديعةالمطلب الأول حكم الوديعة التكليفيالمطلب الثاني حكم الوديعة الوضعيالمبحث الخامس حرز الوديعةالمطلب الأول معنى الحرزالمطلب الثاني ما تحفظ فيهالمبحث السادس ضمان الوديعةالمطلب الأول إذا تلفت بتعد أو تفريطالمطلب الثاني إذا تلفت من غير تعد ولا تفريطالمبحث السابع دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مالهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث الثامن دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مال ربهاالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث التاسع دفع الوديع الوديعة لأجنبيالمطلب الأول المراد بالأجنبيالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث العاشر دفع الوديعة إلى الحاكمالمطلب الأول بيان المراد بالحاكمالمطلب الثاني دفع الوديعة إليهالمبحث الحادي عشر رد الوديعة إلى ربها للخوف أو السفرالمطلب الأول حكم الردالمطلب الثاني الضمانالمبحث الثاني عشر السفر بالوديعةالمطلب الأول السفر بالوديعة مع إمكان ردها إلى ربهاالمطلب الثاني السفر بالوديعة إذا لم يمكن ردها إلى ربهاالمبحث الثالث عشر الخلاف بين الوديع والمودعالمطلب الأول الخلاف في أصل الإيداعالمطلب الثاني الخلاف في الردالمطلب الثالث الخلاف في التلفالمطلب الرابع الخلاف في التعدي والتفريطالمبحث الرابع عشر الخلاف بين المودع وورثة الوديعالمطلب الأول الخلاف في وجود الوديعةالمطلب الثاني الخلاف في رد الوديعةالمبحث الخامس عشر الخلاف بين الوديع وورثة المودعالمطلب الأول الخلاف في الإيداعالمطلب الثاني الخلاف في رد الوديعة وتلفهاالمبحث السادس عشر رد نصيب بعض المودعينالمطلب الأول إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبهالمطلب الثاني إذا لم يأذن الشريكالمبحث السابع عشر مطالبة الأمين لغاصب الأمانةالمطلب الأول بيان المراد بالأمينالمطلب الثاني حق الأمين في مطالبة غاصب العينالمبحث الثامن عشر ضمان الوديعةالموضوع السادس والعشرون إحياء المواتالمبحث الأول معنى المواتالمطلب الأول تعريف الموات لغةالمطلب الثاني تعريف الموات اصطلاحًاالمبحث الثاني معنى إحياء المواتالمطلب الأول بيان المعنىالمطلب الثاني الاشتقاقالمبحث الثالث حكم إحياء المواتالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني حكم إحياء الموات الوضعيالمبحث الرابع ملك الأرض بالإحياءالمطلب الأول الملك بالإحياءالمطلب الثاني الدليلالمبحث الخامس من يعتبر منه الإحياءالمطلب الأول بيان من يعتبر منه الإحياءالمطلب الثاني الدليلالمبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياءالمطلب الأول المراد بإذن الإمامالمطلب الثاني اعتبار الإذنالمبحث السابع ما لا يملك بالإحياءالمطلب الأول ضابط ما لا يملك بالإحياءالمطلب الثاني أمثلة ما لا يملكالمطلب الثالث توجيه عدم التملك لما ذكر بالإحياءالمبحث الثامن إحياء الأرض المفتوحةالمطلب الأول إحياء ما فتح عنوةالمطلب الثاني ما فتح صلحًاالمبحث الثامن (*) إحياء ما قرب من العامرالمطلب الأول ما تتعلق به مصلحة العامرالمبحث التاسع ما يحصل به الإحياءالمطلب الأول ضابط ما يحصل به الإحياءالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث العاشر حريم البئرالمطلب الأول معنى الحريمالمطلب الثاني مقدار الحريمالمبحث الحادي عشر إقطاع الإمام للمباحاتالمطلب الأول إقطاع المواتالمطلب الثاني إقطاع الإمام لغير المواتالمبحث الثاني عشر وضع اليد على الأرضالمطلب الأول وضع اليد على غير المواتالمطلب الثاني وضع اليد على المواتالمبحث الثالث عشر الفصل في تنازع المباحالمطلب الأول الأولى بالمباح في حالة السبقالمطلب الثاني الأول بالمباح في حالة التساوي في وضع اليدالمبحث الرابع عشر الفصل في تنازع الماء المباحالمطلب الأول أمثلة الماء المباحالمطلب الثاني الفصل في النزاعالمبحث الخامس عشر حمى المراعيالمطلب الأول حمى الإمامالمطلب الثاني حمى غير الإمامالموضوع السادس والعشرون (*) الجعالةالمبحث الأول معنى الجعالةالمطلب الأول معنى الجعالة في اللغةالمطلب الثاني الجعالة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الجعالةالمطلب الأول حكم الجعالة التكليفيالمطلب الثاني حكم الجعالة الوضعيالمبحث الثالث ما تصح الجعالة عليهالمطلب الأول ضابط ما تصح الجعالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع شروط الجعالةالمطلب الأول شروط رب العمل (الجاعل)المطلب الثاني شروط العملالمطلب الثالث شروط الجعلالمبحث الخامس استحقاق الجعلالمطلب الأول العمل من غير جعلالمطلب الثاني العمل حين الجعلالمبحث السادس الاشتراك في الجعلالمطلب الأول حكم الاشتراكالمطلب الثاني توجيه التشريكالمبحث السابع فسخ الجعالةالمطلب الأول حكم الفسخالمطلب الثاني ما يترتب على الفسخالمبحث الثامن الخلاف في الجعل ومقدار الجعلالمطلب الأول إذا كان الخلاف في أصل الجَعْل بفتح الجيمالمطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْلالمبحث التاسع الفرق بين الجعالة والإجارةالمطلب الأول الفرع بين الجعالة والإجارة في الشروطالمطلب الثاني الفرق بين الجعالة والإجارة في اللزومالموضوع الثامن والعشرون اللقطةالمبحث الأول تعريف اللقطةالمطلب الأول تعريف اللقطة في اللغةالمطلب الثاني تعريف اللقطة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الالتقاطالمطلب الأول إذا كان الملتقط يثق من نفسهالمطلب الثاني إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه على اللقطةالمبحث الثالث شروط الالتقاطالمطلب الأول بيان الشروطالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع ما لا يجوز التقاطهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني توجيه المنعالمبحث الخامس التعريف باللقطةالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني ما لا يعرفالمطلب الثالث ما يعرفالمبحث السادس تملك اللقطةالمطلب الأول تملك لقطة الحرمالمطلب الثاني لقطة غير الحرمالمبحث السابع التصرف في اللقطةالمطلب الأول إذا كانت تملك من غير تعريفالمطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريفالمبحث الثامن دفع اللقطة إلى مدعيهاالمطلب الأول حكم الدفعالمطلب الثاني شروط الردالمطلب الثالث طلب البينةالمطلب الرابع طلب اليمينالمطلب الخامس الإشهادالمطلب السادس مؤنة الردالمبحث التاسع ما يجده من أخذت حاجته مكانهاالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الحكمالمبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاعالمطلب الأول مناسبة ذكر هذا المبحث في باب اللقطةالمطلب الثاني حكم الأخذالمطلب الثالث التملك بالأخذالمطلب الرابع إلحاق المتروك في البحر بالمتروك في البرالمطلب الخامس إلحاق ما يترك في البلد بما يترك في البرالموضوع التاسع والعشرون اللقيطالمبحث الأول تعريف اللقيطالمطلب الأول تعريف اللقيط في اللغةالمطلب الثاني تعريف اللقيط في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الالتقاطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث الإشهاد على الالتقاطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع استرقاق اللقيطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس حكم ما يوجد معهالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس نفقتهالمطلب الأول إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منهالمطلب الثاني إذا لم يوجد معه شيء أو كان لا يكفيالمبحث السابع ديانة اللقيطالمطلب الأول إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام لا كافر فيهاالمطلب الثاني إذا وجد اللقيط في بلاد كفار لا مسلم فيهاالمطلب الثالث إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام فيها كفارالمطلب الرابع إذا وجد اللقيط في بلاد كفار فيها مسلمونالمبحث الثامن حضانة اللقيطالمطلب الأول بيان المراد بالحضانةالمطلب الثاني من تكون له حضانة اللقيطالمبحث التاسع ميراث اللقيط وديتهالمطلب الأول إذا وجد للقيط وارثالمطلب الثاني إذا لم يوجد للقيط وارث بنكاح ولا نسبالمبحث العاشر ولي اللقيط في الجناية عليهالمطلب الأول بيان من تكون له الولايةالمطلب الثاني ما يثبت له تقريره على الجناية على اللقيطالمبحث الحادي عشر إدعاء اللقيطالمطلب الأول إدعاء رقهالمطلب الثاني ادعاء نسب اللقيطالمبحث الثانى عشر اعتراف اللقيط بالرق أو الكفرالمطلب الأول الاعتراف بالرقالمطلب الثانى اعتراف اللقيط بالكفر
جارٍ التحميل